النظام الداخلي لمركز الادريسي للاستشارات الهندسية

      التعليقات على النظام الداخلي لمركز الادريسي للاستشارات الهندسية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمركز الادريسي للاستشارات الهندسية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الثامنة عشرة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم (63) لعام 1987 قررنا إصدار النظام الآتي: ­

مادة 1
تكون للمركز شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم (63) لسنة 1987 ويمثلها رئيسه أو من يخوله.

مادة 2
مدير عام المركز هو الرأي الأعلى له، ويتولى إدارته والإشراف على سير العمل فيه. وتصدر باسمه القرارات والأوامر والتعليمات وتنفذ تحت إشرافه وبتوجيه منه، وهو الذي مثل المركز أمام المحاكم والهيئات والمجالس واللجان القضائية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والأشخاص الطبيعية والمعنوية، في كل ما له علاقة بأعمال المركز، وله توكيل الغير بذلك ويمارس في سبيل ما تقدم الاختصاصات والصلاحيات التي يخوله إياها وزير الإسكان والتعمير ومجلس الإدارة.

مادة 3
يتكون المركز من التشكيلات الإدارية الآتية: ­
1 ­ مكتب المدير العام
2 ­ قسم هندسة العمارة وتخطيط المدن
3 ­ قسم الهندسة المدنية
4 ­ قسم هندسة الخدمات
5 ­ قسم المسح الكمي والتوثيق الهندسي
6 ­ قسم الشؤون الإدارية
7 ­ قسم الشؤون المالية
8 ­ شعبة الرقابة الداخلية
9 ­ شعبة الشؤون القانونية
10 ­ شعبة الحاسب
11 ­ شعبة العلاقات والإعلام

مادة 4
تكون مهام واختصاصات تشكيلات المركز كالآتي: ­
1 ­ مكتب المدير العام
ويديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ذات الاختصاص ويعمل بمعيته موظفون يكلفون بأعمال السكرتارية والقلم السري. ويرتبط بمكتب المدير العام.
أ ­ السكرتارية:
يتولى أعمال السكرتارية موظف لا تقل درجته عن ملاحظ ويقوم بالمهام التالية: ­
­ تقديم المخابرات والمعاملات إلى المدير العام.
­ تنظيم مقابلات المدير العام ومواعيده الرسمية.
­ إبلاغ توجيهات المدير العام وتعليماته إلى الجهات ذات العلاقة.
­ أرشيف المراسلات الخاصة بمكتب المدير العام.
­ أرشيف المراسلات السرية.
­ الأرشيف الخاص باللجان التي يرأسها أو يكون في عضويتها مدير عام المركز.
­ الأرشيف الخاص بأعمال الهيئة الاستشارية الدائمة.
ب ­ وحدة المعلومات:
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية ويتولى القيام بإعداد البيانات والمعلومات المطلوبة لمراقبة الأداء واتخاذ القرارات من قبل مدير عام المركز.
2 ­ قسم هندسة العمارة وتخطيط المدن:
يرأسه موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الاختصاصات بدرجة رئيس مهندسين ويتشكل القسم من مجاميع عمل من مهندسين معماريين ومخططي مدن ورسامين من مختلف المراتب التي تحقق توزيع المسؤوليات ونقل الخبرة والتدريب. ويتولى القسم إعداد دراسات الجدوى للمشاريع والقيام بالدراسات والتصاميم الأولية بما فيها المساهمة بالمسابقات المعمارية التي يدعى إليها المركز والتصاميم التفصيلية والإشراف العام على تنفيذ العناصر المعمارية للمشاريع والتنسيق مع باقي الأقسام الهندسية في المركز للمشاريع قيد التصميم أو التنفيذ إضافة إلى إجراء دراسات توثيقية وتحديد المعايير التصميمية المعمارية.
يرتبط بقسم هندسة العمارة وتخطيط المدن شعبة تخطيط المدن ويرأسها موظف بدرجة مهندس أقدم بمعية مجموعة من المهندسين والرسامين من مختلف المراتب وتكلف الشعبة بإعداد المخططات الأساسية للمشاريع ووضع التصاميم والمواصفات لأعمال الموقع بما فيها أعمال الطرق ضمن مواقع المشاريع وترتبط بها وحدة المساحة.
وحدة المساحة:
ويرأسها موظف بدرجة مهندس تطبيقي بفرع المساحة ويعمل بمعيته مجموعة من المساحين والرسامين وتكلف بأعمال المسح الطوبوغرافي لمواقع المشاريع المعهدة للمركز والقيام بأعمال إفراز الأراضي والتنسيق مع الجهات المعنية.
3 ­ قسم الهندسة المدنية:
يرأسه موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الاختصاص بدرجة رئيس مهندسين ويتكون القسم من مجموعة مختلفة المراتب من المهندسين والرسامين والفنيين ويتولى القسم القيام بالحسابات الانشائية وإعداد التصاميم التفصيلية للعناصر الانشائية والإشراف على تنفيذها.
وترتبط بقسم الهندسة المدنية شعبة الطرق والجسور ويرأسها موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الاختصاص بدرجة مهندس أقدم ويعاونه مجموعة مختلفة المراتب من المهندسين والرسامين والفنيين ذات الاختصاص وتتولى الشعبة القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الطرق والجسور واجراء الدراسات المرورية ودراسات النقل وإعداد التصاميم الأولية والتفصيلية لمشاريع الطرق والجسور والإشراف العام على تنفيذها.
4 ­ قسم هندسة الخدمات:
يرأسه موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الاختصاص بدرجة رئيس مهندسين وترتبط به الشعب الآتية: ­
أ ­ شعبة الهندسة الكهربائية:
ويرأسها موظف بدرجة مهندس أقدم يعاونه مجموعة مختلفة المراتب من المهندسين والرسامين والفنيين وتتولى الشعبة القيام بإعداد الدراسات والدراسات الأولية والتفصيلية للأعمال الكهربائية بما فيها المواصفات الفنية والإشراف على تنفيذها.
ب ­ شعبة الهندسة الميكانيكية:
يرأسها موظف بدرجة مهندس أقدم يعاونه مجموعة مختلفة المراتب من المهندسين والرسامين والفنيين وتتولى الشعبة القيام بإعداد الدراسات الأولية والتصاميم للأعمال الأولية والتفصيلية الميكانيكية بما فيها المواصفات الفنية والإشراف على تنفيذها.
ج ­ شعبة الهندسة الصحية:
ويرأسها موظف بدرجة مهندس أقدم يعاونه مجموعة مختلفة المراتب من المهندسين والرسامين والفنيين وتتولى الشعبة القيام بإعداد الدراسات والتصاميم الأولية والتفصيلية للأعمال الصحية داخل وخارج المباني بما فيها المواصفات الفنية والإشراف على تنفيذها.
5 ­ قسم المسح الكمي والتوثيق الهندسي:
يرأسه موظف من حملة الشهادات الهندسية بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من المهندسين المتمرسين باختصاص المسح الكمي وتقوم الشعبة بمهام تقديرات الكلفة واحتساب الأجور الاستشارية وفق مؤشرات كلف الانتاج والمشاركة مع فريق العمل التصميمي بمراقبة تطور كلف المشاريع خلال المراحل التصميمية والإحالة والتنفيذ إضافة إلى إعداد المواصفات الفنية وجداول الكميات للمشاريع وتهيئة وتحديث قاعدة معلومات عن كلف المشاريع خلال مراحلها التصميمية والتنفيذية وإعداد العقود الهندسية.
وترتبط بقسم المسح الكمي والتوثيق الهندسي الوحدات التالية: ­
أ ­ وحدة المطبعة والتصوير:
يرأسها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ وتتولى الوحدة القيام بجميع أعمال الطباعة والاستنساخ والتصحيف وغيرها من الأعمال الطباعية التي يحتاجها المركز إضافة ءلى صيانة معداتها.
ب ­ وحدة الأرشيف الهندسي:
يرأسها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ وتتولى الوحدة القيام بجميع أعمال خزن الرسومات وفهرستها وتبويبها وصيانة معداتها.
ج ­ وحدة المايكروفيلم:
يرأسها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ يعاونه عدد من الموظفين وتتولى الوحدة القيام بتطبيق نظام حفظ المعلومات واسترجاعها مايكروفيلمياً وذلك بفرز وتسجيل وفهرسة وثائق وسجلات المركز وتصويرها على الرقوق المصغرة وتأمين حفظها واسترجاعها إضافة إلى صيانة الأجهزة.
6 ­ قسم الشؤون الإدارية:
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير ويتولى القسم تنظيم الأمور المتعلقة بشؤون الإدارة والأفراد والأرشيف والطبع وخدمات الاستعلامات والبدالة والحراسة. وكذلك الإشراف على صيانة المبنى والتنسيق مع الأقسام المعنية لهذا الغرض. ويعاونه عدد من الموظفين كما يتولى حصر ودراسة واقع القوى العاملة واستخلاص الحاجة إلى الاختصاصات المختلفة في ضوء الأهداف والخطط الانتاجية للمركز وإعداد وتنفيذ الخطط المناسبة لتأهيل وتطوير العاملين وإعداد وتوفير وتحديث الجداول والبيانات الاحصائية المختلفة التي يحتاجها المركز.
7 ­ قسم الشؤون المالية:
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص بالمحاسبة بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم القيام بجميع الأمور المالية والحسابية الخاصة بالمركز ومسك السجلات الأصولية اللازمة التي تعكس النشاط المالي وحسابات الكلفة والإيرادات للمشاريع التي يقوم بها المركز وإعداد الموازنة التخطيطية والحسابات الختامية وإجراء دراسة تحليلة لها. إضافة إلى الإشراف على المخزن والعاملين فيه.
8 ­ شعبة الرقابة الداخلية:
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص بالمحاسبة بدرجة مدير، وتتولى الشعبة ممارسة الرقابة المالية والمحاسبة، وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها.
9 ­ شعبة الشؤون القانونية:
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية في القانون وبدرجة مدير وتتولى الشعبة دراسة الأمور القانونية ذات العلاقة بأعمال المركز وإبداء المشورة بشأنها وإعداد اللوائح القانونية والعقود والمساهمة في المراحل الخاصة بإبرام العقود والاتفاقيات والاشتراك في الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات والمفاوضات التي تتطلب مشورة قانونية. كما تتولى الشعبة تمثيل المركز بمقتضى تخويل أمام المحاكم والمجالس والهيئات واللجان القضائية والقانونية المختلفة.
10 ­ شعبة الحاسب:
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الاختصاص. وتتولى الشعبة الإشراف على منظومة الحاسب والعمل على توفير مستلزماته وصيانته، وتقديم الخدمات الفنية إلى تشكيلات المركز كافة، بالمساعدة في استخدام الحاسب لإعداد التصاميم الهندسية والأعمال الإدارية والمالية، فضلاً عن إقامة الدورات التدريبية في مجال البرمجة وتحليل النظم واستخدام الطرق الحديثة في التصاميم المسندة بالحاسب الألكتروني.
11 ­ شعبة العلاقات والإعلام:
يتولى مسؤوليتها موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير وتكون الشعبة مسؤولة عن إعداد وتنفيذ الخطط العامة والتفصيلية في مجال العلاقات والإعلام الداخلي والخارجي، وبالتعاون والتنسيق مع تشكيلات المركز والجهات المعنية الأخرى، وبما يحقق أوسع قدر ممكن من التعريف بالمكانة العلمية والمهنية للمركز وبنشاطاته وفعالياته وإنجازاته المختلفة.

مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الإسكان والتعمير