تعليمات التدرج الطبي

      التعليقات على تعليمات التدرج الطبي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التدرج الطبي
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استناداً الى المادة العاشرة من قانون التدرج الطبي رقم (64) لسنة 1961 أصدرنا التعليمات الآتية : –
لا يجوز للطبيب المشمول بأحكام قانون التدرج الطبي أن يمارس المهنة على حسابه الخاص ألا بعد ان يزود بوثيقة من وزارة الصحة تؤيد انهائه الاقامة الدورية والخدمة في الأماكن النائية والمستوصفات السيارة أو اعفائه من تلك الخدمة وفقا لأحكام القانون المذكور .
الدكتور محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 768 في 29 -1 -1963