مرسوم باصدار أوراق نقدية جديدة

      التعليقات على مرسوم باصدار أوراق نقدية جديدة مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم باصدار أوراق نقدية جديدة
التصنيف: مرسوم

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-13 00:00:00

استنادا الى المادة الثامنة من قانون عملة الجمهورية رقم 92 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير المالية
أصدرنا هذا المرسوم الجمهوري :

مادة 1
تصدر من قبل البنك المركزي العراقي أوراق نقدية جديدة من جميع الفئات المعينة في مرسومنا الجمهوري رقم 459 لسنة 1959 وبنفس الأشكال والرسوم والكلمات والارقام والتوثيق مع استحداث خيط ضمان على الجهة اليمنى من منتصف الورقة النقدية .

مادة 2
لا يبطل هذا المرسوم الاوراق النقدية الموجودة في التداول الصادرة بموجب المرسوم الجمهوري المرقم 459 لسنة 1959 .

مادة 3
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر شعبان لسنة 1382 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1963 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
مظفر حسين جميل عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 763 في 9 -1 -1963