عنوان التشريع: امر صادر من وزير الزراعة بتعديل التعليمات العدد 1 لسنة 1960
التصنيف: امر
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (14) من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 وتعديلاته، وبناء على ما جاء في الفقرة (2) من قرار الهيئة الفنية المؤلفة بديوان هذه الوزارة المتخذ بتاريخ 21 -1 -1963 قررنا اجراء التعديلات التالية على التعليمات عدد (1) لسنة 1960 الخاصة بمديرية التعاون الزراعي العامة .
مادة 1
تحذف الفقرة الثامنة من التعليمات المذكورة ويحل محلها ما يلي : –
8 – قسم الأمور الفنية – يرأسه موظف فني يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى سكرتارية المجلس الاستشاري ويكون مسؤولاً عن دراسة وانجاز الأمور الفنية للمديرية واعداد وتنظيم النشرات والاحصائيات والتقارير على اختلافها فضلا عن قيامه بأعمال الترجمة وتنظيم المكتبة وغير ذلك من الأمور الفنية الاخرى التي تحال اليه .
مادة 2
احداث شعبة باسم شعبة المخازن وتضاف إلى آخر التعليمات المذكورة تحت تسلسل (10) ويفك ارتباطها من قسم الأمور الحسابية وتقوم بالاعمال التالية : –
10 – شعبة المخازن يرأسها موظف يرتبط بالمدير العام مباشرة ويكون مسؤولاً عن ادارة جميع مخازن المديرية بما فيها الكراج وعليه تجهيز الاقسام والمشاريع والفروع والناظريات بالسيارات والمواد واللوازم المختلفة وتأمين حفظها وصيانتها وتسجيلها في السجلات وجردها وتدقيق موجوداتها وطلب شطب ما يستهلك منها وسائر ما له علاقة بالامور المخزنية الاخرى مراعيا بذلك الانظمة والتعليمات والمناشير الحسابية المرعية .
مادة 3
ينفذ هذا الامر ويجري العمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة
عادل جلال
نشر في الوقائع العراقية عدد 769 في 3 -2 -1963