النظام الداخلي لوزارة المالية

      التعليقات على النظام الداخلي لوزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لوزارة المالية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة (الحادية عشرة) من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 المعدل صدر النظام الآتي: ­

الباب الأول
أهداف الوزارة ومهامها
مادة 1
أولاً ­ تهدف وزارة المالية إلى وضع أسس واتجاهات التخطيط المالي للدولة وتحديد الإطار العام والتفصيلي لعناصر الخطة المالية ضمن إطار السياسة العامة لها وخطط التنمية القومية وتهيئة وسائل إعداد الخطة وازسراف على تنفيذها.
ثانياً ­ تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بما يأتي: ­
1 ­ إدارة وتنظيم أموال الدولة ومراقبة سلامة التصرف بها بما في ذلك تحقيق الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية المتاحة ما يتصل منها بالاستثمار أو تحديد أوجه الاستخدام أو عناصرها.
2 ­ إدارة الخزينة العامة وتعزيز مصادر تغذيتها.
3 ­ إدارة وتنظيم نشاطي الصيرفة والتأمين وربط الخطط الائتمانية والتأمينية وأهدافها بالخطة المالية للدولة وخطة التنمية القومية.
4 ­ إدارة وتنظيم وتطوير النظام الضريبي
5 ­ تطوير تشريعات الخدمة والقتاعد ضمن إطار السياسة العامة للدولة في مجال الخدمة العامة والضمان الاجتماعي.
6 ­ تقديم المشورة إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في المسائل المالية والنقدية والائتمانية والمصرفية والتأمينية والخدمة وتدريب الكوادر الحسابية والمالية بما يضمن تطبيق الأنظمة المحاسبية بشكل دقيق وكفوء.

الباب الثاني
تقسيمات الوزارة
مادة 2
تسري أحكام هذا النظام على دوائر مراكز الوزارة والتقسيمات المرتبطة بها هي: ­
الهيئة العامة للكمارك
الهيئة العامة للضرائب
دائرة التقاعد
دائرة عقارات الدولة
مركز الحاسبة الألكترونية

الباب الثالث
التقسيمات والاختصاصات التنظيمية لمركز الوزارة
مادة 3
الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول الأول عن أعمالها توجيه سياساتها وتصدر باسمه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والإدارية والتنظيمية ضمن الحدود المبينة قانوناً، وله أن يخول وكيل الوزارة أو أياً من موظفيها ما يراه من صلاحيات.
ويرتبط به:
وكيل الوزارة
المستشار المالي
الدائرة القانونية
مكتب الوزير

مادة 4
وكيل الوزارة: يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها وتقع عليه المسؤولية الأولى في البت في القضايا التي تتعلق بضمان حسن سير الأعمال في إطار الصلاحيات الممنوحة له من الوزير، وله أن يخول مسؤولي الوحدات التنظيمية في الوزارة بعض صلاحياته، وله مكتب مديره موظف بعنوان مدير يعاونه موظف أو أكثر، ويتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد إلى وكيل الوزارة أو تصدر عنه، إضافة إلى أعمال السكرتارية المعتادة والمهمات الأخرى التي يكلف بها، ويرتبط بالوكيل عدد من الخبراء كما ترتبط به الدوائر التابعة للوزارة.

مادة 5
المستشار المالي: يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولاً عن تقديم الخبرة فيما يكلف به، وإعداد تقارير ودراسات وبحوث تتعلق باختصاصات الوزارة، وأية مهام أخرى يكلفه بها الوزير.
ويساعد المستشار المالي في القيام بمهامه قسم فني يتألف من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص في النشاطات النوعية لاختصاصات الوزارة.

مادة 6
مكتب الوزير: يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية، أو من ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد للوزير والأوامر والتعليمات التي تصدر عنه، وتصنيف وحفظ البريد الخاص والسري، وتأمين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات وسائر المهمات التي يكلفه بها الوزير، كذلك إعداد وتهيئة المخابرات والتقارير والوثائق التي يطلبها.

الدائرة القانونية

مادة 7
أولاً ­ تتولى تفسير الأحكام المالية للتشريعات النافذة ودراسة مشروعات القوانين والأنظمة وإبداء الرأي والمشورة في المسائل القانونية المتعلقة بأمور الخدمة المدنية والأمور المالية التي تعرض على الوزارة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، كذلك إعداد الصيغ القانونية لمشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بعمل الوزارة.
ثانياً ­ يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية في القانون.
ثالثاً ­ تتكون الدائرة القانونية من الأقسام الآتية:
1 ­ قسم الحقوق
يتولى تفسير أحكام القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات التي لا ترد ضمن اختصاص الأقسام الأخرى وإبداء الرأي والمشورة فيها، كذلك إعداد الصيغ القانونية لمشروعات القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات التنفيذية التي يطلب إليه إعدادها في نطاق احتصاصه، ويتولى الدفاع عن حقوق الخزينة العامة أمام المحاكم والمراجع المختصة وتنفيذ الأحكام الصادرة لمصحلتها لدى دوائر التنفيذ، ومتابعة تحصيل المبالغ المحكوم بها وإبداء الرأي في القضايا الخاصة بالأموال التي تؤول إلى الدولة والأموال المحجوز والدعاوى المتعلقة بها، والنظر في جميع الأمور الكمركية التي تعرض على الوزارة ويقوم بإنجاز معاملاتها.
2 ­ قسم الوظيفة العامة
يتولى تفسير أحكام القوانين والقرارت والأنظمة والقواعد والتعليمات الخاصة بالخدمة المدنية وإعداد الصيغ القانونية لمشروعات القوانين والقرارت والأنظمة والتعليمات التنفيذية المتعلقة بها التي يطلب إليه إعدادها أو إبداء الرأي فيها، كذلك إبداء الرأي والمشورة في القضايا ذات الصلة بشؤون الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تعرض على الوزارة، وعرض الاعتراضات المتضمنة الطعن في القرارات التي تصدر بشأن الحقوق التقاعدية وفقاً لأحكام قوانين التقاعد النافذة على مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ولجان التقاعد المختصة.
3 ­ قسم الأمور المالية
يتولى تفسير الأحكام المالية للقوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات وإعداد الصيغ القانونية لمشروعات القوانين والقرارت والأنظمة والتعليمات التنفيذية المتعلقة بها والتي يطلب إليه إعدادها وإبداء الرأي والمشورة فيها، كذلك إبداء الرأي والمشورة في القضايا ذات الصلة بالأمور المالية التي تعرض على الوزارة وإنجاز المعاملات المتعلقة بها.
رابعاً ­ يرأس كل قسم من الأقسام المذكورة موظف بعنوان مدير من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

دائرة الموازنة

مادة 8
أولاً ­ تتولى مسؤولية التخطيط المالي للموازنة الجارية وفقاً لتوجيهات المركزية وأهداف الخطة العامة للدولة والاعتماد الأولي للموازنة الجارية والموازنات التخطيطية للقطاع الاشتراكي وتنظيم الجداول الموحدة للانفاق الجاري والاستثمار ضمن إطار الموازنة الموحدة للدولة، وإعداد حسابات ختامية موحدة لجميع منشآت القطاع الاشتراكي مع تقرير شامل يتضمن نتائج نشاط هذا القطاع خلال السنة المنقضية وتوجيه صلاحية التصرف بالمبالغ المعتمدة في الموازنة صلاحبة التصرف بالمبالغ المعتمدة في الموازنة العامة وتنسيقها في ضوء الاتجاهات المحددة لها ومتابعة نتائج تحقيق الموارد المعتمدة فيها والإقرار الأولي لخطط القوى العاملة (الملاكات) لدوائر الدولة وتأمين اعتماد المبالغ اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمساهمة في إبداء الرأي في الجوانب المالية للتشريعات المختلفة، وإجراء البحوث والدراسات التحليلية للوضع المالي والموازنة الجارية، وتطوير أساليب التخطيط المالي.
ثانياً ­ يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية.
ثالثاً ­ تتكون دائرة الموازنة من الأقسام الآتية: ­
1 ­ قسم المصروفات
يتولى مهمة النظر في معاملات الصرف على الموازنة الجارية (الاعتيادية) والموازنات التشغيلية للقطاع الاشتراكي وفقاً لأحكام القوانين والتعليمات المرعية، وتوفير البيانات اللازمة عنها لغرض إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنوات اللاحقة.
2 ­ قسم الإيرادات
يتولى مهمة متابعة تحصيل إيرادات الموازنة الجارية (الاعتيادية) وتوفير البيانات والمعلومات عن التحصيلات الإجمالية والتفصيلية لأغراض إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنوات اللاحقة.
3 ­ قسم الملاكات
يتولى مهمة إعداد ملاكات العاملين في الدولة والتي تدخل ضمن جدول الوظائف الملحق بقانون الموازنة العامة للدولة والمنصوص عليه بالمادة الرابعة من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل، وتصديق ملاكات المنشآت والشكات والدوائر التي يتقرر تصديقها أو إعدادها من قبل وزارة المالية والمساهمة في توفير البيانات والاحصاءات عن عدد العاملين في الدولة وكلفهم للاستفادة منها في اجراء الدراسات والتحليلات المالية.
4 ­ قسم متابعة حركة الموازنة
يتولى إنجاز لامعاملات الخاصة بإضافة وتنزيل مبالغ جديدة للموازنة الجارية والنظبر في المناقلات بين أبواب وأقسام وفصول هذه المولاازنة وإعداد مشروع لائحة قانون إضافة وتنزيل المبالغ إلى الموازنة، وتوفير البيانات والمعلومات المستخلصة من ذلك لأغراض التخطيط المالي.
5 ­ قسم التنسيق
يتولى المهام الآتية:
أ ­ تهيئة مستلزمات تحضير الموازنة الجارية الممولة مركزياً ومتابعة عملية طبع قانون الموازنة العامة للدولة وتعليمات إعدادعا وتنفيذها وتوزيعها على الدوائر للعمل بموجبها.
ب ­ تدقيق موازنات دوائر القطاع الاشتراكي الممولة ذاتياً في إطار التوجيهات المركزية، وتوحيدها على مستوى الدولة، وإعداد الحسابات الختامية الموحدة لها مع تقرير شامل عنها يتضمن نتائج نشاط هطا القطاع خلال السنة المالية المنتهية.
جـ ­ إعداد المؤشرات المالية المركزية لاتجاهات الانفاق العام مع تقرير اقتصادي ومالي يستعرض الوضع القائم والتوقعات المستقبلية وإعداد الدراسات التحليلية من الملاحظات التي تنشأ عن تقرير الحسابات الختامية للدولة كذلك إعداد التقرير الاحصائي العام عن القوى العاملة في الدولة.
6 ­ قسم البحوث والإحصاء
يتولى إعداد البيانات والاحصاءات والدراسات والبحوث التي يتطلبها رسم السياسة المالية والتخطيط المالي للانفاق الجاري وكذلك إعداد الدراسات المتعلقة بتحديث وتطوير أسلوب تحضير وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بما يواكب الاتجاهات الحديثة واستيعاب حاجات ومتطلبات الاقتصاد العراقي، كما يقوم بإعداد الاحصاءات المختلفة الخاصة بنشاطات الوزارة وإصدار الموسوعة الاحصائية السنوية لها.
رابعاً ­ يرأس كل قسم من الأقسام المذكورة موظف بعنوان مدير من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

دائرة المحاسبة

مادة 9
أولاً ­ تتولى الإضراف على السيولة النقدية للخزينة العامة وكيفية التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بقسميها الجاري والاستثماري، وتطوير النظام المحاسبي المئلام لتنظيم الجانب المالي لنتائج تنفيذها، والسيطرة المحاسبية على التصرفات المالية لجميع الوحدات المنفذة لها، وتوحيد البيانات المحاسبية لوحدات القطاع الحكومي الممولة مركزياً وعرض النتائج وفق الأصول المحاسبية، وتطوير نظم الرقابة الداخلية لتصرف بالأموال العامة وتوفير مستلزمات نجاحها والإشراف على تنفيذها بما في ذلك الرقابة السابقة واللاحقة للصرف، والتحقيق في المخالفات المالية التي يناط أمر تنفيذها بالوزارة.
ثانياً ­ يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية.
ثالثاً ­ تتكون المحاسبة من الأقسام الآتية: ­
1 ­ قسم الأمور النقدية
يتولى تنظيم عملية الإشراف على السيولة النقدية للخزينة العامة وكيفية التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري ومتابعة استحصال الإيرادات النهائية عن حصة الخزينة العامة من أرباح القطاع الاشتراكي.
2 ­ قسم الدراسات والمتابعة
يتولى إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير أسلوب العمل المحاسبي وتفسير أحكام قانون أصول المحاسبات العامة والتعليمات الصادرة بموجبه والإجابة على استفسارات الدوائر المشمولة بأحكامه وتقديم المشورة الحسابية للدوائر المعنية، وإصدار التعليمات والمنشورات الخاصة بكيفية تطبيق القوانين والقرارات والنظم المالية والمحاسبية التي تدخل ضمن مهام الدائرة، ويتولى إعداد الخطط السنوية لعمل الدائرة ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير الدورية بشأنها إلى الجهات المختصة إضافة إلى مسك السجلات الخاصة بالأموال المصادرة ومتابعة استرداد الاختلاسات.
3 ­ قسم النظام المحاسبي اللامركزي
يتولى تطبيق النظام المحاسبي اللامركزي في وحدات القطاع الحكومي الممول مركزياً بالنسبة للموازنة الجارية والإشراف على سلامة تنفيذ الجوانب التنظيمية المعتمدة في النظام ومتابعة تقارير هيئات الرقابة المالية والهيئات التدقيقية، والتحقيق في المخالفات المالية في الوحدات المشمولة به والتي يناط أمرها بالدائرة، والتدقيق الحسابي لموازين المراجعة الشهرية، والتدقيق اللاحق لمعاملات المالية في الدوائر المطبقة للنظام التي تستوجب ذلك.
4 ­ قسم تدقيق حسابات الخزائن
يتولى التدقيق الحسابي لموازني المراجعة الشهرية للخزائن الرئيسية وإجراء التدقيق اللاحق للمعاملات المالية في الخزائن المذكورة والوحدات الحسابية المرتبطة بها، ومتابعة تقارير هيئات الرقابة المالية والهيئات التدقيقية والتحقيق في المحالفات المالية في الخزائن أو الوحدات المرتبطة بها المتعلقة بالموازنة الجارية والتي يناط أمرها بالدائرة.
5 ­ قسم تدقيق حسابات خطة التنمية القومية
يتولى الإشراف على تطبيق النظام المحاسبي اللامركزي في الوحدات المنفذة لمشروعات الخطة الاستثمارية السنوية، والتدقيق الحسابي لموازين المراجعة الشهري، والتدقيق اللاحق للمعاملات المالية في تلك الوحدات، ومتابعة تقارير هيئات الرقابة المالية والهيئات التدقيقية والتحقيق في المخالفات المالية في تلك الوحدات والتي يناط أمرها بالدائرة كما يتولى إبداء المشورة وإصدار التعليمات الخاصة بتسهيل المعاملات المالية والحسابية في الدائرة المعنية.
6 ­ قسم توحيد الحسابات
يتولى توحيد البيانات المالية للموازنة العامة للدولة بقسميها الجاري والاستثماري وتقديم التقارير الدورية وعرض النتارج الخاصة بتنفيذ الموازنة إلى الجهات المختصة وفق الأصول المحاسبية المعتمدة.
7 ­ قسم تصفية معاملات الخزائن
يتولى متابعة تسديد وتصفية أرصدة حسابات السلف والأمانات والحسابات الوسيطة الأخرى الناشئة في حسابات الخزينة المركزية والخزائن الرئيسية في المحافظات.
8 ­ قسم الخزينة المركزية
يتولى مهام القبض والصرف والتدقيق السابق للصرف للمعاملات المالية والحسابية للوحدات الحسابية المرتبطة به وتنظيم حساباتها وتقديم البيانات الشهرية حسب الأصول المعتمدة في مدينة بغداد.
9 ­ ترتبط بدائرة المحاسبة خزائن المحافظات والدوائر المالية والأقضية والنواحي وتتولى كل خزينة مهام القبض والصرف والتنظيم المحاسبي ومراقبة التصرفات المالية للوحدات المحاسبية المرتبطة حساباتها بالخزينة المختصة.
رابعاً ­ يرأس كل قسم من الأقسام المذكورة موظف بعنوان مدير من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله.
رابعاً ­ يرأس كل قسم من الأقسام المذكور@ موظف يعنوان مدير من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة الاختصاص في مجال عمله.

الدائرة الإدارية

مادة 10
أولاً ­ تتولى تنظيم شؤون العاملين بمركز الوزارة وكل ما يتعلق بأمور خدمتهم، وتقديم الخدمات الإدارية المختلفة لدوائر مركز الوزارة بما يضمن حسن سير العمل، وكذلك تنظيم الأمور المحاسبية والمالية والقيام بمهام التدقيق الداخلي السابق واللاحق للصرف، والإشراف على صيانة أبنية وموجودات مركز الوزارة، والتوثيق المايكروفلمي وتجميع وتنسيق خطط تقسيمات الوزارة، في ضوء الأهداف العامة لخطة التنمية القومية، ومتابعة تنفيذها، وكذلك تنفيذ التوجيهات والتقارير التي ترد إلى الوزارة وتحال إليها من الوزير، ومعالجة الأمور الإدارية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة والتي لا تدخل في صلاحية الدوائر المرتبطة بها.
ثانياً ­ يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية.
ثالثاً ­ تتكون الدائرة الإدارية من الأقسام الآتية: ­
1 ­ قسم الإفراد
يتولى تنظيم شؤون العاملين في مركز الوزارة وتطبيق أحكام قوانين وقواعد الخدمة والتعليمات الصادرة بموجبها، وكذلك إعداد ملاكات مركز الوزارة وتنفيذها ما يتولى حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة وتحديد الفائض والعجز وتقدير الاحتياجات من القوى العاملة وتنظيم هويات العاملين في مركز الوزارة والدوائر التابعة لها وإنجاز المعاملات الواردة إلى القسم من الدوائر المذكورة الخارجة عن صلاحياتها.
2 ­ قسم الخدمات الإدارية
يتولى تقديم الخدامات الإدارية بما يمكن العاملين من إنجاز مهامهم الوظيفية، والإشراف على أعمال الطبع والتصوير والاستنساخ وحفظ المستندات وتأمين استلام وتسليم المراسلات واستقبل المراجعين.
3 ­ القسم المالي
يتولى إعداد تقديرات الموازنة السنوية لمركز الوزارة ومتابعة تنفيذها، وإعداد مستندات الصرف والقبض لجميع المصروفات والمقبوضات الخاصة بمركز الوزارة والقيام بالتدقيق السابق للصرف لجميع المعاملات الحسابية والمالية ومسك السجلات الحسابية اللازمة.
4 ­ قسم التدقيق
يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف المتعلقة بإيرادات ونفقات مركز الوزارة.
5 ­ قسم التخطيط والمتابعة
يتولى جمع وتنسيق خطط تقسيمات الوزارة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وإعداد خطة عمل الوزارة على ضوء الخطط القطاعية وتقديم التقارير الدورية عن التنفيذ وكذلك جمع وتنسيق مشاريع أبنية الوزارة المموة مركزياً أو ذاتياً ومتابعة تنفيذها، وجمع وتنسيق مقترحات الوزارة بشأن خطة التجارة الخارجية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وإرسال البيانات والمعلومات المتعلقة بها إلى الجهات المختصة. كما يتولى متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة من الجهات العليا ومن الوزير وعن وكيل الوزارة، إلى جانب تنفيذ التوجيهات والتقارير التي ترد إلى الوزارة والتي تحال من قبل الوزير، ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية.
6 ­ قسم العلاقات والإعلام
يتولى التعريف بأهداف الوزارة وأنشطتها وإنجازاتها بسائر الوسائل الإعلامية وأصدار النشرات والمطبوعات وتهيأة مستلزمات الضيافة للوفود وإقامة الاحتفالات في المناسبات الدينية والوطنية والقومية وكذلك عرض شكاوى المواطنين على الجهات المختصة في الوزارة ومتابعة الرد عليها.
7 ­ قسم التوثيق المايكروفلمي
يتولى تصوير وطبع وعرض الوثائق الخاصة بالوزارة وحفظها، وتقديم خدمات التوثيق الفنية للدوائر والأقسام التابعة للوزارة، وحفظ الوثائق الهامة العائدة للوزارة في المكتبة المايكروفلمية.
رابعاً ­ يرأس كل قسم من الأقسام المذكورة موظف بعنوان مدير من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله باستثناء مدير قسم الخدمات الإدارية فيجوز أن يكون من حملة الشهادة الجامعية.

قسم العلاقات المالية العربية والدولية

مادة 11
يتولى متابعة علاقات وزارة المالية الخارجية المتعددة الأطراف والثنائية وكل ما يتعلق بمساهمة العراق في المنظمات والصناديق والهيئات الدولية والإقليمية والعربية وما يتعلق باتفاقيات القروض أو الاتفاقيات الضريبية أو محاضر اللجان المشتركة عن طريق الاتصال الخارجي بالمنظمات والهيئات والدول والاتصال الداخلي لتنسيق تنفيذ ما يترتب من اتفاقات خارجية مع دوائر الدولة ذات العلاقة، كذلك ترجمة القوانين والمقالات والدراسات والأبحاث.

الباب الرابع
اختصاصات التقسيمات المرتبطة بالوزارة
الهيئة العامة للضرائب
مادة 12
أولاً ­ تتولى الهيئة العامة للرائب إدارة متطلبات تحقيق الشرائب وجبايتها وتنظيم حساباتها ومتابعة ديونها وتحديد إجراءات وأسس الجباية وتقديم المقترحات في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه تطبيقها من مشاكل وتقديم مقترحات باسحداث ضرائب جديدة أو إلغاء ضرائب قائمة في ضوء الدراسات التي تقوم بها الهيئة وضمن إطار الأهداف العامة المعتمدة للسياسة المالية والاقتصادية للدوية، كما تتولى إعداد وإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ التشريعات الضريبية. وللهيئة فتح فرع أو أكثر في أمانة بغداد ومركز كل محافظة أو قضاء وبحسب حجم العمل.
ثانياً ­ يرأس الهيئة مدير عام حاصل على شهادة جامعية.
ثالثاً ­ يتكون مركز الهيئة من الأقسام الآتية:
1 ­ قسم التخطيط والمتابعة
يتولى جمع وتنسيق الخطط الفرعية لأقسام الهيئة وفروعها وصياغتها في خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من خلال التقارير الشهرية والفصلية والسنوية وبيان نسب التنفيذ والانحرافات إن وجدت واقتراح سبل معالجتها، كما يتولى جمع البيانات الاحصائية وتحليلها وإعداد الدراسات والبحوث على ضوء المعلومات الاحصائية بما يخدم أغراض التخطيط، كذلك وضع خطة القوى العاملة لتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين.
2 ­ قسم الشركات
يتولى تقدير ضريبة الدخل على شركات الأموال وفروع الشركات الأجنبية العاملة في القطر ومتابعة جبايتها، وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بها وتقديم المقترحات والدراسات المتعلقة بتطوير أساليب تحقيق الضريبة وجبايتها.
3 ­ القسم الإداري
يتولى تنظيم شؤون العاملين في الهيئة وتطبيق أحكام قوانين وقواعد الخدمة والتعليمات الصادرة بموجبها، كما يتولى إعداد الملاكات وتنفيذها بعد المصادقة عليها ويتولى تنظيم شؤوزن البريد والحفظ وتأمين الخدمات الإدارية المختلفة والإشراف على أعمال مكتب الاستعلامات وتنظيم عملية استقبال المراجعين.
4 ­ قسم الحاسبة الألكترونية
يتولى تنسيق وبرمجة ومتابعة أعمال وتطبيقات الحاسبة الألكترونية وتشغيل أجهزتها والإشراف على تطبيقاتها في مركز الهيئة وفروعها، كما يتولى إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير مكننة أعمال الهيئة.
5 ­ القسم القانوني
يتولى تقديم المشورة القانونية لأقسام وفروع الهيئة في كل ما يتعلق بسلامة تطبيق القوانين المكلفة بتنفيذها، إضافة إلى قانون إيجار العقار والتعليمات الصادرة بموجبها وإعداد المقترحات المتعلقة بتطوير التشريعات الضريبية في ضوء الدراسات المقارنة للتشريعات المطبقة في العالم وإعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بتطوير أو تعديل أو إلغاء هذه القوانين، كما يتولى تمثيل الهيئة أمام المحاكم وإعداد اللوائح القانونية والتمييزية بشأن المواضيع والدعاوى المحالة إليها وتنظيم أعمال لجان التدقيق الخاصة بضريبتي الدخل والتركات وديوان ضريبة العقار.
6 ­ قسم التفتيش والتدقيق
يتولى مسؤولية الرقابة على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والاجراءات وأساليب العمل، وإجراء التدقيق السابق واللاحق لمعاملات جميع أقسام الهيئة وفروعها وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير أساليب العمل على ضوء الظواهر المكتشفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالي، وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم أداء الفروع بالتنسيق مع الأقسام الأخرى في مركز الهيئة، كما يتولى تدقيق ومراقبة الأمور المالية لمركز الهيئة وفروعها وفق برامج سنوية يتم وضعها بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية.
7 ­ القسم المالي
يتولى إعداد تقديرات الموازنة السنوية للهيئة ومتابعة تنفيذها وإعداد مستندات القيد والصرف للمعاملات المالية والمحاسبية بعد استحصال الموافقة الأصولية ومسك السجلات الحسابية اللازمة. بكافة الوسائل الثقافية والإعلامية وخلق روح التضامن وتشجيع الصلات الاجتماعية بين منتسبي الدائرة وتنظيم الاجتماعات والاحتفالات بالمناسبات الوطنية والقومية والإشراف على شؤون الطابعة والاستنساخ والتصوير ومكتب الاستعلامات.2 ­ القسم المالي
يتولى إعداد تخمينات الموازنة للدائرة ورواتب المتقاعدين ومكافآتهم وتنظيم قوائم الرواتب والأجور والمحصصات الشهرية للموظفين وتنظيم مستندات القيد والصرف والشيكات لجميع المصروفات والنفقات العامة ومسك سجلاتها وإعداد جداول الاستقطاعات والديون وإجراء معاملات الشطب والبيع والإتلاف واستئجار الأبنية والإشراف على المخازن وإعداد الأثاث والقرطاسية وتوفير المطبوعات وتنظيم حسابات الدائرة وفق الأسس المعتمدة للنظام المحاسبي.
3 ­ قسم حسابات المتقاعدين
يتولى إنجاز جميع الأمور الحسابية والمالية التي تخص المتقاعدين وصرف مكافآتهم وتنظيم قوائم رواتب المتقاعدين التي تيقرر صرفها يدوياً وتنظيم مستندات القيد والصرف والشيكات لجميع المصروفات للمتقاعدين ومسك سجلاتهم وإعداد جداول الاستقطاعات والديون وسحبها لأمر مستحقيها يكون مسؤولاً عن مراكز توزيع رواتب المتقاعدين في بغداد فنياً.
4 ­ القسم المدني
يتولى تخصيص الحقوق التقاعدية التي يستحقها الموظفون المدنيون في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والموظفون المشمولون بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 150 لسنة 1987 ومنتسبو هيئة التصنيع العسكري المشمولون بقانون الهيئة رقم 41 لسنة 1988 المحالون على التقاعد أو عيالهم من بعدهم والنظر بكل ما يطرأ على تلك الحقوق من تغيير وتنظيم الهويات التقاعدية لهم. كما يتولى النظر بالتغييرات التي تطرأ على رواتب المتقاعدين من عمال القطاع الاشتراكي المحالين على التقاعد قبل القرار رقم 50پ لسة 1987 من بعدهم وتنظيم الهويات التقاعدية لهم.
5 ­ القسم العسكري
يتولى تخصيص الحقوق التقاعدية للعسكريين المحالين على التقاعد أو عيالهم من بعدهم والنظر بكل ما يطرأ على تلك الحق@ق من تغيير وتنظيم الهويات التقاعدية لهم.
6 ­ قسم الشهداء والجرحى
يتولى تخصيص الحقوق التقاعدية لذوي الشهداء وجرحى ومعوقي الحرب وكل ما يطرأ على تلك الحقوق من تغيير وتنظيم الهويات التقاعدية لهم.
7 ­ قسم قوى الأمن الداخلي
يتولى تخصيص الحقوقم التقاعدية لمنتسبي قوى الأمن الداخلي والنظر بكل ما يطرأ عليها من تغيير كما يتولى نقل الحقوق التقاعدية إلى عيالهم من بعدهم وتنظيم الهويات التقاعدية لهم.
8 ­ قسم الخدمة
يتولى احتساب وإضافة الخدمات التقاعدية لجميع منتسبي الدولة بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة في تلك الخدمة
9 ­ يتولى إعداد وتصوير وتحميض وطبع وتقطيع وفهرسة وحفظ المستمسكات والوثائق المهمة الخاصة بمنتسبي الدائرة والمتقاعدين وما يعهد إليها، وحفظ الأفلام المصورة بعد تنظيمها في خزانات خاصة لتقديمها عند الطلب للاستعاضة عن الأضابير التقاعدية والمستمسكات الأصلية وتمشية المعاملات المايكروفيلمية.
10 ­ قسم التسجيل
يتولى استلام وتوزيع الملاسلات وتثبيت أرقام الأضابير عليها وتسجيلها وفتح بطاقات خاصة لمن لا توجد له بطاقة سابقة وإصدار وتفريق الكتب الصادرة وتأمين إيصالها إلى الجهات ذات العلاقة.
11 ­ قسم الأوراق
يتولى مسؤولية الأعمال الخاصة بالمراسلات الصادرة والواردة واستلام المخابرات الواردة وتقديمها مع الأضابير التقاعدية الخاصة إى أقسام التخصيص ومتابعة إعادتها لحفظها.
12 ­ قسم الشؤون القانونية
يتولى إبداء المشورة القانونية في القضايا تودع إليه من قبل أقسام الدائرة وإصدار التعاميم لتسهيل تنفيذ قوانين التقاعد ورفع المقترحات لتطوير التشريعات التقاعدية في ضور ما يستجد أو يعرض من الأمور وما يواجه التطبيق ممن مشاكل وتمثيل الدائرة لدى المحاكم والهيئات القضائية واقتراح توكيل المحامين وإبداء الرأي في العقود والمقاولات التي تكون الدائرة طرفاً فيها.
3پ ­ قسم الرقابة الداخلية
يتولى تدقيق المستندات الحسابية الخاصة بالمقاعدين ومنتسبي الدائرة تميهداً لصرفها وتوزيع الهيئات التفتيية على كافة فروع الدائرة في المحافظات لتغطية نشاطاتها ورفع التقارير بها ومتابعة ودراسة ما يرد من تقارير الهيئات التفتيشية التابعة لمركز الوزارة وهيئات ديوان الرقابة المالية وتدقيق المعاملات التقاعدية بعد إنجازها مباشرة من قبل أقسام تخصيص الحقوق التاعدية وتدقيق استمارات الحاسبة ومستخرجاتها واحتساب الاستحقاق القانوني المتقاعد ونقل الراتب التقاعدي من فرع لآخر والتنسيق بين مركز الحاسبة والدائرة وفروعها لحل المشاكل الفنية التي تطرأ والمصادقة على صحة إنجاز معاملات تخصيص الحقوق التقاعدية المنجزة من قبل الدائرة في المحافظات.
14 ­ قسم التخطيط والمتابعة
يتولى إعداد وتطبيق خطة التنمية الإدارية لرفع كاءة الجهاز الإداري والمساعدة في تطوير الوحدات التنظيمية وإعداد وتنظيم أساليب العمل وجمع المعلومات وإجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الإدارية ودراسة أساليب العمل وإجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي إلى تبسيط العمل وإزالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الأعمال وإصدار دليل المعاملات الرئيسية مع وضع خطة سنوية بالتعاون مع المركز المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية لإظهار النشاطات المختلفة في أقسام الدائرة وإصدار الاحصاءات الفصلية والسنوية.
رابعاً ­ يرأس كل قسم من أقسام الدائرة وكل فرع موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص عدا قسمي التسجيل والأوراق فيجوز أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص فقط.

دائرة عقارات الدولة

مادة 15
أولاً ­ تتولى الدائرة حصر الملكية العقارية للدولة من الناحية النوعية والمكانية وتنظيمها ومسك السجلات اللازمة بذلك بمعزل عن الجهات المختصة وتنفيذ قرارات التخصيص والتشريعات الخاصة ببيع وإجار العقارات المملوكة للدولة، كذلك إدارة وبيع العقارات التي تناط مسؤولية إدارتها وبيعها بوزارة المالية.
ثانياً ­ يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية.
ثالثاً ­ تتكون الدائرة من الأقسام الآتية:
1 ­ قسم عقارات المحافظات
يتولى إنجاز معاملات البيع والتمليك والتخصيص والاستبدال والإيجار وغيرها من المعاملات التصرفية الأخرى الجارية على عقارات الدولة في المحافظات واستحصال الموافقات اوصولية وفقاً للصلاحيات وتبليغ النتيجة إلى فرع الدائرة المعني، إضافة لإمجاز معاملات وبيع الأموال المنقولة.
2 ­ قسم الأموال المحجوزة والمجمدة والمصادرة
يتولى إدارة الأموال المحجوزة بموجب قانون تنظيم وإدارة الأموال بسبب اجراءات إصلاح نظام الحكم وأمن الدولة رقم 11 لسنة 1957 المعدل والبيان رقم 12 لسنة 1958 والتعليمات رقم 10 لسنة 1981 وإدارة الأموال المجمدة وتصفيتها بموجب قوانين التجميد رقم 8 و12 لسنة 1961 والتعليمات الصادرة بموجبها، والقانون رقم 191 لسنة 1978 والقيام بالمعاملات الخاصة بالأموال المصادرة ومتابعة اجراءات مصادرة العقارات لغير العراقيين المسفرين وغيرها من العقارات.
3 ­ قسم عقارات بغداد
يتولى إنجاز معاملات البيع والتمليك والتخصيص والإيجار والاستبدال وغيرها من المعاملات التصرفية الجارية على عقارات الدولة في مدينة بغداد واستحصال الموافقات الأصولية وفقاً للصلاحيات إضافة لإنجاز معاملات تثمين وبيع الأموال المنقولة.
4 ­ قسم حصر الملكية العقارية للدولة
يتولى حصر الملكية العقارية من الناحية النوعية والمكانية بما فيها سجلات الأملاك اوساس ومتابعة تسجيل جميع العقارات التي تؤول إلى وزارة المالية وفق التشريعات بهذا الشأن وتأشير البدلات التي تحققت منها متابعة تنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة وكتب الرئاسة ذات العلاقة بالعقارات وإعداد خطة العمل السنوية ومابعة تنفيذها وتقديم خطة العمل السنوية ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير الدورية بشأنها وإعداد الاحصاءات المتعلقة بأعمال الدائرة واستخدام الحاسبة الألكترونية.
5 ­ القسم القانوني
يتولى دراسة وإعداد اللوائح القانونية المتعلقة بأعمال الدائرة وتمثيلها أمام المحاكم والدوائر العدلية واللجان فيما يخص الشؤون القانونية ذات العلاقة بأعمالها، وتقديم المشورة القانونية للأقسام التابعة للدائرة وتعقيب محابرات الدعاوى التي تقيمها الدائرة أو تقام عليها.
6 ­ القسم الإداري
يتولى تخطيط القوى العاملة للدائرة وإعداد ملاكاتها وتنظيم شؤون الموظفين وتطبيق قواعد الخدمة والملاك والأنظمة والتعليمات والمنشورات الصادرة بموجبها وتأمين الخدمات الإدارية المختلفة بما يكفل تهيأة ظروف عمل مناسبة للعاملين وتنظيم شؤون البريد والحفظ.
7 ­ القسم المالي
يتولى إعداد تخمينات الدائرة (الإيرادات والنفقات) وتنفيذ الموازنة بعد المصادقة عليها، وممارسة جميع الأنشطة المحاسبية والمالية وفقاً للصلاحيات والتعليمات الحسابية.
رابعاً ­ يرأس كل قسم من أقسام الدائرة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

مركز الحاسبة الألكترونية لوزارة المالية

مادة 16
أولاً ­ يرأسه موظف بعنوان مدير تنفيذي حاصل على شهادة جامعية وذو ممارسة في مجال الحاسبة الألكترونية ويتولى مهمة إدارة المركز من جميع النواحي الفنية والإدارية والمالية.
ثانياً ­ يتكون المركز من الأقسام الآتية:
1 ­ قسم الأنظمة والبرمجة
يتولى إجراء الدراسات والأنظمة المتبعة في دوائر الوزارة وإعداد دراسات الجدوى لمكننتها، وبعد إقرار الجدوى تحليل وتصميم الأنظمة وكتابة البرامج اللازمة وتنفيذها على الحاسبة الألكترونية إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية في مجال المكننة لدوائر الوزارة.
2 ­ قسم العمليات
يتولى تشغيل وصيانة الحاسبة الألكترونية والأجهرزة الفنية الملحقة بها وأجهزة المعلومات وتوفير المتطلبات الفنية للتشغيل.
3 ­ القسم الإداري
يتولى تقديم الخدمات الإدارية والمالية وشؤون جميع الخدمات الأخرى التي تساعد المركز والعاملين فيه على أداء مهماتهم الفنية.
4 ­ قسم الصيانة المركزية
يتولى صيانة الحسابات الألكترونية للوزارة والدوائر التابعة لها إضافة إلى صاينة أجهزة الميكروفلم وأجهزة التكييف والمصاعد الكهربائية وأجهزة التصوير والاستنساخ وكل ما يتعلق بالأجهزة الكهربائية الأخرى إضافة إلى إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير العمل وطرق الصيانة.

الباب الخامس
أحكام عامة
مادة 17
فيما لا يتعارض وما ورد في هذا النظام يستمر العمل بالصلاحيات والاختصاصات والواجبات والتعليمات المقررة عند صدوره لحين إعادة النظر فيها.

مادة 19
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية وكالة