قانون التعديل الثالث لقانون الخطة الاقتصادية الموقتة رقم 181 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون الخطة الاقتصادية الموقتة رقم 181 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الخطة الاقتصادية الموقتة رقم 181 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-11-27 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
يضاف مبلغ خمسة ملايين دينار الى المبلغ المرصد في المادة الرابعة من قانون الخطة الاقتصادية الموقتة رقم (181) لسنة 1959 وتعديله رقم (70) و (82) لسنة 1960 .

مادة 2
يكون المبلغ المرصد لسد نفقات مشاريع الخطة الاقتصادية المؤقتة (971 و 181 و 404)ديناراً بدلاً من المبلغ الوارد في المادة الثانية من قانون التعديل رقم (83-2) لسنة 1960 .

مادة 3
تلغى الفقرة (ثانياً) من المادة الخامسة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي :
ثانياً = يجرى الصرف الذي حول به الوزير المختص وفق الاجراءات الحسابية الخاصة بتحضير المستندات والسجلات الواردة في قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28/1940 وتعديلاته .

مادة 4
تعتبر المادة العاشرة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها .
2 = تسجل الارصدة بتاريخ 1/1/1960 للقروض المدفوعة فعلاً من قبل مجلس الاعمار (الملغى) او مجلس التخطيط الاقتصادي خلال الفترة الواقعة بين نفاذ قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 الى المؤسسات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية والشركات بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصرفا نهائيا محسوبا على الباب الاول من المنهاج العام لمجلس الاعمار (الملغى) تحت فصل خاص بعنوان ” القروض الممنوحة الى المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ” .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثامن مـن شـهر جمادي الآخرة ســنة 1380 المصــادف لليـوم السابع والعشرين مـن شــهر تشرين الثاني ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل
هاشم جواد وزير الخارجية أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة
فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف
ناظم الزهاوي وزير التجارة مظفر حسين جميل وزير المالية
حسن رفعت وزير الأشغال والاسكان

نشر في الوقائع العراقية عدد 455 في 15-12-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
تجنباً لنا قد يحصل من تأخير في انجاز المشاريع التي في دور التنفيذ حالة نفاذ تخصيصاتها التي اعتمدت في جداول الخطة الاقتصادية المؤقتة ورغبة في تدارك مصروفات المشاريع الجديدة غير المشمولة بالخطة والتي تستلزم الضرورات الاعمارية سرعة تنفيذها فقد وجد من المناسب زيادة مبلغ الاحتياط المرصد في المادة الرابعة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة وذلك باضافة مبلغ خمسة ملايين دينار الى المبالغ المرصدة سابقاً .
2- لدى تطبيق الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون موضوع التعديل ظهرت الحاجة الى تأكيد وتوضيح المقصود باتباع الاجراءات الواردة في قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28/ 940 لذلك فقد حذفت هذه الفقرة باحلال فقرة تؤمن الغاية من الرجوع الى قانون أصول المحاسبات العامة .
3- ان القروض التي منحت الى الدوائر والمصالح سبه الرسمية من قبل مجلس الاعمار ثبتت في حينه في حسابات خاصة بها كقروض خارج المنهاج العام . وهذا يعني استمرار ظهورها في حسابات وزارة المالية بعد دمج حسابات الاعمار بها بنفس الكيفية السابقة اي خارج الميزانية ويتبع ذلك ضرورة ادخال حصيلة هذه القروض في الحسابات خارج الميزانية العامة كذلك عند تسديد الاقساط من قبل الدوائر المدينة .
ولما كانت الفقرة الاخيرة من المادة العاشرة المشار اليها آنفاً قد أشارت الى أن مبالغ هذه القروض والمساهمات وأرباحها وفوائدها تعود الى الخزينة العامة ، فأن تنفيذ ذلك يتطلب ضرورة تحمل المنهاج العام لمبالغ المساهمات التقدية والقروض لكي يكون بالامكان قيد الايرادات الناجمة عن تسديد أقساطها لحساب الميزانية العامة . ولهذا أضيفت الفقرة الجديدة بموجب اللائحة المقترحة الى المادة العاشرة لتأمين هذه الغاية .