قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 سنة 1976 المعدل

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 سنة 1976 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-21 00:00:00

يلغى الباب الخامس من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم 64 لسنة 1976 المعدل، ويحل محله ما يأتي : ­
الباب الخامس
مراقبة الصيرفة والائتمان
المادة الحادية والأربعون :
1 ­ للبنك أن يمنح إجازة ممارسة الصيرفة لمصارف حكومية مؤسسة بقانون أو شركات مساهمة تؤسس وفق أحكام قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1982 المعدل . ولا يجوز لغير هذه المصارف ممارسة العمل الصيرفي .
2 ­ يبين قانون تأسيس المصرف الحكومي أغراضه وأعماله وإدارته ورأس ماله المقرر واحتياطي رأس المال، وطريقة توزيع أرباحه .
3 ­ لا يجوز للمصرف أن يمارس أعمالاً غير صيرفية إلا بموافقة البنك .
المادة الثانية والأربعون :
يجب أن يتوافر في الشركة المساهمة التي تمارس الصيرفة الشرطان الآتيان، بالإضافة إلى الشروط الأخرى الواردة في قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 المعدل .
أ ­ لا يقل رأس المال الإسمي والمدفوع عن (15000000) خمسة عشر مليون دينار .
ب ­ لا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي أو المعنوي على (5 ÷) خمسة من المائة من رأس المال الإسمي، وتضاف مساهمة الشخص الطبيعي إلى مساهمة الشخص المعنوي الذي يملك فيه ذلك الشخص الطبيعي أكثرية رأس المال الإسمي لاحتساب النسبة المذكورة، ويحق للبنك تحديد نسبة مساهمة أقل إذا وجد لذلك أسباباً موجبة .
المادة الثالثة والأربعون :
للمصرف أن يقوم بما يأتي : ­
1 ­ فتح فروع أو مكاتب له داخل العراق بموجب خطة سنوية يوافق عليها البنك وله في حالات الضرورة فتح مكاتب مؤقتة وإشعار البنك بذلك .
2 ­ فتح فروع له خارج العراق، أو المساهمة في مصارف أو مؤسسات مالية في الخارج بعد استحصال موافقة البنك على ذلك .
3 ­ غلق أو دمج أي فرع من فروعه بعد استحصال موافقة البنك على ذلك .
المادة الرابعة والأربعون :
1 ­ يعتبر كامل مبلغ الودائع من الديون الممتازة ويدفع ترجيحاً على جميع ديون المصرف، ولا يجوز تأخير تأدية الودائع لأي سبب كان، مع مراعاة الآجال والشروط المعينة لتأديتها .
2 ­ لا تخضع الودائع للحجز إلا بقرار من محكمة مختصة .
3 ­ أ ­ تعتبر الودائع والأمانات العينية لدى المصرف والديون التي بذمته والتي مضت خمس عشرة سنة على آخر حركة سحب أو إيداع جرت عليها بحكم الودائع غير المطالب بها .
ب ­ على المصرف أن يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها، إلى أصحابها خلال سنة واحدة من تأريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (3 ­ أ) من هذه المادة، وعند عدم تمكنه من الاهتداء إلى أصحابها بعد انتهاء تلك السنة، فعليه تسليمها إلى الخزينة العامة لقيدها إيراداً نهائياً .
ج ­ في حالة عدم قيام المصرف بإجراء التحريات ضمن المدة المحددة في الفقرة (3 ­ ب) من هذه المادة، فعليه إجراء التحريات اللازمة ولو تجاوزت المدة المذكورة في الفقرتين (3 ­ أ) و(3 ­ ب) من هذه المادة .
د ­ تستثنى الودائع غير المطالب بها العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من أحكام الفقرة (3 ­ أ) من هذه المادة، وإذا ما وجدت مبالغ تعود إلى الدوائر المذكورة، فعلى المصرف إبلاغ تلك الدوائر ووزارة المالية بها . وفي حالة عدم تسلمه ما يؤيد الاعتراف بعائدية هذه الودائع خلال مدة أقصاها ستة أشهر فعليه تحويلها إلى الخزينة العامة .
المادة الخامسة والأربعون :
1 ­ يضع البنك الأسس العامة للرقابة على الصيرفة، كما يضع خطة الائتمان بشكل ينسجم وأهداف الخطة الاقتصادية وله في سبيل ذلك : ­
أ ­ تحديد الائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية .
ب ­ تعيين وتحديد نسب الموجودات التي يجب أن يحتفظ بها المصرف بوصفها غطاء للودائع المودعة لديه .
ج ­ تحديد نسبة التأمينات النقدية التي يستوفيها المصرف من عملائه بوصفها تأمينات للاعتمادات المستندية المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة، وله أن يحددها حسب الغرض أو النوع .
2 ­ على البنك أن يبلغ المصرف بتغيير النسب المبينة في الفقرتين (ب) و(ج) في أعلاه خلال مدة مناسبة من تأريخ العمل بالتغيير .
3 ­ للبنك أن يستثنى أياً من المصارف غير التجارية من كل أو بعض أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة السادسة والأربعون :
1 ­ للبنك أن يطلب من المصرف، بموجب تعليمات يصدرها، جمع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة لعملائه وتزويد المصارف الأخرى بها حسب الطريقة التي تحددها تلك التعليمات على أن تتخذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات .
2 ­ أ ­ على المصرف تزويد البنك بأية معلومات أو بيانات أو جداول أو موازنات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بشكل موحد أو لكل فرع من فروعه على انفراد في المواعيد والشكل والكيفية التي يحددها البنك بتعليمات .
ب ­ للمحافظ أن يطلب من المصرف أية معلومات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بضمنها المعلومات الخاصة بالودائع والتسهيلات المصرفية والخطة الائتمانية أو أية معلومات أخرى .
3 ­ تعتبر المعلومات المتعلقة بأسماء المودعين ومبالغ ودائعهم وأية معلومات تتعلق بها، وكذلك مبالغ الائتمان والالتزامات غير المباشرة وأسماء العملاء الممنوحة لهم التسهيلات من الأمور السرية التي لا يجوز تزويد أية جهة بها، عدا الجهة القضائية المختصة أو الجهات الرسمية الأخرى التي يخولها القانون ذلك، كما لا يجوز لأي شخص اطلع على هذه المعلومات إفشاؤها لغير المراجع المذكورة في هذه المادة .
المادة السابعة والأربعون :
1 ­ لا يجوز للمصرف الذي يأخذ شكل شركة مساهمة قبول ودائع يتجاوز مجموعها ستة عشر ضعفاً لمجموع رأسماله المدفوع واحتياطي رأس المال ما لم يقم، خلال شهر واحد من قبول تلك الودائع الإضافية بإيداع المبلغ الزائد كله نقداً لدى البنك أو بزيادة رأسماله المدفوع أو احتياطي رأس المال أو كليهما بمبلغ يكفي لمراعاة أحكام هذه المادة .
2 ­ للبنك عند الضرورة أن يعيد النظر في طريقة احتساب كفاية رأسمال المصرف المشار إليها في الفقرة (1) في أعلاه بما ينسجم والعمل المصرفي المقبول عالمياً .
المادة الثامنة والأربعون :
1 ­ على البنك أن يشعر مسجل الشركات والمصرف بأية زيادة يراها ضرورية لضمان كفاية رأس المال لاستمرار النشاط المصرفي للمصرف الذي يأخذ شكل شركة مساهمة .
2 ­ إذا خسر المصرف جزءاً من رأسماله لأسباب خارجة عن إرادته فعليه :
أ ­ إعلام البنك فوراً .
ب ­ اتخاذ الاجراءات كافة لإبلاغ رأس المال إلى الحد الذي يوافق عليه البنك خلال ثلاثة أشهر .
3 ­ إذا استنفذت خسائر المصرف مبالغ احتياطياته الرأسمالية و(25 ÷) خمسة وعشرين من المائة أو أكثر من رأسماله المدفوع، فللبنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للمصرف وضمان استمرارية أعماله .
المادة التاسعة والأربعون :
1 ­ يستثنى من الحد الأعلى لسعر الفائدة الوارد في المادة (172) من القانون المدني ذي الرقم (40) لسنة 1951 كل من : ­
أ ­ البنك .
ب ­ المصارف .
ج ­ المؤسسات المالية الوسيطة التي يحددها البنك ببيان .
2 ­ للبنك أن يحدد الحدود العليا والدنيا لأسعار الفائدة التي تتقاضاها وتدفعها المصارف في أعمالها الصيرفية، وله عند التحديد التمييز بين مختلف الفعاليات الاقتصادية .
3 ­ للبنك أن يحدد الحدود العليا للعمولات والأجور والنفقات التي تتقاضاها المصارف عن مختلف عملياتها المصرفية .
المادة الخمسون :
1 ­ أ ­ للمحافظ أن يعهد بأمر تحريري إلى أحد موظفي البنك بمراقبة وتفتيش أعمال أي مصرف في أي وقت أو خلال فترات دورية للتأكد من قيامه بأعماله، على وفق أحكام الباب الخامس من هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب ­ للمحافظ أن يعهد بأمر تحريري إلى شخص أو أشخاص القيام بمراقبة وتفتيش أعمال أي شخص أو جمعية أو أية جهة أخرى للتثبت من قيامهم بممارسة الصيرفة من عدمها .
2 ­ للموظف الذي تعهد إليه مهمة القيام بمراقبة المصارف على وفق الفقرة (1 ­ أ) من هذه المادة الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمخابرات الخاصة بتلك المصارف أو تدقيقها للتأكد من قيامها بتنفيذ خطة الائتمان، كما له دراسة الائتمان والالتزامات غير المباشرة المقررة والممنوحة لكل عميل وله الاستفسار عن أية أمور أخرى يرى ضرورة الاستيضاح عنها، للقيام بواجبه خير قيام .
المادة الحادية والخمسون :
للبنك، في حالة نشوء اضطراب مالي أو أي طارىء آخر، اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها لضمان استمرار المصارف بمزاولة أعمالها .
المادة الثانية والخمسون :
1 ­ يجوز للمصرف، عند الضرورة أن يزاول أعماله في أيام العطل الرسمية .
2 ­ للمصرف إيقاف المعاملات المصرفية كلا أو بعضاً لتسديد الحسابات ببيان يصدره على أن لا تزيد المدة عن يومين في السنة، إلا بوافقة البنك .
3 ­ لا يجوز للمصرف إيقاف المعاملات الصيرفية كلاً أو بعضاً لأية أغراض أخرى . إلا بموافقة البنك، على أن يصدر المصرف بياناً بذلك .
المادة الثالثة والخمسون :
على المصرف أن ينشر ميزانيته السنوية العامة، وحساب الأرباح والخسائر والتوزيع لجميع فروعه داخل العراق وخارجه، بصورة موحدة، خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تأريخ المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة .
المادة الرابعة والخمسون :
1 ­ أ ­ لا يجوز للمصرف الذي يأخذ شكل شركة مساهمة أن يخصص أو يمنح ائتماناً لأي شخص بمبالغ يزيد مجموعها على (10 ÷) عشرة من المائة من رأسماله المدفوع واحتياطي رأس المال على أن لا يتجاوز مجموع الائتمان غير المضمون الممنوح من قبل المصرف لجميع عملائه (20 ÷) عشرين من المائة من مجموع رأس المال المدفوع واحتياطيه والودائع، وللبنك (30 ÷) ثلاثين من المائة من مجموع رأس المال المدفوع والاحتياطي والودائع .
ب ­ يجوز بموافقة البنك زيادة نسبة (10 ÷) عشرة من المائة المذكورة في الفقرة (1 ­ أ) من هذه المادة إذا كانت الزيادة مضمونة بأي من الضمانات التي يراها البنك مقبولة .
2 ­ لا يجوز للمصرف الذي يأخذ شكل شركة مساهمة أن يخصص أو يمنح أي شخص خطابات ضمان أو يجري له أية معاملة تكون التزاماً غير مباشر على المصرف بمبالغ يزيد مجموعها على (10 ÷) عشرة من المائة من رأسماله المدفوع واحتياطي رأس المال . ويجوز بموافقة البنك زيادة هذه النسبة عند الضرورة على وفق ضوابط يضعها البنك .
3 ­ لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على القروض والسلف لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمعاملات بين المصارف أو بين فروع المصرف الواحد .
4 ­ لا يجوز للمصرف أن يقرض موظفيه أو يمنحهم ائتماناً أو يكلفهم أو يجري لهم أية معاملة تكون مسؤولية مالية على المصرف بمبالغ يزيد مجموعها في كل حالة خاصة على راتب ومخصصات سنة كاملة إلا إذا كانت معززة برهن أموال أو لقاء طلب متحقق أو جرت تسويته لدى المصرف باسم الموظف نفسه .
5 ­ لا يجوز للمصرف أن يشتري أسهمه أو أن يستثمر أمواله في أسهم لمصرف آخر بدون موافقة البنك أو أن يمنح سلفة أو ائتماناً مقابل ضمان أسهمه أو أن يمنح سلفة غير مضمونة أو ائتماناً غير مضمون إلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته أو إلى أية جهة يكون لأي عضو من أعضاء مجلس إدارته مصلحة فيها بصفته عضواً في مجلس إدارة تلك الجهة أو شريكاً فيها أو رئيساً أو مديراً أو وكيلاً أو كفيلاً لها .
6 ­ للبنك، عند الضرورة أن يحدد أو يرفض تقديم التسهيلات المنصوص عليها في هذه المادة إلى أشخاص أو جهات أخرى يعينها بقرار خاص .
المادة الخامسة والخمسون :
1 ­ يجب أن يملك المصرف موجودات يغطي مجموعها (100 ÷) مائة بالمائة من مجموع الودائع ومجموع رأس المال المدفوع والأموال الاحتياطية والمطلوبات الأخرى .
2 ­ للبنك أن يعين نوع الموجودات الواجب الاحتفاظ بها من قبل المصرف ومقدارها كلاً أو بعضاً بموجب هذه المادة سواء أكانت لأغراض الغطاء القانوني للودائع المودعة لديه بوصفها وعاء استثمارياً تتناسب مدته ومخاطره مع طبيعة الالتزامات المترتبة عليه ونوعها، وبما يحافظ على سلامة وضع المصرف المالي وقدرته على الإيفاء بالتزاماته .
المادة السادسة والخمسون :
على المصرف الذي يأخذ شكل شركة مساهمة، وبعد التخصيص لجميع الضرائب أن يخصص ما لا يقل عن (20 ÷) عشرين من المائة من صافي الربح القابل للتوزيع على المساهمين لتكوين احتياطي لرأس المال حتى يبلغ (50 ÷) خمسين من المائة من رأس المال فإذا بلغها يصبح التخصيص ما لا يقل عن (10÷) عشرة من المائة من صافي الربح المذكور حتى يبلغ الاحتياطي (100 ÷) مائة بالمائة من رأس المال المدفوع ولا يجوز للمصرف تخفيض الاحتياطي المتراكم بهذه الصورة أو بأية صورة أخرى إلا بموافقة البنك .
المادة السابعة والخمسون :
1 ­ تراقب وتدقق حسابات المصرف المؤسس بصفته شركة مساهمة على وفق أحكام قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 المعدل من قبل مراقب حسابات أو أكثر يوافق عليه البنك .
2 ­ لديوان الرقابة المالية، وبناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة، أداء مهام الرقابة والتدقيق المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة لسنة أو لسنوات معنية يجري تحديدها على وفق ما تقتضيه تلك المصلحة .
المادة الثامنة والخمسون :
1 ­ لا يجوز لأي شخص أن يشغل رئاسة أو عضوية أكثر من مجلس إدارة مصرف واحد مجاز في العراق .
2 ­ للمجلس إبداء الرأي في صلاحية الأشخاص المرشحين للوظائف الأساسية في المصرف .
المادة التاسعة والخمسون :
1 ­ للبنك تطبيق بعض أحكام هذا القانون على أية مؤسسة مالية وسيطة من غير المصارف ببيان يصدره البنك لهذا الغرض .
2 ­ تطبق على المصرف الذي يتخذ شكل شركة مساهمة أحكام قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 المعدل في الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون .

مادة 2
تلغى الفقرتان (2) و(3) من المادة الرابعة والسبعين من الباب السابع من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (64) لسنة 1976 المعدل، ويحل محلها ما يأتي : ­
2 ­ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الحادية والأربعين من هذا القانون .
3 ­ يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة (3) من المادة السادسة والأربعين من هذا القانون .
4 ­ يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار كل مصرف امتنع أو تأخر عن تقديم ميزانيته وحساب الأرباح والخسائر أو الجداول أو المعلومات المنوه بها في الفقرة (2) من المادة السادسة والأربعين والمادة الثالثة والخمسين أو نظمها وقدمها خلافاً لأحكام المادة السابعة والخمسين .
5 ­ يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل مصرف قام بما يأتي : ­
أ ­ منع أو حال دون قيام الشخص أو الأشخاص المكلفين بالواجبات المودعة إليهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الخمسين من هذا القانون .
ب ­ خالف أحكام المواد الرابعة والأربعين، السابعة والأربعين، الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من هذا القانون .
ج ­ خالف التعليمات الصادرة من البنك حول تحديد سعر الفائدة والعمولات والتأمينات النقدية .

مادة 3
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك