عنوان التشريع: تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص البند ( ثانياًَ ) من مادة ( 5 ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم بـ ( 12 ) لسنة 1995، ويحل محله ما يأتي: –
ثانياً – أ – يكون المزارع مسؤولاً عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن ( 400 لتر / ثانية ) التي تخدم ارضه، ويقصد بالمزارع لأغراض هذا القانون مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستأجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد عليها .
ب – تقوم الهيئة المعنية ومديريات الري في المحافظات بصيانة المبازل المجمعة والحقلية التي تخدم ارض المزارع وتستحصل كلفة الصيانة منه .
مادة 2
يلغى نص مادة ( 9 ) من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 9 –
اولاً – في حالة عدم قيام المزارع بصيانة أي جزء من الجدول الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته وفق احكام البند ( ثانياً / أ ) من مادة ( 5 ) من هذا القانون تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء وتستوفى تكاليف الصيانة بالاسعار السائدة مضافاً اليها تحميلات ادارية بنسبة ( 5٪ ) خمس من المئة تحتسب على الكلفة الكلية .
ثانياً – اذا لم يسدد المزارع المبلغ المترتب بذمته وفق احكام البند ( ثانياً / ب ) من مادة ( 5 ) والبند ( اولاً ) من هذه مادة يتم انذاره بلزوم تسديده وعند عدم قيامه بالتسديد خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة ( 25٪ ) خمس وعشرين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال مدة ( 60 ) ستين يوماً يستحصل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( 56 ) لسنة 1977 .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاولى سنة 1422 هـ الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2001 م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
حيث ان صيانة الجداول الفرعية والمبازل المجمعة والحقلية لها الاثر الكبير في زيادة الانتاج الزراعي وحيث ان التطبيق الفعلي لأحكام البند ( ثانياً ) من مادة ( 5 ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل، اظهر مجموعة من السلبيات بسبب تلكؤ المزارعين في صيانة المبازل المجمعة والحقلية المسؤولية عن صيانتها وفق احكام مادة المذكورة وبالتالي تركها بدون صيانة مما يؤدي مستقبلاً الى اعادة تملح الاراضي وانخفاض انتاجها، ومن اجل تنظيم مسؤوليات صيانة الجداول والمبازل بالشكل الذي يؤدي الى رفع مستوى الانتاج الزراعي كماً ونوعاً ويحافظ على خصوبة التربة وانتاجيتها،
شرع هذا القانون .