تأسيس الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية

      التعليقات على تأسيس الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته السادسة والعشرين المنعقدة في 9 / 6 / 2001 المتضمن الموافقة على تحويل المديرية العامة لانتاج المستلزمات التربوية الى شركة عامة واستناداً لأحكام مادة ( 4 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 فقد تم اعداد البيان التأسيسي التالي: –
اولاً – اسم الشركة: – الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية، موقعها ومركزها الرئيسي – محافظة بغداد ولها ان تفتح فروع اخرى داخل القطر .
ثانياً – اهداف الشركة: – تهدف الشركة العامة المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال انتاج وتصنيع المستلزمات التربوية اعتماداً على مبدأ الحساب الاقتصادي وكفاءة استخدام الاموال العامة .
ثالثاً – نشاط الشركة: – تمارس الشركة العامة لتحقيق اهدافها الاتنشطة الآتية وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والقوانين والانظمة والتشريعات النافذة لا يتعارض واحكامه .
أ – تصنيع الكتب المدرسية والمستلزمات الورقية التي تتطلبها العملية التربوية وفقاً لحاجة وزارة التربية .
ب – انتاج الاثاث المدرسي والاداري بما يؤمن حاجة الوزارة .
جـ – شراء واستيراد المواد الاولية والادوات الاحتياطية والتشغيلية التي تقتضيها اعمال الشكرة واقامة المشروعات الانتاجية والخطوط المكملة لها وانشاء خطوط جديدة .
د – توسيع نطاق انتاجها لحساب جهات اخرى داخل القطر بموجب المواصفات النوعية المعتمدة .
هـ – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وتأجيرها واجراء جميع التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود وتشييد الابنية ( المخازن والمنشآت المختصة ) للوصول الى الاهداف وفق القانون بعد عرضها على مجلس الادارة .
رابعاً – رأسمال الشركة ( 144768864 ) دينار مئة واربعة واربعون مليون وسبعمائة وثمانية وستون الفاً وثمانمائة واربعة وستون ديناراً .
ويمثل ممتلكات الشركة المنقولة كافة .
خامساً – الجهة المؤسسة – وزارة التربية
تراعي الشركة احكام قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .

فهد سالم الشكرة
وزير التربية