عنوان التشريع: مؤسسة الضمان الاجتماعي الخاصة بمنحة الدفن تعديل التعليمات رقم (1) لسنة 1966
التصنيف: تعليمات
مادة 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة الاولى من التعليمات اعلاه المنشورة بجريدة الوقائع العراقية في العدد 1281 الصادر بتاريخ 23 – 6 – 1966 ويستعاض عنها بما يلي : –
1 – تدفع منحة الدفن الى زوجة الشخص المضمون المتوفى او الى زوج المرأة المضمونة المتوفاة او الى الاولاد او الابوين او الاشقاء اذا تأيد قيام احدهم بالتجهيز والتكفين والدفن وفي حالة عدم وجود أي من هؤلاء او عدم قيام أي منهم بذلك رم وجودهم فتدفع المنحة الى من قام بذلك فعلاً من سائر الاقرباء .
مادة 2
يعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1439 في 16 – 7 – 1967