المركز القومي للاستشارات الهندسية

      التعليقات على المركز القومي للاستشارات الهندسية مغلقة

عنوان التشريع: المركز القومي للاستشارات الهندسية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم (63) لسنة 1987 قررنا اصدار النظام الآتي: –

مادة 1
يتكون المركز من التشكيلات الاتية: –
اولا – مجلس الادارة
ثانيا – المدير العام
ثالثا – التشكيلات الادارية، وتتألف من: –
1 – مكتب المدير العام
2 – قسم الهندسة المعمارية
3 – قسم الهندسة الانشائية
4 – قسم هندسة الخدمات
5 – قسم الطرق والهندسة المدنية
6 – قسم الشؤون القانونية
7 – قسم الشؤون المالية
8 – قسم الشؤون الادارية
9 – قسم الشؤون الفنية
10 – شعبة الرقابة الداخلية
11 – شعبة الدراسات
12 – شعبة المسح الكمي
13 – شعبة الحاسبة الالكترونية

مادة 2
تكون مهام واختصاصات تشكيلات المركز كالآتي: –
اولا – مجلس الادارة: يتولى وضع سياسات وخطط المركز والاشراف على تنفيذها بما يمكنه من تحقيق اهدافه. وله في سبيل ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات والتصرفات القانونية في اطار قانون المركز والتشريعات النافذة، ويقوم بسكرتارية اعماله موظف لا تقل درجته عن ملاحظ يرتبط برئيس المجلس ويتولى اعداد وتنظيم مناهج اجتماعاته وتأمين ايصالها الى الاعضاء في الوقت المناسب وتدوين محاضر تلك الاجتماعات وابلاغ القرارات المتخذة فيها الى الجهات المعنية، اضافة الى تنظيم وحفظ الملفات والوثائق الخاصة باعمال المجلس.
ثانيا – المدير العام.
هو الرأس الاعلى للمركز. ويتولى ادارته والاشراف على سير العمل فيه. وتصدر باسمه القرارات والاوامر والتعليمات وتنفذ تحت اشرافه وبتوجيه منه، وهو الذي يمثل المركز امام المحاكم والهيئات والمجالس واللجان القضائية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية، في كل ما له علاقة باعمال المركز. وله توكيل الغير بذلك. ويمارس في سبيل ما تقدم الاختصاصات والصلاحيات التي يخوله اياها وزير الاسكان والتعمير ومجلس الادارة.
ثالثا – مكتب المدير العام، ويتكون: –
1 – السكرتارية: ويتولى ادارتها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ، ويكون مسؤولا عن تقديم المخابرات والمعاملات الى المدير العام وتنظيم مقابلاته ومواعيده الرسمية وابلاغ توجيهاته وتعليماته الى الجهات ذات العلاقة، كما يتولى مسؤولية القلم السري، فضلا عن اعداد الملفات ومسك السجلات وحفظ الوثائق الخاصة بما تقدم.
2 – العلاقات والاعلام: ويتولى مسؤوليتها موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة ملاحظ في الاقل يكون مسؤولا عن اعداد وتنفيذ الخطط العامة والتفصيلية في مجال العلاقات والاعلام، الداخلي والخارجي، وبالتعاون والتنسيق مع تشكيلات المركز والجهات المعنية الاخرى، وبما يحقق اوسع قدر ممكن من التعريف بالمكانة العلمية والمهنية للمركز وبنشاطاته وفعالياته وانجازاته المختلفة.
رابعا – قسم الهندسة المعمارية
يرأسه موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الاختصاص بدرجة رئيس مهندسين ويتولى اعداد الدراسات الاولية للمشاريع المحالة اليه مستوعبا متطلبات الجهات المنتفعة والموقع والظروف البيئية المختلفة، وترجمة ذلك الى تصاميم معمارية اولية وتفصيلية تلبي المتطلبات الوظيفية والاقتصادية والجمالية للمشاريع.
خامسا – قسم الهندسة الانشائية
يرأسه موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الاختصاص بدرجة رئيس مهندسين ويتولى وضع التصاميم الانشائية للمشاريع، مراعيا في ذلك عوامل السلامة والاقتصاد.
سادسا – قسم هندسة الخدمات.
يرأسه موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الاختصاص بدرجة رئيس مهندسين ويتولى تحديد منظومات الخدمات البنائية للمشاريع واعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات وجداول الكميات والكلف التخمينية الخاصة بها، ويتكون من الشعب الاتية: –
1 – شعبة الهندسة الكهربائية: يرأسها موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الاختصاص بدرجة مهندس اقدم. وتقوم باعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات وجداول الكميات والكلف التخمينية لمنظومات الكهرباء للمشاريع المختلفة.
2 – شعبة الهندسة الميكانيكية: يرأسها موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الاختصاص بدرجة مهندس اقدم. وتقوم باعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات وجداول الكميات والكلف التخمينية للمنظومات الميكانيكية للمشاريع ومنظومات التكييف.
3 – شعبة الهندسة الصحية: يرأسها موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الاختصاص بدرجة مهندس اقدم. وتقوم باعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات وجداول الكميات والكلف التخمينية للمنظومات الصحية للمشاريع.
سابعا – قسم الطرق والهندسة المدنية
يرأسه موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الاختصاص بدرجة رئيس مهندسين. ويتولى القيام بالخدمات الاستشارية الهندسية تصميما واشرافا لمشاريع الطرق والمرور، وبمهام ادارة مشاريع اعمال الهندسة المدنية الاخرى كالارصفة البحرية، صوامع خزن الحبوب (السايلوات) المخازن الكونكريتية والفولاذية والجسور الخ.
ثامنا – قسم الشؤون القانونية
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية في القانون بدرجة مدير في الاقل ويتولى دراسة الامور القانونية ذات العلاقة باعمال المركز، وابداء المشورة بشأنها، واعداد اللوائح القانونية والعقود والمساهمة في المراحل الخاصة بابرام العقود والاتفاقيات والاشتراك في الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات والمفاوضات التي تتطلب مشورة قانونية، وكذلك تمثيل المركز، بمقتضى تخويل، امام المحاكم والمجالس والهيئات واللجان القضائية والقانونية المختلفة.
تاسعا – قسم الشؤون الادارية
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير ويتولى تنظيم الامور المتعلقة بشؤون الافراد والادارة والارشيف والطبع وخدمات الاستعلامات والحراسة وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بذلك تطبيقا سليما.
عاشرا – قسم الشؤون المالية
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص بدرجة مدير. ويتولى القيام بجميع الامور المالية والحسابية الخاصة بالمركز ومسك السجلات الاصولية اللازمة لذلك واعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية واجراء دراسة تحليلية لها. اضافة الى الاشراف على المخزن والعاملين فيه.
حادي عشر – شعبة الشؤون الفنية
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير وتتولى المهام والاعمال المتعلقة بالتوثيق المايكروفيلمي والطباعة والتصوير والصيانة وخدمات البدالة وتتكون من الوحدات الاتية: –
1 – وحدة المايكروفلم: يرأسها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ وتتولى تطبيق نظام حفظ المعلومات واسترجاعها مايكروفلميا، وذلك بفرز وتسجيل وفهرسة جميع وثائق وسجلات المركز وتصويرها على الرقوق المصغرة وتأمين حفظها واسترجاعها.
2 – وحدة المطبعة والتصوير: يرأسها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ. وتتولى القيام بجميع اعمال الطباعة والاستنساخ والتصحيف وغيرها من الاعمال الطباعية التي يحتاجها المركز.
3 – وحدة الصيانة: – يرأسها موظف من حملة الشهادات الهندسية بدرجة معاون مهندس تتولى المهام المتعلقة بصيانة مبنى المركز وتجهيزاته واجهزته ووسائط النقل العائدة له.
ثاني عشر – شعبة الرقابة الداخلية
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص بدرجة مدير، وتتولى ممارسة الرقابة المالية والمحاسبية، وتقديم التقارير والتوصيات المناسبة بهذا الشأن.
ثالث عشر – شعبة الدراسات
يرأسها موظف من حملة الشهادات الهندسية بدرجة مهندس اقدم، وتتولى القيام بالدراسات واعداد البحوث والادالة في مختلف المجالات العلمية والفنية والتطبيقية ذات العلاقة بمهام واختصاصات المركز وبمهنة الهندسة الاستشارية بوجه عام، وكذلك دراسة واقع القوى العاملة واعداد خطط التأهيل اللازمة وترتبط بها الوحدات الاتية:

1 – وحدة القوى العاملة
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية لا تقل درجته عن ملاحظ، وتتولى حصر ودراسة واقع القوى العاملة واستخلاص الحاجة الى الاختصاصات المختلفة في ضوء الاهداف والخطط الانتاجية للمركز، واعداد وتنفيذ الخطط المناسبة لتأهيل وتطوير العاملين.

2 – وحدة الاحصاء
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية في الاحصاء لا تقل درجته عن ملاحظ. ويتولى اعداد وتوفير وتحديث الجداول والبيانات الاحصائية المختلفة التي يحتاجها المركز، وبخاصة تلك المتعلقة باحتساب كلف تنفيذ المشاريع وكلف الخدمات الاستشارية.

3 – المكتبة
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية لا تقل درجته عن ملاحظ، وتتولى تنظيم المكتبة وادارتها ومتابعة الاصدارات الجديدة ذات العلاقة باختصاصات واعمال المركز واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفد المكتبة بالجديد المفيد من الاصدارات المذكورة.
رابع عشر – شعبة المسح الكمي
يرأسها موظف من حملة الشهادات الهندسية بدرجة مهندس اقدم. وتتولى وضع المواصفات الفنية واعداد جداول الكميات وتسعير فقراتها واحتساب الكلف التخمينية للمشاريع مستخدمة في ذلك الاساليب والاجهزة الحديثة كلما امكن.
خامس عشر – شعبة الحاسبة الالكترونية.
يرأسها موظف من حملة الشهادات الهندسية بدرجة مهندس اقدم. وتتولى الاشراف على تشغيل وصيانة الحاسبة الالكترونية والعمل على توفير مستلزماتها المختلفة، وكذلك تقديم الخدمات الفنية الى تشكيلات المركز كافة، بالمساعدة في استخدام الحاسبة الالكترونية لاعداد التصاميم والمخططات المعمارية الانشائية والخدمية والاعمال الادارية والمالية، فضلا عن اقامة الفعاليات والدورات التدريبية في مجال البرمجة وتحليل النظم واستخدام الطرق الحديثة في التصاميم المسندة بالحاسب الالكتروني.

مادة 3
يلغى النظام الداخلي للمركز القومي للاستشارات الهندسية رقم (1) لسنة 1988 المعدل.

مادة 4
ينفذ هذا النظام ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الاسكان والتعمير