نظام مدرسة الصنائع الجوية

      التعليقات على نظام مدرسة الصنائع الجوية مغلقة

عنوان التشريع: نظام مدرسة الصنائع الجوية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-17 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش رقم 107 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

الفصل الاول
في تنظيم المدرسة وتأليفها
مادة 1
مدرسة الصنائع الجوية مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع . الغاية منها تدريب المنتسبين اليها ليتخرجوا فيها جنودا اكفاء لغرض استخدامهم في وحدات ومؤسسات القوة الجوية العراقية وصنوف الجيش الاخرى لادارة وادامة طائراتها وتجهيزاتها ادامة صحيحة .

مادة 2
تدرس في المدرسة المهن التالية : –
1 – برادة المحركات .
2 – برادة اجسام الطائرات .
3 – الكهرباء .
4 – الآلات الدقيقة .
5 – الاسلحة .
6 – الخراطة .
7 – الحدادة واللحم .
8 – النساجة .
9 – النجارة .
10 – التصوير .
11 – النحاسة .
12 – تصليح مهمات النجاة .
13 – تصليح وادامة تجهيزات الراديو في الطائرات .
14 – اية مهنة اخرى يوافق عليها وزير الدفاع .

مادة 3
مدة الدراسة فيها سنتان .

مادة 4
1 – يقبل في المدرسة من تقرر لجنة القبول قبوله فيها وفق شروط اللياقة والقابلية المقررة .
2 – يوزع المقبولون على المهن المختلفة حسب لياقتهم وبتقرير من لجنة القبول .

مادة 5
1 – تتألف الهيئة التعليمية من : –
آمر المدرسة
ومعلمين
ومحاضرين
حسب الحاجة .
2 – ويجوز استخدام غير العراقيين – عند الضرورة – من ذوي الاختصاص للتعليم فيها وفق قانون استخدام الأجانب .

مادة 6
1 – تبدأ الدراسة في 15/ أيلول وتنتهي في 15/ تموز ولوزير الدفاع تعديل هذين التاريخين عند الحاجة .
2 – يجوز فتح دورات في المدرسة في أي وقت تقتضيه الضرورة .

مادة 7
تكون مواضيع الدراسة النظرية والعملية والعسكرية بموجب منهج خاص يتمشى وتقدم القوة الجوية . تقرره لجنة من الاختصاصيين فيها ويجوز اعادة النظر فيه سنويا أو كلما دعت الضرورة حسب تنسيب قائد القوة الجوية .

الفصل الثاني
في شروط القبول
مادة 8
على الراغب في الانتساب الى المدرسة ان يقدم طلبا تحريريا الى وزارة الدفاع مصحوبا بالوثائق التالية : –
1 – شهادة الجنسية العراقية .
2 – دفتر النفوس .
3 – شهادة عدم المحكومية .
4 – الشهادة المدرسية .
5 – وثيقة من ولي امره مصدقة من مختار محلته تتضمن موافقته على انتسابه الى المدرسة .
6 – كفالة شخص ضامن بمبلغ (200) دينار مصدقة من غرفة التجارة والكاتب العدل .

مادة 9
يشترط في قبول الطالب ان يكون : –
1 – عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية .
2 – لا يقل عمره عن (14) سنة ولا يزيد على (18) سنة .
3 – ناجحا في الفحص الطبي للخدمة العسكرية المسلحة .
4 – ناجحا في الامتحان المدرسي للصف السادس الابتدائي على الاقل .
5 – من ذوي الاخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
6 – قد تعهد للخدمة في الجيش لمدة (ثماني سنوات) بضمنها مدة الدراسة وفق هذا النظام .

مادة 10
اذا زاد عدد راغبي الدخول في المدرسة عن العدد المقرر فيفضل منهم من : –
1 – كانت شهادته المدرسية اعلى .
2 – كانت لياقته البدنية احسن .
3 – كان احدثهم سنا .

الفصل الثالث
الامتحانات
مادة 11
تجرى الامتحانات النظرية والعملية والتدريب العسكري وفق المناهج الدراسية كما يلي : –
1 – الفصلية – تتناول المواضيع التي تم تدريسها خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة . ويجريها المعلم المختص .
2 – النهائية – تتناول المواضيع التي تم تدريسها خلال السنة الدراسية وتجريها هيئة المدرسة بحضور مميزين ومشرفين تنسبهم قيادة القوة الجوية .
3 – تخصص مائة علامة لكل موضوع نظري أو عملي ثم تجمع العلامات المكتسبة في كل موضوع في الامتحانات الفصلية ويكون معدلها درجة السعي السنوي في الموضوع .
4 – يجمع المعدل السنوي لكل موضوع مع درجته في الامتحان النهائي ويقسم المجموع على اثنين ويكون الناتج الدرجة النهائية للموضوع .
5 – درجة النجاح لكل موضوع (50%) للمواضيع كافة .

مادة 12
1 – يعتبر مكملا : –
آ – من حصل على اقل من درجة النجاح في درس أو درسين ويعاد امتحانه فيه أو فيهما .
ب – من حصل على أقل من درجة النجاح في درس واحد ولم يحصل على مجموع (60%) ويعاد امتحانه في الموضوع وله ان يختار موضوعا آخر أو موضوعين لغرض سد المجموع .
ج – من تخلف عن الامتحان بعذر مشروع يمتحن في الموضوع او المواضيع التي غاب عنها مع المكملين .
2 – يجري امتحان المكملين بعد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج الامتحانية .

مادة 13
يحق للتلميذ الموقوف الذي لم يصدر بحقه حكم من محكمة (عسكرية كانت او مدنية) الاشتراك في الامتحانات الفصلية أو النهائية .

مادة 14
اذا غاب التلميذ اكثر من (60) يوما عن الدروس خلال السنة الدراسية فيحرم من دخول الامتحان النهائي لتلك السنة ويعد راسبا في صفه ألا اذا كان غيابه بسبب مرض أصيب به أثناء الدراسة أو عن تهمة تبرأ منها واكتسب الحكم الدرجة القطعية فلا يعتبر راسبا ويعيد السنة نفسها .

مادة 15
من لم يشترك في امتحان المكملين أو لم ينجح فيه يعتبر راسبا في صفه ولا يعاد النظر في الاوراق الامتحانية على الاطلاق .

مادة 16
يصنف المتخرجون في المدرسة كما يلي : –
1 – الحائزون على معد (80%) فما فوق ويكونون جنودا فنيين من الدرجة الثالثة .
2 – الحائزون على معدل أقل من (80%) ويكونون جنودا فنيين من الدرجة الرابعة .

الفصل الرابع
في الضبط والعقوبات
مادة 17
1 – تفرض العقوبات الانضباطية التالية على تلاميذ المدرسة عند ارتكابهم المخالفات المخلة بالانتظام العسكري داخل المدرسة أو خارجها : –
آ – الانذار – الفات نظر التلميذ الى عدم تكرار ذنب طفيف ارتكبه .
ب – التوبيخ – الفات نظر التلميذ مع التكدير اذا تكرر الذنب الذي سبق وانذر عنه مما يستوجب عقوبة أشد من الانذار .

ج – التعليم الاضافي – تكليف التلميذ المحكوم عليه بهذه العقوبة للقيام بالتعليم العسكري المقرر في المنهج بكامل تجهيزاته العسكرية السفرية مدة يعينها آمر الضبط على ان لا تقل عن عشر دقائق ولا تزيد عن ساعة واحدة في اليوم على أن ينفذ في أوقات راحة التلميذ وفي أوقات الالعاب الرياضية .
د – التعداد الاضافي – حضور المحكوم عليه بهذه العقوبة مكان نفخ بوق التجمع للمذنبين .
هـ – حرمان الاذن – حرمان التلميذ من ترك المدرسة يوم الخميس والجمعة، وأن يبقى خلالها بملابسه العسكرية الداخلية، وان يحضر مكان نفخ البوق للمذنبين ويجرى المذاكرات الليلية والصباحية في ساعاتها المقررة .
2 – ان فرض العقوبات الانضباطية أعلاه لا يمنع من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية المرعية عند ارتكاب التلميذ الجرائم المنصوص عليها فيها .

مادة 18
1 – تعتبر درجة السلوك السنوي مائتي درجة . اذا فقد التلميذ فيها مائة درجة في احدى السنتين الاولى والثانية فيعد راسبا .
2 – تنزل من درجات سلوك التلميذ المعاقب الدرجات المؤشرة ازاء كل العقوبة : –
العقوبة مقدار الدرجات المنزلة
الانذار 2 لكل مرة
التوبيخ 3 لكل مرة
التعداد الاضافي 4 لكل مرة
السجن 5 لكل مرة
التعليم الاضافي 5 لكل ساعة . ويمكن تجزأتها كما ورد في متن (ج) من الفقرة (1) من (17) من هذا النظام اذا كانت العقوبة عن جريمة انضباطية .
الحرمان من الاذن 6 – لكل يوم عطلة اسبوعية
الغياب 3 لكل مرة

مادة 19
لآمر المدرسة أو من يخوله فرض العقوبات التالية : –
1 – الانذار .
2 – التوبيخ .
3 – التعداد الاضافي لمدة لا تزيد على أربع ساعات .
4 – التعليم الاضافي لمدة لا تزيد على أربع ساعات .
5 – حرمان الاذن لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع متعاقبة .

مادة 20
يخرج التلميذ من المدرسة في الحالات التالية : –
1 – عند عدم لياقته البدنية المتحققة من لجنة طبية عسكرية أحد أعضائها طبيب من القوة الجوية .
2 – عندما يتحقق لآمرية المدرسة عدم صلاحية التلميذ للبقاء في المدرسة وذلك بقرار تحريري يصدر بإجماع الهيئة التعليمية .
3 – عند رسوبه سنتين متتاليتين مهما كانت الاسباب .

مادة 21
اذا خرج التلميذ من المدرسة لأي سبب عدا السبب الوارد في الفقرة (1) من المادة العشرين فيخدم في الجيش بصفة جندي حربي لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بوحدته الجديدة .

مادة 22
على الطالب الذي يتقرر اخراجه من المدرسة لأي سبب كان عدا الاسباب الصحية أن يدفع جميع النفقات الدراسية المترتبة بذمته (عدا الرواتب) وفي حالة امتناعه تستحصل منه بالطرق القانونية .

مادة 23
للتلميذ الحق في تقديم الاستقالة من المدرسة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من التحاقه فيها على ان يدفع جميع النفقات والمصروفات (بما فيها الرواتب) بعد الموافقة على قبول استقالته .

الفصل الخامس
في العطل والاجازات
مادة 24
تعطل المدرسة خلال السنة الدراسية مرتين : –
الاولى – (ربيعية) لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما .
الثانية – (صيفية) لا تتجاوز مدتها شهرين ولآمر المدرسة منح الطالب اجازة اعتيادية لمدة لا تزيد على عشرة ايام خلال السنة الدراسية (عند الضرورة) دفعة واحدة أو مجزاة .

مادة 25
يتقاضى التلميذ راتب صنف ثلاثة دنانير علاوة على ما يستحقه من الراتب الاسمي والمخصصات .

مادة 26
تسرى أحكام هذا النظام على التلاميذ الموجودين حاليا في المدرسة والمتخرجين السابقين .

مادة 27
لوزير الدفاع اصدار التعليمات والأوامر لغرض تطبيق هذا النظام .

مادة 28
يلغى نظام مدرسة الصنائع الجوية رقم (49) لسنة 1957 .

مادة 29
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 30
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان لسنة 1382 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1963 .
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
الفريق الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطلباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
حسن رفعت مظفر حسين جميل
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
ووكيل وزير التجارة
رشيد محمود محمد سلمان
وزير العدل وزير النفط
عادل جلال باقر الدجيلي
وزير الزراعة وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 768 في 29 -1 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
تمشيا مع اهداف ثورة 14 تموز المباركة في تنظيم شؤون منتسبي المدارس العسكرية وحرصا على رفع مستوى مدرسة الصنائع الجوية بحيث يتمشى ومقتضيات العصر الحديث وتطور العلوم وتشجيع اكبر عدد ممكن من الشباب العراقي على الانتماء الى هذه المؤسسة وحيث ان نظام مدرسة الصنائع الجوية رقم 49 لسنة 1957 لا يفي بالغرض المطلوب اعدت هذه اللائحة .