عنوان التشريع: تعليمات لمنح لقب الاختصاص في فروع الطب والجراحة
التصنيف: تعليمات
مادة 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
1 – يمنح مجلس الكلية الطبية لقب الاختصاص في الفروع الطبية المذكورة بالجدول الملحق ووفق الشروط التالية : –
أ – لحامل احدى الشهادات التالية أو ما يعادلها بقرار من مجلس الكلية .
1 – زميل كلية الجراحين الملكية من لندن أو ادنبرة .
2 – عضو كلية الاطباء الباطنيين الملكية من لندن او ادنبرة .
3 – عضو كلية الامراض النسائية والتوليد الملكية من لندن .
4 – شهادات المجلس الامريكي للاختصاص .
5 – الدكتوراه في الفلسفة أو الدكتوراه بالعلوم (علوم طبية) .
6 – الماجستير بالجراحة على أن تكون بأطروحة وقد تخرج بدرجة بكالوريوس بالطب والجراحة .
على أن يكون حامل الشهادة : –
1 – قد مضى على تخرجه من كلية طب معترف بها من قبل المراجع العراقية المختصة مدة لا تقل عن ست سنوات .
2 – قد مارس فعليا فرع الاختصاص بعد الحصول على الشهادة المذكورة أعلاه لمدة لا تقل عن سنتين مؤيدا ذلك بالوثائق وأن تكون الممارسة في مستشفى أو معهد معترف به .
ب – لحامل دبلوم في أحد فروع الطب أو الجراحة :
1 – أن يكون الدبلوم معترف به من قبل مجلس الكلية .
2 – أن يكون قد مضى على تخرجه من كلية طب معترف بها من قبل المراجع العراقية المختصة لمدة لا تقل عن ست سنوات .
3 – أن يكون قد مارس فرع الاختصاص فعليا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مؤيدا بالوثائق وفي معهد أو مستشفى أو مؤسسة معترف بها وبعد حصوله على الدبلوم .
4 – لمجلس الكلية الحق ان يقرر اجتيازه امتحانا شفويا وسريريا امام لجنة امتحانية في كلية الطب في بغداد في موضوع الاختصاص .
جـ – لغير الحاصلين على احدى الشهادات المذكورة في الفقرة (أ وب) : –
1 – أن يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن تسع سنوات من كلية طب معترف بها من قبل المراجع العراقية المختصة .
2 – أن يكون قد اكمل الاقامة والتدريب بموجب احكام قانون التدرج الطبي والأنظمة الصادرة بموجبه وحضر دورات دراسية في موضوع الاختصاص في كلية طب أو معهد اختصاص أو مؤسسة معترف بها .
3 – أن يكون قد مارس الاختصاص فعليا في مستشفى تعليمي أو معهد أو مؤسسة معترف بها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مؤيدا ذلك بالوثائق .
4 – أن ينجح بامتحان يتضمن التحريري والشفوي والسريري ويشمل العلوم الاساسية التي لها صلة بالموضوع .
د – لغير المشمولين بالفقرات (أو وب وجـ) .
1 – أن يكون قد مضى على تخرجه من كلية طب معترف بها من قبل المراجع العراقية المختصة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
2 – قد اشتغل في قسم الاختصاص فعليا في مستشفى أو معهد أو مؤسسة معترف بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات مؤيدا ذلك بالوثائق .
3 – أن ينجح بامتحان يشمل التحريري والسريري والعملي والعلوم الاساسية التي لها صلة بموضوع الاختصاص .
مادة 2
تجري الامتحانات مرتين في السنة – في الاسبوع الاول من تشرين الثاني والاسبوع الاول من مارت على ان تقدم الطلبات الى عمادة كلية الطب في بغداد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من مواعيد الامتحانات .
مادة 3
تجري الامتحانات أمام لجان خاصة يعينها مجلس الكلية على أن تضم رئيس القسم أو من ينيبه وأعضاء في العلوم الاساسية التي لها صلة بالموضوع ولا يقل عدد أعضاء اللجنة عن الثلاثة .
على اللجنة الامتحانية أن تبلغ مجلس الكلية بنتيجة الامتحان بصورة سرية بموعد لا يتجاوز (10) عشرة ايام من انتهاء الامتحان .
مادة 4
يصادق مجلس الكلية على نتائج الامتحان بجلسة يحضرها ممثل وزارة الصحة وللمجلس الحق في طلب اعادة الامتحان .
مادة 5
تبلغ النتائج الى الممتحنين من قبل العميد بعد أن تتخذ قرارات مجلس الكلية صيغتها النهائية .
مادة 6
يقصد (بكلية طب) الواردة في هذه التعليمات كلية طب بشري وذلك وفقاً لما جاء في تعديل قانون ممارسة الطب في العراق رقم (42) لسنة 1940 الذي استندت اللجنة عليه وعلى نظام كلية الطب وتعديلاته وقانون جامعة بغداد رقم (18) لسنة 1958 وأصدرت هذه التعليمات .
ملحق تعليمات لقب الاختصاص
جدول فروع الاختصاص : –
الفروع الغير السريرية
الباثولوجي
البكتريولوجي والباراستولوجي
الطب العدلي (الشرعي)
الصحة العامة
الفسيولوجي السريرية
الفروع الباطنية
1 – الطب الباطني العمومي
2 – أمراض المعدة والامعاء
3 – أمراض القلب
4 – حياة الطفل وصحته
5 – الامراض الجلدية والزهرية
6 – أمراض الدم
7 – أمراض الغدد الصماء
8 – الامراض السارية
9 – أمراض الجهاز العصبي
10 – الامراض العقلية والنفسية
11 – أمراض الجهاز البولي
12 – أمراض المتوطنة
13 – الامراض الصدرية
14 – العلاج بالوسائل الطبيعية والفيزياوية
الفروع الجراحية
1 – الجراحة العامة
2 – جراحة العظام والكسور والتجبير
3 – جراحة المجاري البولية
4 – جراحة الصدر
5 – جراحة القلب والشرايين
6 – جراحة الجهاز الهضمي
7 – جراحة المستقيم والشرج
8 – جراحة الجملة العصبية
9 – جراحة التجميل والتصنيع
10 – طب وجراحة العيون
11 – طب وجراحة الاذن والانف والحنجرة
12 – الامراض النسائية والتوليد
فروع أخرى
1 – التشخيص الطبي بالأشعة
2 – المعالجة الطبية بالأشعة
3 – الادارة – ادارة المؤسسات الصحية
ملاحظة :
لمجلس الكلية أن يضيف فروع أخرى الى الجدول المذكور أعلاه كلما دعت الضرورة لذلك .
نشر في الوقائع العراقية عدد 768 في 29 -1 -1963