عنوان التشريع: تصديق الاتفاقية التجارية بين العراق وجمهورية سلوفاكيا
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية التجارية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية سلوفاكيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / 11 / 2000 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من علاقات الصداقة القائمة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية سلوفاكيا ورغبة منهما في تنمية وتوسيع علاقاتهما التجارية وتعزيز تعاونهما التجاري على اساس المساواة والمصالح المشتركة فقد تم في بغداد بتاريخ 6 / 11 / 2000 التوقيع على اتفاقية تجارية بين الحكومتين، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ،
فقد شرع هذا القانون .