قانون تعديل الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980

عنوان التشريع: قانون تعديل الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-21 00:00:00

تلغى المادة (7) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (126) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي :
المادة ­ 7 ­
أولاً : تسعى الدولة إلى تقليص ظاهرة العوق في المجتمع وترعى المعوقين بدنياً وعقلياً عن طريق تقويمهم وتأهيلهم وزجهم في العمل حسب قدراتهم تمهيداً لدمجهم في المجتمع والعناية بغير القادرين على العمل كلياً من النواحي المادية والصحية والاجتماعية والنفسية .
ثانياً : يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي المساهمة في تقليص ظاهرة العوق في المجتمع ورعاية المعوقين بدنياً وعقلياً عن طريق إنشاء دور ومعاهد للرعاية تنظم بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك