عنوان التشريع: تأسيس جمعية الانتفاضة الانتاجية في ميساون
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
قدمت الينا سليمة على كلوش ونضال طعمة فليح وخولة حمدون عبو ورفاقهم طلباً لتأسيس جمعية تعاونية باسم جمعية الانتفاضة التعاونية الانتاجية مقرها منطقة ميسلون / قضاء الكرخ / ناحية المأمون محلة / 871 زقاق 30 دار ( 37 ) .
واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل، وبناء على مصادقة الاتحاد العام للتعاون / سكرتارية المجلس بكتابه المرقم 1181 في 23 / 6 / 2001 على محضر اجتماع مجلس ادارة الاتحاد التعاوني في بغداد بجلسته الحادية عشر المنعقدة بتاريخ 5 / 6 / 2001 . ولتوفر الشروط القانونية فيها فقد أجزت لهم بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد اليوم العاشر من ربيع الثاني عام 1422 هجرية المصادف الاول من تموز 2001 ميلادية .
رئيس الاتحاد التعاوني / بغداد