بيان لتنظيم منح الاجازات للمستوردين

      التعليقات على بيان لتنظيم منح الاجازات للمستوردين مغلقة

عنوان التشريع: بيان لتنظيم منح الاجازات للمستوردين
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

تسهيلاً لاستيراد السلع من قبل التجار المجازين بالاستيراد وفقا للبيان رقم (1) لسنة 1963 فقد تقرر اتباع الاجراءات التالية : –

مادة 1
1 – يستمر منح اجازات استيراد السلع للتجار المجازين اعتبارا من الشهر الاول حتى نهاية الشهر الحادي عشر من هذه السنة وذلك باستثناء المواد التي تقضي الضرورة بتوزيع التخصيصات المحددة لها بموجب اعلان يصدر عن مديرية الاستيراد والتصدير العامة .
2 – مع مراعاة ما جاء أعلاه تقبل طلبات الاستيراد من التجار المجازين طيلة ايام الشهر ويهمل كل طلب اذا لم يكن مستكملا للمعلومات المطلوبة في استمارة الاستيراد أو لم يكن مرفقا بعرض اصولي صادر من المجهز الاجنبي .
3 – لمن يرفض طلبه من التجار المجازين باستيراد سلعة معينة حق الاعتراض على قرار الرفض لدى لجنة الاعتراضات في مديرية الاستيراد والتصدير العامة خلال مدة أقصاها عشرين يوماً لمن كان محل عمله التجاري في بغداد وثلاثين يوما لمن كان محل عمله التجاري في الالوية الاخرى .
4 – يقدم الاعتراض الى سكرتارية لجنة الاعتراضات على الاستمارة الخاصة مرفقاً بعريضة ايضاحية اذا اقتضى الامر .

مادة 2
1 – تكون مدة اجازة الاستيراد ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدورها وتصبح مدتها سنة واحدة تلقائيا اعتبارا من تاريخ صدورها اذا تم بموجبها فتح الاعتماد او السحب او الشحن .
2 – في حالة عدم استعمال المستورد لاجازاته خلال مدتها الاصلية فتعتبر ملغاة تلقائيا ويحسم مبلغها من حصة المستورد السنوية .

مادة 3
1 – لا يشترط ذكر اسم المجهز الاجنبي في طلب اجازة الاستيراد ليتسنى للمستورد اختيار البضاعة الملائمة بأحسن الشروط على أن يتقيد المستوردون والمصارف بقرار مكتب مقاطعة اسرائيل فيما يتعلق بالمجهزين الواردة اسماؤهم بالقائمة السوداء .
2 – لا يجوز ان يكون المجهز في غير بلد المنشأ ألا في الحالات الضرورية التي توافق عليها مديرية الاستيراد والتصدير العامة مسبقا وعلى ان يدون ذلك في اجازة الاستيراد صراحة .

مادة 4
تلغى جميع التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن التي تتعارض مع هذا البيان .
وزير التجارة
ناظم الزهاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 761 في 2 -1 -1963