النظام الداخلي لديوان الرقابة المالية

      التعليقات على النظام الداخلي لديوان الرقابة المالية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لديوان الرقابة المالية
التصنيف: نظام

الباب الاول
اهداف النظام
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

يهدف هذا النظام الى تعريف وتحديد التشكيلات الادارية والتنظيمية وواجباتها واختصاصاتها، واساليب وصيغ التنسيق والاشراف والمتابعة اللازمة لتحقيق اهداف ومهام الديوان المنصوص عليها في قانونه رقم (6) لسنة 1990.

الباب الثاني
تشكيلات الديوان الادارية والتنظيمية
مادة 2
يتكون الديوان من التشكيلات الادارية والتنظيمية المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الديوان، والفروع والمديريات والاقسام والهيئات الرقابية والتدقيقية المقرر انشاؤها بموجب هذا النظام، وما يتفرع عنها من شعب وهيئات وفرق عمل ولجان تؤلف وفقا للصلاحيات الممنوحة للمجلس او رئيس الديوان، وعلى النحو الآتي:

الفصل الاول
مجلس الرقابة المالية
مادة 3
مجلس الراقبة المالية ويعبر عنه بـ (المجلس) اينما ورد في هذا النظام، ويتألف من:
اولا – رئيس الديوان – رئيسا.
ثانيا – نائبي رئيس الديوان – عضوين.
ثالثا – رؤساء دوائر الديوان – اعضاء.

مادة 4
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قانون الديوان والقوانين النافذة والتوجهيات المركزية الصادرة من الجهات المختصة، يقوم المجلس برسم الاهداف والسياسات العامة للعمل الرقابي الذي يختص به الديوان، واقرار الخطط والضوابط والاجراءات التنظيمية اللازمة لانجازها.

مادة 5
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قانون الديوان المتعلقة باجتماعات المجلس، لرئيس الديوان تسمية من يقوم بمهام واعمال امانة سر المجلس، من حيث تنظيم مواعيد ومناهج اجتماعاته، ومسك سجل المحاضر ومداولات المجلس والقرارات التي يتخذها وتبليغ القرارات الصادرة منه الى القسم المختص، وله دعوة اي موظف من موظفي الديوان لحضور اجتماعاته.

الفصل الثاني
الفرع الاول
رئيس الديوان
مادة 6
رئيس الديوان – هو الرئيس الاعلى للديوان ويكون بدرجة وزير وله صلاحية وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته، وذلك استنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (19) من قانون الديوان. وهو المسؤول عن توجيه اعمال الديوان وممارسة الاشراف والرقابة على فعالياته وانشطته، وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع الاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الديوان.

الفرع الثاني
مهام التشكيلات المرتبطة برئيس الديوان
مادة 7
ترتبط التشكيلات التالية برئيس الديوان مباشرة، بهدف تمكينه من ممارسة اختصاصاته وواجباته بالشكل الذي يساعد على تحقيق مهام الديوان:
اولا – مكتب رئيس الديوان:
يرأسه موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعاونه عدد من الموظفين، ويقوم بممارسة المهام الاتية: –
أ – تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى رئيس الديوان، والاوامر والمراسلات والتعليمات التي تصدر عنه.
ب – تصنيف وحفظ البريد الخاص والسري.
جـ – تأمين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات.
د – تأمين المراسلات والتقارير والوثائق التي يطلبها رئيس الديوان، واعداد المخابرات الصادرة عنه.
ثانيا – قسم الاعلام والعلاقات العامة:
يرأسه موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة، ويقوم بممارسة المهام الآتية:
أ – التعريف باعمال الديوان بشكل اخباري واعلامي، وتأمين الاتصال مع الاجهزة الاعلامية.
ب – تنظيم علاقات الديوان بالمنظمات والاتحادات العربية والدولية.
جـ – التعرف على مشاكل الموظفين وتقديم العون والمساعدة للتغلب عليها او عرض المقترحات اللازمة لمعالجتها عندما يكون ذلك خارج امكانياته وصلاحياته.
د – التعرف على المشاكل والصعوبات التي يواجهها الديوان او العاملين فيه مع الجهات الخاضعة لرقابته وتقديم المقترحات لتجاوزها.
هـ – تنظيم الاجراءات الخاصة بالايفاد خارج العراف.
و – تنظيم الندوات والمؤتمرات والاحتفالات والمشاركة في اعدادها.
ز – تنفيذ المهام والواجبات الاخرى التي يكلف بها من المجلس او رئيس الديوان.
ثالثا – قسم المعايير والرقابة الداخلية:
يرأسه موظف بعنوان مدير، من ذوي الخبرة والاختصاص، وله خدمة وممارسة فعلية في وظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة، ويعاونه عدد من الموظفين، ويقوم بممارسة المهام الاتية:
أ – مراقبة مستوى الالتزام بقواعد واصول ومعايير الاداء الرقابي في الديوان.
ب – التدقيق السابق واللاحق للصرف للمعاملات المالية والحسابية للديوان.
جـ – تنفيذ المهام الاخرى التي يكلف بها من المجلس او رئيس الديوان.
رابع – قسم التخطيط والمتابعة:
يرأسه موظف بعنوان مدير، من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين ويقوم بممارسة المهام الاتية: –
أ – توحيد وتنسيق خطط العمل السنوية والفصلية لدوائر الديوان، وعرضها على مجلس الرقابة المالية، والمؤتمر السنوي للديوان، ومتابعة تنفيذها.
ب – توحيد وتنسيق خطط وبرامج الزيارات الميدانية والتفتيشية لدوائر ومديريات وهيئات الديوان، ومتابعة تنفيذها.
جـ – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الرقابة المالية وتوصيات المؤتمر السنوي للديوان من قبل الجهات المعنية.
د – اعداد التقارير الشهرية او الدورية المتعلقة بنشاطات الديوان، والتي تطلب من ديوان الرئاسة او اللجنة الاقتصادية او اية جهة اخرى.
هـ – جمع وتبويب وتحليل البيانات الاحصائية المختلفة وادامتها، واعداد الخطة السنوية للعمل الاحصائي للديوان، ومتابعة تنفيذها.
و – المساهمة في اعداد وجمع وتوحيد البيانات والتقارير اللازمة لانعقاد المؤتمر السنوي للديوان والمؤتمرات والندوات الاخرى.
ز – اعداد التقرير السنوي للديوان المنصوص عليه في المادة (15) من القانون، او اية تقارير اخرى وذلك بالتنسيق مع الدوائر والمديريات الاخرى في الديوان.
خامسا – قسم شؤون الفروع والهيئات المقيمة:
يرأسه موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين، ويقوم بممارسة المهام الاتية:
أ – اعداد وتقديم كشوفات وتقارير فصلية عن حاجة فروع الديوان والهيئات المقيمة في المحافظات من المستلزمات السلعية والخدمية ورفعها الى رئيس الديوان او من يخوله، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه تلك الفروع والهيئات.
ب – المتابعة والتنسيق بين خطط ومناهج عمل الفروع من جهة وبينها وبين خطط ومناهج عمل تشكيلات الديوان الاخرى بما يضمن تنفيذ عمل الديوان بشكل عام.
جـ – تقديم العون والمساعدة للفروع والهيئات المقيمة كتنظيمات، ولمنتسبيها كأفراد لتحسين ادائهم في تنفيذ المهام الموكولة اليهم.
د – تأمين انسيابية المعلومات من والى فروع الديوان وهيئاته المقيمة من جهة، وبينها وبين تشكيلات مقر الديوان من جهة اخرى.
سادسا – المديرية الادارية والقانونية والفنية:
أ – يرأسها موظف بعنوان مدير، من ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، وتقوم بممارسة المهام الآتية: –
1 – تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان.
2 – المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة، وكذلك مهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته، ورفع مستوى ادائه، والقيام بتنفيذ المهام المبينة في المادة (3) من قانون الديوان، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى.
ب – تتكون المديرية من الاقسام التالية يرأس كل منها موزف بعنوان مدير، من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعاونه عدد من الموظفين:
أ – قسم الافراد:
ويقوم بممارسة المهام الاتية:
اولا – اعداد وتنفيذ ملاك الديوان، وتطبيق قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط، والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها بالنسبة لموظفي الديوان.
ثانيا – تنظيم الاضابير والبطاقات الشخصية والسجلات الخاصة بشؤون موظفي الديوان، ومتابعة تأشيرها، وانجاز المخابرات الخاصة بها.
ثالثا – تنظيم معاملات التعيين والترفيع والاجازات والنقل والتنسيب والتقاعد والاستقالة، وكل ما يتعلق بشؤون الافراد من امور اخرى.
2 – قسم الحسابات:
ويقوم بممارسة المهام الاتية: –
اولا – اعداد وتنفيذ الموازنة السنوية للديوان.
ثانيا – تنظيم مستندات الصرف والقيد والقبض، ومسك السجلات الحسابية المقررة.
ثالثا – تنظيم معاملات التعيين والترفيع والاجازات والنقل والتنسيب والتقاعد والاستقالة، وكل ما يتعلق بشؤون الافراد من امور اخرى.
2 – قسم الحسابات:
ويقوم بممارسة المهام الآتية: –
اولا – اعداد وتنفيذ الموازنة السنوية للديوان.
ثانيا – تنظيم مستندات الصرف والقيد والقبض، ومسك السجلات الحسابية المقررة.
ثالثا – اعداد الموازنات والجداول الشهرية لمصروفات وايرادات الديوان.
3 – قسم الخدمات الادارية:
ويقوم بممارسة المهام الاتية: –
اولا – توفير جميع مستلزمات واحتياجات الديوان من القرطاسية والاثاث والاجهزة والادوات، وخزنها.
ثانيا – تنظيم وادارة شؤون الطبع والاستنساخ، واجهزة الاتصال المختلفة، والاشراف على الاستعلامات.
ثالثا – تنظيم شؤون وسائط النقل وصيانتها، والاشراف على مبنى الديوان وصيانته وتأمين نظافته.
4 – قسم الدراسات والاستشارات القانونية:
ويقوم بممارسة المهام الآتية: –
اولا – ابداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه تشكيلات الديوان او الجهات الاخرى ذات العلاقة.
ثانيا – البحث في القوانين والانظمة المالية والادارية النافذة من حيث القواعد والاحكام التفصيلية بهدف تبسيطها وتسهيل تنفيذها وزيادة فاعليتها، وكفاءة واقتصادية تطبيقها.
ثالثا – تمثيل القوانين امام المحاكم في الدعاوى المقامة من قبله او عليه.
رابعا – تجميع القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الاساسية، ومتابعة تعديلاتها.
خامسا – ابداء الرأي في مشروعات القوانين والانظمة المعروضة على الديوان.
سادسا – الاسهام في مهام التحقيق التي يقرر الديوان اجراءها، او يطلب اليه ذلك.
5 – قسم المخالفات المالية:
ويقوم بممارسة المهام الاتية: –
اولا – متابعة تصفية المخالفات المالية وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها المجلس او رئيس الديوان واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
ثانيا – فحص وتدقيق عينات من المخالفات المالية المكتشفة من الهيئات الرقابية في الديوان للتأكد من استيفاء الاجراءات وتوفير الشروط القانونية فيها وذلك بالتعاون والتنسيق مع قسم المعايير والرقابة الداخلية.
ثالثا – متابعة تنفيذ نتائج التحقيق في المخالفات المالية المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (11) من قانون الديوان، والمكتشفة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
رابعا – اتخاذ ما يلزم لضمان احالة قضايا الجرائم المالية المكتشفة الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
6 – قسم تدوين وتوثيق المعلومات:
ويقوم بممارسة المهام الاتية: –
اولا – تنظيم استلام واصدار وحفظ المراسلات العادية للديوان واعداد الملف الدوار”.
ثانيا – التنظيم والاشراف على عمليات الحفظ المركزي لوثائق ومستندات الديوان.
ثالثا – تعميم القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والتوجيهات المختلفة على دوائر واقسام الديوان، ومتابعة تنفيذها.
رابعا – توثيق القرارات والمراسيم والتعاميم ونتائج اعمال اللجان التي يشارك بها الديوان.
خامسا – توثيق برامج الرقابة والتدقيق، وكافة الوثائق والمستندات الخاصة بنشاط الديوان بما يخدم اهداف نظام بنك المعلومات فيه.
سادسا – ادامة بنك المعلومات المعتمد في الديوان بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7 – قسم اشؤون الفنية والتدريب:
ويقوم بممارسة المهام الاتية: –
اولا – اعداد ومتابعة تطوير برامج الرقابة والنظم المحاسبية.
ثانيا – المساهمة في وضع وتطوير الرقابة والاصول والمعايير المحاسبية والرقابية.
ثالثا – تقديم الاستشارات في المجالات المالية والمحاسبية والاجابة على الاستفسارات الواردة من داخل الديوان او خارجه بشأنها.
رابعا – اعداد الدراسات الخاصة التي يتقرر رفعها الى مختلف الجهات.
خامسا – تنظيم اعمال الهيئة الفنية واجتماعاتها.
سادسا – اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستقدام الفنيين والخبراء من خارج الديوان عند طلب ذلك للاسهام في اعداد الدراسات.
سابعا – اقامة الدورات التدريبية داخل الديوان، ومتابعة وتنظيم الفرص التدريبية داخل وخارج العراق.
ثامنا – التنسيق ومتابعة التدريب الميداني للمنتسبين وطلاب الدراسات العليا والكليات والمعاهد، وتنظيم عملية القاء المحاضرات داخل وخارج الديوان.
تاسعا – اعداد وتنظيم برامج لتدريب الموظفين على اعمال الدوائر الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بالتعاون والتنسيق مع تلك الدوائر.
عاشراً – ادارة وتنظيم المكتبة وتأمين احتياجاتها، وترجمة المقالات للتعريف بنشاطات الديوان وطبيعة عمله، وتنظيم المراسلات باللغات الاجنبية، اضافة الى اصدار النشرة الدورية للديوان.
8 – قسم تقويم الاداء:
ويقوم بممارسة المهام الاتية: –
اولا – اعداد الخطة السنوية لتقويم اداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقا لما نصت عليه المادة (3) من قانون الديوان.
ثانيا – وضع الترتيبات المطلوبة لعمليات تقويم الاداء، واعداد التقارير وفقا للقواعد والمؤشرات والمعايير المعتمدة لهذا الغرض,
ثالثا – الاسهام في تنفيذ الخطة السنوية لتقويم الاداء ومتابعتها وذلك من خلال الهيئات الرقابية المتخصصة وبالتنسيق والتعاون مع دوائر الديوان الاخرى.
رابعا – الاسهام في وضع معايير ومؤشرات تقويم الاداء العام المتخصص والشامل، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المشمولة بالتقويم، وتقديم المساعدة والمشورة التي تطلبها تلك الجهات في هذا المجال.
خامسا – تقدير الحاجة وتحديد الاجراءات اللازمة لاستقدام الخبراء والفنيين من خارج الديوان للاسهام في مهام تقويم الاداء عندما يتطلب الامر ذلك.
9 – مركز الحاسبة:
ويقوم بممارسة المهام الاتية: –
اولا – اعداد وتشغيل النظم والبرامج الادارية والفنية والمالية للديوان، ومكننتها على الحاسبة، بهدف تأمين السرعة والدقة في تقديم البيانات والمعلومات وتسهيل وتبسيط الاجراءات، والعمل على تنفيذ التطبيقات الجاهزة للانظمة ذات العلاقة.
ثانيا – الاسهام في تقويم اداء دوائر ومراكز الحاسبة في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
ثالثا – مساعدة هيئات الرقابة المالية في اجراء عمليات الرقابة والتدقيق بواسطة الحاسبة وفحص كفاءة انظمة الرقابة الداخلية.

الفصل الثالث
الفرع الاول
نائبا رئيس الديوان
مادة 8
اولا لرئيس الديوان نائبان، يمارس كل منهما المهام التالية في ضوء الصلاحيات المخولة له: –
1 – يكون مسؤولا امام المجلس ورئيس الديوان عن تنفيذ الخطط والسياسات العامة للديوان وعن تأدية المهام المكلف بها بما في ذلك الامور المتعلقة بالاشراف على الدوائر والفروعت والهيئات المرتبطة به مباشرة.
ب – يكون مسؤولا امام رئيس الديوان عن القضايا والمهام الاخرى التي يكلفه بها.
ثانيا – يكون لكل نائب مكتب يرأسه موظف بعنوان مدير، ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد اليه او تصدر عنه، وتنظيم مواعيد الاجتماعات والمقابلات الخاصة به، والمهام الاخرى التي يكلف بها.
ثالثا – ترتبط بكل نائب التشكيلات التالية وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها المجلس: –
أ – دوائر التدقيق.
ب – فروع ديوان الرقابة المالية في المناطق الجغرافية والمحافظات.
جـ – هيئات الرقابة الشاملة والفنية والمتخصصة القائمة حاليا او التي يتقرر انشاؤها فيما بعد خارج دوائر التدقيق.
د – اية جهة يقرر رئيس الديوان ارتباطها باحدهما.

الفرع الثاني
مهام التشكيلات المرتبطة بنائبي رئيس الديوان
دوائر التدقيق
مادة 9
اولا – تقوم كل دائرة من دوائر التدقيق المنصوص عليها في البند (رابعا) من المادة (5) من قانون الديوان بممارسة المهام المنصوص عليها في المادة (2) من قانون الديوان، وتنفيذ العمل الرقابي في عدد من قانون الديوان، وتنفيذ العمل الرقابي في عدد من الانشطة القطاعية وفقا للسياسات والخطط المقررة، وذلك من خلال مديريات الرقابة القطاعية وهيئات الرقابة المالية والاقسام المرتبطة بها.
ثانيا – يمارس رئيس كل دائرة مهام وظيفته على وفق الصلاحيات المخولة له بموجب قانون الديوان والقوانين النافذة وقرارات مجلس الرقابة المالية واوامر رئيس الديوان.

مهام وتشكيلات دوائر التدقيق

مادة 10
اولا – تشكيلات الدوائر:
تتكون دوائر التدقيق من التشكيلات الاتية:
أ – دائرة النشاط الصناعي:
1 – مديرية الرقابة على نشاط التصنيع العسكري.
2 – مديرية الرقابة على نشاط الصناعات المدنية.
3 – مديرية الرقابة على نشاط النفط.
4 – هيئات الرقابة المالية.
5 – قسم التنسيق والشؤون الادارية.

ب – دائرة نشاط التمويل والتوزيع:
1 – مديرية الرقابة على نشاط القطاع المالي.
2 – مديرية الرقابة على نشاط التوزيع.
3 – مديرية الرقابة على نشاط الدوائر الممولة مركزيا.
4 – هيئات الرقابة المالية.
5 – قسم التنسيق والشؤون الادارية.

جـ – دائرة نشاط الشركات:
1 – مديرية الرقابة على النشاط الزراعي.
2 – مديرية الرقابة على نشاط النقل والاتصالات.
3 – مديرية الرقابة على نشاك الاسكان والتعمير.
4 – هيئات الرقابة المالية.
5 – قسم التنسيق والشؤون الادارية.

د – دائرة نشاط الشركات:
1 – مديرية الرقابة على نشاط القطاع المختلط.
2 – المديرية الاولى للرقابة على فروع الشركات الاجنبية.
3 – المديرية الثانية للرقابة على فروع الشركات الاجنبية.
4 – هيئات الرقابة المالية.
5 – قسم التنسيق والشؤون الادارية.

هـ – دائرة الحكم المركزي:
1 – مديرية الرقابة على نشاط العدل والثقافة.
2 – مديرية الرقابة على نشاط الدفاع والامن الداخلي.
3 – مديرية الرقابة على نشاطات البلدية.
4 – هيئات الرقابة المالية.
5 – قسم التنسيق والشؤون الادارية.

و – دائرة نشاط الخدمات العامة:
1 – مديرية الرقابة على النشاط التربوي والتعليمي.
2 – مديرية الرقابة على النشاط الصحي والاجتماعي.
3 – مديرية الرقابة على نشاط المنظمات المهنية والجماهيرية.
4 – هيئات الرقابة المالية.
5 – قسم التنسيق والشؤون الادارية.
ثانيا – مهام المديريات والهيئات والاقسام التابعة لدوائر التدقيق:

أ – مديريات الرقابة القطاعية:
1 – تقوم كل مديرية بمهام فحص ودراسة نتائج اعمال الرقابة والتدقيق المنجزة من هيئات الرقابة المختصة، وذلك على وفق الانشطة القطاعية المتخصصة المكلفة بها. للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية والقواعد والمعايير الفنية والمهنية، اضافة الى مساهمتها في التخطيط والتنسيق والمتابعة والاشراف والتنفيذ بالنسبة لاعمال الهيئات الرقابية العاملة ضمن نطاق اختصاصها.
2 – يدير كل مديرية موظف بعنوان مدير او اقدم رئيس هيئة في الدائرة من ذوي الخبرة والاختصاص، وله ممارسة فعلية في وظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة ويتولى الاشراف الميداني على العمل الرقابي ومهام التخطيط والتوجيه والمتابعة للشؤون الفنية لهيئات الرقابة المالية.

ب – هيئات الرقابة المالية:
1 – تؤلف هيئات رقابة مالية في كل دائرة من دوائر التدقيق يحدد عددها وملاكها بموجب قرار يصدره مجلس الرقابة المالية، يناط بها مهام تنفيذ خطط العمل الرقابي بموجب مناهج وادلة التدقيق الرقابية المعدة لهذا الغرض، وذلك على وفق متطلبات العمل الميداني والقواعد والاعراف والمعايير المعتمدة في مجال الرقابة المالية.
2 – يرأس كل هيئة رقابة مالية موظف بعنوان (رئيس هيئة الرقابة المالية) من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

جـ – اقسام التنسيق والشؤون الادارية في دوائر التدقيق:
يرأس كل قسم موظف بعنوان مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم القسم بالمهام الآتية:
1 – الاسهام في وضع وتنظيم وتنسيق خطط الرقابة والتدقيق للدائرة ومتابعة مراحل انجاظها، وتوفير المعلومات والبيانات الاحصائية المختلفة عن نشاطات لدائرة وملاكها.
2 – توفير مستلزمات الخدمات الادارية المتعلقة بمراسلات الدائرة والطبع والتجميع والحفظ وتأمين الاتصال والمتابعة الادارية الفعالة والتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بشؤون الدائرة.
3 – القيام باعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الدائرة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الديوان.

فروع الديوان في المناطق الجغرافية

مادة 11
اولا – يقوم الديوان بتأدية مهامه وواجباته في مناطق ومحافظات القطر من خلال ستة فروع للرقابة المالية توزع على المناطق الجغرافية للعراق وعلى وفق قرار يصدره المجلس.
ثانيا – يتألف كل فرع من عدد من هيئات الرقابة المالية.
ثالثا – يرأس كل فرع موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص، يقوم بالاشراف الاداري والفني على الهيئات ومتابعة انجاز المهام الرقابية المكلف بها بالتنسيق مع دوائر التدقيق المختصة.

هيئات الرقابة الشاملة والمتخصصة

مادة 12
اولا – تؤلف هيئات رقابية تضم عددا من الاختصاصات والخبرات الفنية والعلمية المتنوعة للقيام بمهام التدقيق النوعي المتخصص او تقويم الاداء العام الشامل.
ثانيا – تقوم هذه الهيئات بممارسة اختصاصاتها في مجالات متخصصة للعمل الرقابي في الادارات الخاضعة لرقابة الديوان على وفق الخطط المقررة، ويرأس كل هيئة موظف بعنوان مدير في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

الباب الثالث
احكام عامة وختامية
مادة 13
مع مراعاة احكام المادة (5) من قانون الديوان، لرئيس الديوان دمج او تعديل ارتباط التشكيلات الادارية التي يقل مستواها عن مستوى دائرة وحسب مقتضيات العمل.

مادة 14
اولا – يعقد مؤتمر سنوي يدعو اليه رئيس الديوان ويحضره الملاك المتقدم في الديوان لمناقشة الخطط السنوية وتقويم نتائج تنفيذها، والنظر في وسائل وسبل رفع مستويات اداء العمل الرقابي والمشاكل والصعوبات التي تواجهه لوضع الحلول اللازمة لتجاوزها، تمهيدا لرفعها الى المجلس لاقرارها.
ثانيا – تؤلف هيئة فنية عامة من رؤساء دوائر التدقيق ومدراء الفروع والمديريات والاقسام ذات العلاقة وعدد من رؤساء الهيئات الاقدمين لمناقشة القضايا والمواضيع الفنية والمهنية التي تخص العمل الرقابي، وترفع توصياتها ومقترحاتها الى المجلس لاقرارها، وتعقد اجتماعاتها مرتين في الاقل في السنة وتكون برئاسة احد نائبي رئيس الديوان.

مادة 15
تحدد مهام التقسيمات الفرعية للمديريات والاقسام واساليب عملها. وسبل التنسيق فيما بينها، وصلاحيات ومؤهلات منتسبي الديوان، والشروط والمواصفات الواجب توفرها فيهم والمنصوص عليها في دليل وصف الوظائف الخاص بالديوان، على وفق اوامر يصدرها رئيس الديوان.

مادة 16
تلغى تعليمات التنظيم عدد (1) لسنة 1980، المنشورة في الجريدة الرسمية عدد (2815) في 2/ 2/ 1981.

مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس ديوان الرقابة المالية