بيان رقم (32) لسنة 1967 شمول موظفي و مستخدمي مصلحة قصب السكر باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين و المستخدمين

عنوان التشريع: بيان رقم (32) لسنة 1967 شمول موظفي و مستخدمي مصلحة قصب السكر باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين و المستخدمين
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 قررنا شمول موظفي ومستخدمي مصلحة سكر القصب التي اسست بموجب قانون المصلحة المذكورة رقم 40 لسنة 1967 بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1967 الآنف الذكر وذلك عدا العمال والمستخدمين بأجور يومية او شهرية مقطوعة او المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي .
و . وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1479 في 1 – 10 – 1967

أضف تعليقك