قرار الغاء قرار رقم 1510 في 78/11/31 والغاء تعديله قرار رقم 1016 في 79/8/4 حول الاسس والضوابط الخاصة بتحصيل اقيام السلع والخدمات التي تتعامل بها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وتحصيل الديون فيما بينها

      التعليقات على قرار الغاء قرار رقم 1510 في 78/11/31 والغاء تعديله قرار رقم 1016 في 79/8/4 حول الاسس والضوابط الخاصة بتحصيل اقيام السلع والخدمات التي تتعامل بها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وتحصيل الديون فيما بينها مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار رقم 1510 في 78/11/31 والغاء تعديله قرار رقم 1016 في 79/8/4 حول الاسس والضوابط الخاصة بتحصيل اقيام السلع والخدمات التي تتعامل بها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وتحصيل الديون فيما بينها
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-24 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 1510 ألف وخمسمائة وعشرة المؤرخ في 21/11/1978 الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين، ويلغى تعديله قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 1016 ألف وستة عشر المؤرخ في 4/8/1979 الرابع من شهر آب عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين .

مادة 2
تخول وزارة المالية صلاحية إصدار التعليمات بالأسس والضوابط الخاصة بتحصيل أقيام السلع والخدمات التي تتعامل بها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وتحصيل الديون فيما بينها .

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة