عنوان التشريع: بيان وزير الداخلية بالغاء التنظيم القروي وتنفيذ قانون رقم 16 لسنة 1957
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
بناء على ما بينه متصرفية لواء الموصل بكتابيها 11476 و12984 في 5/11 و18 -12 -1962 واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (18) من قانون ادارة القرى رقم (16) لسنة 1957 قررنا : –
مادة 1
الغاء التنظيم القروي في قرى بعشيقه وبردرش وبحيل المشمولة بالتنظيم المذكور بموجب بياننا 340 في 2 -2 -1958 .
مادة 2
تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 1957 في قرى الفاضلية وكلاتى وزنكنان .
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 761 في 2 -1 -1963