عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113/ 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى نصوص الفقرات ( 1 و5 و6 ) من مادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( 113 ) لسنة 1982، ويحل محلها ما يأتي: –
1 – يمنح الفرد المقيم ( ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق ) السماحات الآتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل: –
أ – ( 600000 ) ستمئة الف دينار للمكلف ذاته و( 400000 ) اربعمئة الف دينار عن زوجته ( او زوجاته ) في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .
ب – ( 100000 ) مئة الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .
ج – ( 1000000 ) مليون دينار للارملة او المطلقة ذاتها و( 100000 ) مئة الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعاً مهما بلغ عددهم .
5 – يمنح المكلف لذاته سماحاً اضافياً مقداره ( 150000 ) مئة وخمسون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذا مادة .
6 – لا يمنح المكلف سماحاً عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على ( 100000 ) مئة الف دينار سنوياً ولو استمروا على الدراسة .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على دخل العمل الوارد في الفقرة ( 5 ) من مادة الثانية من القانون، المتحقق من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره، واعتباراً من السنة التقديرية 2002 بالنسبة لمصادر الدخل الاخرى .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل زيادة السماحات الضريبية للمكلف وزوجته واولاده وبما يتناسب مع المتغيرات في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية .
شرع هذا القانون .