عنوان التشريع: بيان وزير المالية وقف قانون ضريبة العقار
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
نظراً لان التقديرات العامة لضريبة عقار لواء اربيل سوف تنتهي بغاية 31 -3 -1963 لذلك وعملاً بأحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 فقد قررنا البدء باجرائها اعتبارا من منتصف السنة المالية الحالية على أن يكون مفعوله نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 -4 -1963
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 761 في 2 -1 -1963