قرار فك ارتباط (هيئة التصنيع العسكري) المؤسسة بموجب القانون رقم (41) لسنة 88 من وزارة الصناعة والتصنيع العسكري وترتبط بوزارة الدفاع

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط (هيئة التصنيع العسكري) المؤسسة بموجب القانون رقم (41) لسنة 88 من وزارة الصناعة والتصنيع العسكري وترتبط بوزارة الدفاع
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 204
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-24 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يفك ارتباط (هيئة التصنيع العسكري) المؤسسة بموجب القانون ذي الرقم (41) لسنة 1988 من وزارة الصناعة والتصنيع العسكري وترتبط بوزير الدفاع الفريق الركن حسين كامل حسن . وتبقى الهيئة المذكورة بمنتسبيها وتشكيلاتها وموجوداتها وصلاحياتها كافة خاضعة لقانون الهيئة في أعلاه وأي قانون أو قرار أو نظام ذي علاقة بهيئة التصنيع العسكري .

مادة 2
تحل تسمية (وزارة الصناعة والمعادن) محل تسمية (وزارة الصناعة والتصنيع العسكري) أينما وردت في القوانين والقرارات والأنظمة النافذة .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك