عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثامنة والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة /1952 وتنفيذا لقراري مجلس ادارة انحصار التبغ المرقمين (1، 2) المتخذين بجلسته التاسعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 11 -12 -1962 قررنا :
أن تكون اسعار بيع التبغ والتنباك وبيع السيكاير الميكانيكية الاهلية والسيكاير المنتجة من قبل المديرية العامة لمصلحة صنع السيكاير في السليمانية لعام /1963 كما كانت عليه في عام 1962 وحسبما يلي : –
مادة 1
اسعار بيع التبغ والتنباك لسنة /1963 .
التبغ المحسن سعر الكيلو الواحد
الدرجة الممتازة 600 ستمائة فلس
الدرجة الاولى 500 خمسمائة فلس
الدرجة الثانية 430 اربعمائة وثلاثون فلسا
الدرجة الثالثة 320 ثلاثمائة وعشرون فلسا
التبغ غير المحسن
الدرجة الاولى 400 اربعمائة فلس
الدرجة الثانية 330 ثلاثمائة وثلاثون فلسا
الدرجة الثالثة 300 ثلاثمائة فلس
الدرجة الرابعة 240 مائتان واربعون فلسا
التنباك
الدرجة الاولى 240 مائتان واربعون فلسا
الدرجة الثانية 200 مائتا فلس
الدرجة الثالثة 140 مائة واربعون فلسا
مادة 2
اسعار بيع السيكاير لسنة /1963
وصف العلبة عدد السيكاير السعر بالمفرد السعر بالجملة جهة الانتاج
كارتون وورق الالمنيوم المغلفة ) 20 40 فلسا 888 فلسا لكل المعامل الاهلية
بالسلوفين ) 24 علبة
كارتون وورق الالمنيوم المغلفة ) 20 45 فلسا 840 فلسا لكل مصلحة صنع
بالسلوفين ) 20 علبة السيكاير السليمانية
كارتون وورق الالمنيوم المغلفة ) 10 35 فلسا 32 فلسا مصلحة صنع
بالسلوفين مع عقب فلتر ) للعلبة الواحدة السكاير السليمانية
المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
مصطفى محمد العزيري
نشر في الوقائع العراقية عدد 762 في 7 -1 -1963