تعديل قانون الرعاية الاجتماعية

      التعليقات على تعديل قانون الرعاية الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الرعاية الاجتماعية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة ( اولً ) من مادة ( 29 ) من قانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ ( 126 ) لسنة 1980 ويحل محله ما يأتي: –
اولاً – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين .

مادة 2
يلغى نص مادة ( 31 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 31 –
تستقبل دور الدولة من لم يكمل ( 18 ) ثماني عشرة سنة من العمر ممن لا اب له على قيد الحياة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لتعزيز دور الاباء والزامهم بتحمل المسؤولية لرعاية ابنائهم وتربيتهم بما ينسجم ومبادئ ثورة 17 – 30 تموز الخالدة،
شرع هذا القانون .