عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات حوافز منتسبي وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص البند ( جـ ) من مادة ( 1 ) من تعليمات حوافز منتسبي الاوقاف والشؤون الدينية المرقمة بـ ( 1 ) لسنة 2000، ويحل محله ما يأتي: –
جـ – المنتسب: كل من يعمل في الوزارة على الملاك الدائم او بعقد، من غير موظفي هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف ومنتسبي الخدمة الدينية .
مادة 2
يلغى نص البند ( أ ) من مادة ( 4 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
أ – العنوان الوظيفي – عدد النقاط
اولاً – المدير العام – ( 25 ) خمس وعشرون .
ثانياً – معاون المدير العام، والاستاذ، والاستاذ المساعد، والمشاور القانوني، ومدير القسم، والخبيرـ ورئيس المهندسين – ( 22 ) اثنتان وعشرون .
ثالثاً – المدرس، والمدرس المساعد، ورئيس الملاحظين، والمدقق الاقدم، والمحاسب، والمبرمج الاول، والمهندس، والمحلل الاول – ( 20 ) عشرون .
رابعاً – الملاحظ، والمدقق، ومعاون المحاسب، ومعاون المدقق، والمبرمج، ومعاون المهندس، ومعاون الملاحظ، والمحلل، وامين الصندوق، الرسام، وامين المكتبة، وامين المخزن، والملاحظ الفني، والمساح، والمترجم، ومساعد المترجم، والباحث الاجتماعي، والمرشد الاجتماعي – ( 18 ) ثماني عشرة .
خامساً – الوظائف الاخرى – ( 16 ) ست عشرة .
مادة 3
يلغى نص البند ( ب ) من مادة ( 6 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
ب – للوزير ان يضيف للمنتسب على الملاك الدائم، المختص في المجال القانوني، او في المجال التدقيقي، او الحسابي، من المنتمين الى نقابة المحاسبين والمدققين نقاطاً اضافية لا تزيد على نسبة( 30٪ ) ثلاثين من المئة من مجموع النقاط التي يحصل عليها .
مادة 4
يضاف ما يأتي الى مادة ( 8 ) من التعليمات، ويكون البند ( د ) منها: –
د – افراد الشرطة المكلفين بحراسة الوزارة .
مادة 5
يحذف نص الفقرة ( ثالثاً ) من البند ( أ ) من مادة ( 9 ) من التعليمات .
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية .