عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة المجاري رقم 37 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-11-30 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير البلديات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تلغى الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون مصلحة المجاري رقم 37 لسنة 1955 ويستعاض عنها بما يلي :
1 = يستوفى رقم التأسيس بعشرين قسطاً سنوياً في الاماكن يحددها الوزير ببيان ينشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ، يستحق القسط الاول بعد شهر من تاريخ نشر البيان المذكور على ان تقوم المصلحة باطفاء نفقات تأسيس المشروع الى الخزينة .
مادة 2
يطبق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة على ديون المصلحة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير البلديات تنفيذ أحكام هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي عشر مـن شـهر جمادي الآخرة ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثلاثين مـن شــهر تشرين الثاني ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل
هاشم جواد وزير الخارجية أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة
فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف
مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 457 في 20-12-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر الى الصعوبات التي تلاقيها مديرية مصلحة المجاري العامة في جباية رسوم تأسيس المجاري في العاصمة وامتناع القسم الكبير من مالكي الدور والحوانيت والمخازن عن دفع هذه الرسوم بسبب عدم الشروع بتنفيذ مد المجاري في مناطقهم وعدم تعودهم على مثل هذه الرسوم لذا ارتأينا تعديل المادة السابعة من قانون مصلحة المجاري رقم 37 لسنة 1955 وجعلها بشكل تسهل عملية الجباية وذلك في المناطق المشمولة بموجب المقاولات التي يعلن او يباشر بالعمل فيها فور صدور هذا القانون . هذا وحيث لا يوجد نص في قانون مصلحة المجاري يتناول الطريقة الواجبة الاتباع في جباية الديون لذلك فقد ارتؤى تطبيق جباية الديون المستحقة للحكومة بهذا الخصوص واعتبار ديون المصلحة من الديون الممتازة ووضع المادة القانونية التي تؤمن ذلك .