عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة ( هـ ) من مادة السادسة من قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ ( 142 ) لسنة 1976، ويحل محله ما يأتي: –
هـ – يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية على وفق النسب المبينة في ادناه، وتحجب عنه المخصصات المهنية التي يستحقها لقاء انصرافه التام لعمله التربوي والعلمي، ولا تحجب عنه هذه المخصصات ومكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات والتأليف والترجمة والانتاج العلمي والفني: –
– نسبة ( 250٪ ) مئتين وخمسين من المئة من الراتب الشهري للطبيب او طبيب الاسنان او الصيدلي .
– نسبة ( 200٪ ) مئتين من الراتب الشهري للمهندس .
– نسبة ( 150٪ ) مئة وخمسين من المئة من الراتب الشهري لغيرهم .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية زيادة مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للصيدلي من موظفي الخطة الجامعية المتفرغ بموجب قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ ( 142 ) لسنة 1976،
فقد شرع هذا القانون .