تصديق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية

      التعليقات على تصديق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية لعام 1976 الذي اقرته الجمعية العمومية للمؤسسة في دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 19 – 20 / صفر / 1421 هــ الموافق 23 – 24 / ايار / 2000 م .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تأكيداً لرغبة جمهورية العراق في دعم وتطوير مجالات عمل المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية واستثمار اموالها في اوجه انشطتها المناسبة كافة، ولغرض وضع تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية الذي اقرته الجمعية العمومية للمؤسسة في دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة في دولة قطر خلال شهر ايار 2000 م موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .