تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن التقدير

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن التقدير مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن التقدير
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 69 لسنة 1961 اصدرت الهيئة العليا للإصلاح الزراعي التعليمات الآتية : –

مادة 1
تحذف الفقرة الاولى من المادة الرابعة من تعليمات الهيئة العليا رقم 27 لسنة 1962 بشأن التقدير ويحل محلها ما يأتي :
1 – ارسال الجريدة الرسمية المنشور فيها قرار لجنة الاستيلاء المتضمن الاستيلاء على توابع الارض المستولى عليها من منشئات ثابتة ومضخات وآلات وأدوات زراعية أو صورة من القرار المنشور الى لجنة التقدير مرفقا به قائمة بما اجرته مؤسسة الاصلاح الزراعي من اصلاح أو ترميم زاد في قيمتها من تاريخ وضعها تحت ادارة الاصلاح الزراعي وكذلك ارسال قرار الاستيلاء على الارض مصدقا من الهيئة العليا مع محضر الاستيلاء والخارطة .

مادة 2
تحذف المادة الخامسة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة – 1 – تباشر لجنة التقدير عملها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود قرار الاستيلاء أو التوزيع اليها .
2 – يدعو رئيس اللجنة اعضاءها ويبلغ ذوي العلاقة بالحضور في اليوم المعين للكشف والتقدير .
3 – يهيء مدير الاصلاح الزراعي في اللواء وسائل نقل اللجنة الى محل التقدير وعليه ان يحضر الكشف أو ينيب عنه احد موظفي دائرته الحقوقيين اذا تعذر عليه ذلك .
4 – تصدر اللجنة قرارا بتقدير قيمة توابع الارض وقرارا بتقدير بدل مثل الارض المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون الاصلاح الزراعي باعتبار الارض مملوكة ملكا صرفا بتاريخ صدور قرار الاستيلاء الاول عليها وتعيين النسبة التي يستحقها صاحب الارض من بدل مثل الدونم الواحد منها بمقتضى حق تصرفه منها تفويضا بالطابو أو منحا باللزمة بعد التثبت من صدور التفويض بمقتضى المرسوم رقم 11 لسنة 1954 أو بمقتضى نص قانوني آخر والنسبة التي يستحقها أصحاب الحقوق العينية فيها من هذا البدل .
وتصدر اللجنة قرارا بتقدير بدل مثل الارض الموزعة غير المستولى عليها باعتبارها ملكا صرفا بتاريخ تصديق الهيئة العليا قرار توزيعها مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 69 لسنة 1961 .
5 – ترسل مديرية الاستيلاء والتقدير العامة إلى لجنة التقدير صورة من قرار الهيئة العليا بتصديق الاستيلاء على الارض وتوابعها لإجراء التقدير على ما لم يجر تقديره مما تقرر الاستيلاء عليه منها وعلى اللجنة القيام بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار اليها .
6 – تصدر اللجنة قرارها فورا وتفهمه إلى من كان حاضرا من ذوي العلاقة وتبلغ به من كان غائبا منهم مباشرة أو اعلانا بإحدى الصحف المحلية والاذاعة واذا تعذر عليها اصدار القرار في الحال تعين موعدا لاصداره يبلغ به ذوو العلاقة بالطريقة المذكورة .
ويجب أن يحتوي القرار على بيان بأوصاف الارض وتوابعها والحقوق المقدرة فيها حسبما نص في القانون رقم 69 لسنة 1961 .
7 – ترسل اللجنة نسخة من قرار التقدير ومحضره الى كل من مديرية الاستيلاء والتقدير العامة ومديرية الاصلاح الزراعي في اللواء وتحتفظ بنسخة منها لديها .
8 – لا تنشر في الجريدة الرسمية قرارات التقدير ألا بعد اكتساب قرار الاستيلاء الدرجة النهائية .

مادة 3
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 766 في 21 -1 -1963