عنوان التشريع: قرار احلال رئيس ديوان الرئاسة محل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوارد ذكره في الفقرة (1) من قرار رقم 355 في 76/4/1
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 203
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-24 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يحل رئيس ديوان الرئاسة محل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوارد ذكره في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 355 ثلثمائة وخمسة وخمسين في 1/4/1976 الأول من نيسان عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين لأغراض تطبيق أحكام القرار المذكور على خريجي كلية صدام الطبية .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة