عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 34
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (34) لسنة 1962 الصادر من وزير المالية بتاريخ 20 -12 -1962 نعلن بهذا : –
مادة 1
ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور أعلاه هو 050/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
مادة 2
ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع أو اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي – بغداد وذلك بنسبة فائدة ¾ 3% (ثلاثة وثلاثة أرباع بالمائة) سنوياً .
و . المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 762 في 7 -1 -1963