عنوان التشريع: قانون اطفاء حق الحكر
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-11-24 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
يراد باطفاء حق العقر انهاء العلاقة بين ارض الوقف ومالك البناء او الغراس او قسم منها الذي يتصرف بالعقار لمدة غير معينة مقابل اجرة يدفعها الى الوقف .
ويشمل ذلك الحقوق العينية المترتبة على ارض الوقف كالاجارتين والاجارة المؤجلة والمقاطعة وعرصات النخيل والبساتين .
مادة 2
لمديرية الاوقاف العامة والتولين اقامة دعوى اطفاء الحقوق المبينة في المادة الاولى لدى محكمة البداءة في محل العقار وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 3
تقدر المحكمة بمعرفة الخبراء قيمة ارض الوقف والمنشآت والمغروسات التي عليها وتعين قيمة كل منها على انفراد ، ويكون التقدير اساساً لتوزيع بدل المبيع بين الوقف وذوي العلاقة ويخصم 15% من قيمة الارض ، لتوزيعها على أصحاب البناء او الغراس كل بحسب حصته .
مادة 4
تنفذ المحكمة حكم الاطفاء بيعاً بالمزايدة العلنية وفق قانون التنفيذ .
مادة 5
اذا ظهر من نتيجة المزايدة غبن فاحش في البدل تبقى الدعوى قائمة ، فاذا ذال الضرر جاز البيع .
مادة 6
تأخذ المحكمة عند اقامة الدعوى رسماً مقطوعاً قدره خمسة دنانير ، وتأخذ عند ختامها من طرفي الدعوى واحداً من الألف من قيمة مجموع الملك على ان تحسب الرسم المقطوع المدفوع سلفاً .
مادة 7
يستوفى من تمييز الحكم رسم نسبي مقداره نصف من واحد من الالف من قيمة الادعاء في الدعوى المميزة .
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 9
على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الخامس مـن شـهر جمادي الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الرابع والعشرين مـن شــهر تشرين الثاني ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل
هاشم جواد وزير الخارجية أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة
فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف
ناظم الزهاوي وزير التجارة مظفر حسين جميل وزير المالية
حسن رفعت وزير الأشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 451 في 8-12-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
تملك مديرية الاوقاف العامة موقوفات كثيرة اثقلت بحق الغير ، ويستوفي مالك الحق وورثته من بعده منافعها .
أما الوقف فلا يحصل منهم الا على بدلات سنوية ضئيلة تتراوح من مئة وخمسين فلساً الى نحو ثلاثة دنانير ونصف ، وهذه الموقوفات هي من الاهمية بمكان ، لانها تقع في أهم المراكز التجارية . وقد انشئت هذه الحقوق للغير في هذه الموقوفات منذ الاحتلال العثماني للعراق ، لتعذر اعمارها من قبل الاوقاف . ولما كانت الاحكام تتغير بتغير الازمان ، وقد تطورت الحالة الاقتصادية والعمرانية تطوراً عظيماً ، يقضي بوضع الامور في نصابها ، وازالة الحيف الذي أصاب الاوقاف بانهاء العلاقة بينها وبين أصحاب هذه الحقوق ، بحيث يتسنى للاوقاف ان تستفيد من حقها الطبيعي في املاكها .
ان بقاء هذه الموقوفات المهمة الكثيرة مثقلة بالحكر والاجارة المؤجلة والمقاطعة ونحوها من الحقوق العينية واقتصار المنفعة منها على شاغليها بالبناء والغراس ، قد عطل منافع مديرية الاوقاف من املاكها وحملها وما يزال يحملها نفقات كبيرة تبلغ أضعاف ما تحصل عليه من البدلات الزهيدة ولذلك وجب انهاء هذه العلاقة بسن هذا التشريع الضامن لمنافع الطرفين .