التعديل الاول لتعليمات الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية رقم 124 / 1999

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية رقم 124 / 1999 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية رقم 124 / 1999
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى البند ( أ ) من مادة ( 3 ) من تعليمات الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية رقم ( 124 ) لسنة 1999 ويكون البنود ( عاشراً ) و( حادي عشر ) و( ثاني عشر ) لها: –
عاشراً – اقتراح التعليمات الامتحانية وطريقة ادائها ودرجات النجاح، وتعديلها .
حادي عشر – اقرار مدة الدراسة لطلبة الهيئة اذا اقتضت متطلباتها بموافقة الدائرة التي ينتسب اليها الطالب .
ثاني عشر – اقرار مدة الدراسة في المجلس العلمي اذا اقتضت متطلباتها .

مادة 2
يلغى نص البند ( أ ) من مادة ( 7 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
أ – يشكل لكل اختصاص مجلس علمي يتألف من: –
اولاً – ممثل عن كل فرع في كلية طلب تابعة للوزارة، مناظر لاختصاص المجالس العلمية، لا تقل مرتبه عن استاذ مساعد يرشحه مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الهيئة .
ثانياً – ممثل عن كلية صدام الطبية، لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد يرشحه مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الهيئة .
ثالثاً – ممثل عن وزارة الصحة من ذوي الاختصاص في الطب، حاصل على اعلى شهادة مهنية في اختصاصه، وله ممارسة لا تقل عن خمس سنوات .
رابعاً – ممثل عن مديرية الامور الطبية في وزارة الدفاع من ذوي الاختصاص في الطب .

مادة 3
يلغى نصا البندين ( هـ ) و( ف ) من مادة ( 8 ) من التعليمات ويحل محلهما ما يأتي: –
هـ – التوصية بالتعاقد مع اساتذة عراقيين وغير عراقيين للتدريس والتدريب .
ف – التوصية الى مجلس الهيئة بتمديد مدة الدراسة في المجلس العلمي اذا اقتضت متطلباتها .

مادة 4
يلغى نص مادة ( 13 ) ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 13 –
يشترط ان يكون المتدرب مقيماً اقدم، متدرجاً في المسؤولية حسب سني الاقامة في الاختصاصات التي تتطلب ذلك، متفرغاً للدراسة تفرغاً تاماً في الهيئة ولا يجوز له ممارسة العمل الخاص اثناءها .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي