عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الفاروق للمقاولات
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة السادسة من قانون وزارة الإسكان والتعمير المرقم (62) لسنة 1987 المعدل قررنا إصدار النظام الداخلي الآتي:
مادة 1
يكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 ويمثلها رئيسها أو من يخوله.
مادة 2
رئيس الشركة هو الرأس الأعلى لها وتصدر القرارات والأوامر باسمه أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والأشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ما له علاقة بالشركة وله تخويل موظفي الشركة بعض صلاحياته.
مادة 3
تتكون الشركة من التشكيلات الآتية:
أولاً مديرية التخطيط والمتابعة
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتختص بالمهام الآتية…
إعداد البرامج والجداول التفصيلية لمتطلبات العمل وجمع البيانات الاحصائية مع تدقيق وتنسيق التقارير الشهرية الفصلية والسنوية عن سير العمل والمتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع وتشخيص المشاكل والمعوقات وتقديم التوجيهات والحلول اللازمة لها مع إعداد الدراسات الفنية وتسعير المقاولات بالتعاون مع مديرية المشاريع وتأهيل الموظفين ضمن اختصاصها.
ثانياً مديرية المشاريع
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتتولى أعمال المقاولات الانشائية على اختلاف أنواعها وإعداد الدراسات والتصاميم للمشاريع.
ثالثاً مديرية الركائز والجسور
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتتولى تنفيذ مشاريع الركائز الخاصة بمشاريع الشركة المتعاقد عليها أو أي عمل تكلف به الشركة أو يحال عليها.
رابعاً مديرية الشؤون الآلية
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الفنيين والموظفين وتتولى صيانة وإدامة وتوزيع كافة مكائن ومعدات وسيارات الشركة بالإضافة إلى القيام بنقل المكائن والمعدات والمواد الانشائية من وإلى المشاريع المختلفة بالتنسيق مع الدوائر الفنية والمشاريع الأخرى.
خامساً مديرية الشؤون الإدارية
يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين تتولى المديرية شؤون الأفراد وكذلك الملاك والخدمات العامة وتوثيق المعلومات الشخصية والعامة وكافة الأعمال المتعلقة بالإعلام والعلاقات العامة والنشر.
سادساً مديرية الشؤون المالية
يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص من حملة الشهادات الجامعية الأولية يعاونه عدد من الموظفين وتختص بالأمور الحسابية وإعداد الميزانية وحسابات الكلفة وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق الأنظمة والتعليمات المالية.
سابعاً مديرية الشؤون التجارية
يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص من حملة الشهادات الجامعية الأولية يعاونه عدد من الموظفين وتختص بالقيام بخطة الاستيراد وعمليات الشراء التي تتطلبها أعمال الشركة سواء من الأسواق المحلية أو العالمية وتعقيب وشحن وإخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها بالإضافة إلى قيامها بأعمال تنفيذ اتفاقيات الدفع الأجل المبرمة مع البنوك الممولة والشركات الأجنبية وحسب التوجيهات المركزية.
ثامناً مديرية المخازن
يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادت الجامعية الأولية يعاونه عدد من الموظفين المختصين وتتولى متابعة خزن المواد ومتابعة الإشراف على مخازن الشركة وكذلك الإشراف على الجرودات السنوية للمخازن وفق الطرق الأصولية ووفق النظام المحاسبي الموحد.
تاسعاً قسم التدقيق والرقابة الداخلية
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم التدقيق للنشاطات المالية والحسابية للشركة وفق التعليمات والمعايير وتقديم المشورة لبقية تشكيلات الشركة والمشاركة في إعداد الحسابات الختامية التي تعكس وضع المركز المالي في نهاية السنة المالية وكذلك المشاركة بالدراسات التحليلية للميزانيات التخمينية للشركة والمشاركة بأعمال الجرد المستمر والسنوي وحسب التعليمات.
عاشراً قسم الشؤون القانونية
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم القيام بتمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص ويكون مسؤولاً عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها وكذلك إعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتدقيق كل ما يتعلق بها والقيام بكافة المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وإيجار واستئجار الأراضي والعقارات لأغراض الشركة.
مادة 4
يلغى النظام رقم (6) لسنة 1987 (النظام الداخلي لشركة الفاروق للمقاولات).
المادة الخامسة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.
وزير الإسكان والتعمير