تعليمات رقم (4) لسنة 1967 صادرة عن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية

      التعليقات على تعليمات رقم (4) لسنة 1967 صادرة عن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (4) لسنة 1967 صادرة عن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الحادية عشرة من نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن بالعراق رقم (23) لسنة 1963 وبناء على مصادقة مجلس الوزراء بجلسته السابعة والخمسين المنعقدة بتاريخ 2 – 7 – 1967 المبلغ الينا بكتاب رئاسة ديوانه المرقم 4845 في 6 – 7 – 1967 اصدرنا هذه التعليمات .

مادة 1
يسمح لرعايا الاقطار العربية بالعمل في العراق وفقاً لحاجته .

مادة 2
يفضل العامل العربي على العامل الاجنبي اذا تساوت شروط العمل لكل منهما .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
احمد الحبوبي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1441 في 22 – 7 – 1697