عنوان التشريع: اعادة استحداث ناحية الفرات التابعة لمحافظة الانبار
التصنيف: امر
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
بناء على حصول الموافقة، وعملاً بالصلاحية المخولة الينا، بموجب الفقرة ( 5 ) من البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 88 ) لسنة 1990، تقرر ما يأتي: –
يعاد استحداث ناحية الفرات ( الملغاة ) التابعة لقضاء هيت في محافظة الانبار .
احمد حسين خضير
ريس ديوان الرئاسة