اعتبار التوصية رقم (189) لسنة 1998 بشأن الظروف العامة لحفز خلق الوظائف

      التعليقات على اعتبار التوصية رقم (189) لسنة 1998 بشأن الظروف العامة لحفز خلق الوظائف مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار التوصية رقم (189) لسنة 1998 بشأن الظروف العامة لحفز خلق الوظائف
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

بناءاً على موافقة مجلس الوزراء على اعتماد توصية العمل الدولية رقم ( 189 ) لسنة 1998 بشأن الظروف العامة لحفز خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكتابه السري المرقم بـ ( ق / 955 ) في 3 / 2 / 2001 .
قررنا اعتبار التوصية المذكورة نافذة ويعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية . مع التحفظ على اعطاء اية معلومات او بيانات او احصائيات تخص القطر .

سعيد طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية