تأسيس جمعية القادسية للتجارة والحدادة

      التعليقات على تأسيس جمعية القادسية للتجارة والحدادة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية القادسية للتجارة والحدادة
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

قدم مصطفى كاظم كشاش وحميد ناصر زغير وعماد كاظم حسين ورفاقهم طلباً لغرض تأسيس جمعية تعاونية للتجارة في محافظة القادسية باسم ( جمعية القادسية التعاونية للنجارة والحدادة والامور الفنية ) واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل الفقرة 3 مادة 4 واستناداً الى موافقة الاتحاد العام للتعاون / سكرتارية المجلس بكتابه المرقم 1095 في 11 / 6 / 2001 على تأسيس الجمعية اعلاه ونظراً لتوفر الشروط القانونية في تأسيس الجمعية اعلاه لا مانع لدينا على تأسيسها شرط ان تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون رقم 15 لسنة 92 المعدل والانظمة والتعليمات للتنظيمات التعاونية .
كتب ببغداد اليوم العاشر من ربيع الثاني عام 1422 هجرية المصادف الاول من تموز 2001 ميلادية .

رئيس الاتحاد التعاوني في محافظة القادسية