بيان رقم (6) لسنة 1967 صادر عن ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان رقم (6) لسنة 1967 صادر عن ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (6) لسنة 1967 صادر عن ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

عملاً بأحكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم / 54 لسنة 952 وموافقة مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والسبعين المنعقدة بتاريخ 10 – 9 – 1967 .
نعلن بهذا ان الاسعار النهائية لشراء التبغ والتنباك من حاصل سنة 1967 كما مدون ادناه : –
آ – التبغ المحسن
الدرجة الممتازة – 1
الدرجة الممتازة – 2
الدرجة الاولى – 1
الدرجة الاولى – 2
الدرجة الثانية – 1
الدرجة الثانية – 2
الدرجة الثالثة – 1
الدرجة الثالثة – 2
سعر الكيلو الواحد بالفلس
400 اربعمائة فلس
350 ثلاثمائة وخمسون فلساً
325 ثلاثمائة وخمسة وعشرون فلساً
300 ثلاثمائة فلس
250 مائتان وخمسون فلساً
230 مائتان وثلاثون فلساً
215 مائتان وخمسة عشر فلساً
200 مائتا فلس
ب – التنباك

الدرجة الاولى
الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة 170 مائة وسبعون فلساً
140 مائة واربعون فلساً
100 مائة فلس
جـ – تكون اجور النقل للمسافات التي تزيد على الخمسة كيلومترات بين الحقل ومحل التسليم كالآتي : –
1 – (10) عشرة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التبغ لكل كيلومتر واحد للمسافات التي تنقل فيها التبوغ بواسطة الحيوانات .
2 – (5) خمسة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التبغ لكل كيلومتر واحد للمسافات التي تنقل فيها التبوغ بوسائط النقل الميكانيكية .
3 – (5) خمسة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التنباك لكل كيلومتر واحد للمسافات التي ينل فيها التنباك سواء أكان النقل بواسطة الحيوانات او بوسائط النقل الميكانيكية .
و . المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1479 في 1 – 10 – 1967