قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية فيتنام الاشتراكية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية فيتنام الاشتراكية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية فيتنام الاشتراكية
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-15 00:00:00

تصدق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية فيتنام الاشتراكية الموقعة بينهما في بغداد بتأريخ 9/جمادي الأولى/1411 هجرية الموافق 26/تشرين الثاني /1990 ميلادية .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة