النظام الداخلي لشركات المقاولات (اشور- حمورابي – التحرير – والانفال)

      التعليقات على النظام الداخلي لشركات المقاولات (اشور- حمورابي – التحرير – والانفال) مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركات المقاولات (اشور- حمورابي – التحرير – والانفال)
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير ذي الرقم 62 لسنة 1987، قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي:

مادة 1
يكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في قانون شركات المقاولات ذي الرقم 66 لسن 1987 ويمثلها رئيسها او من يخوله.

مادة 2
رئيس الشركة هو الرأس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه ويمثلها امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية، والمحكام والاشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ماله علاقة بالشركة، وله توكيل الغير، وله ايضا تخويل موظفي الشركة بعض صلاحياته.

مادة 3
تتكون الشركة من الاقسام والمديريات الاتية:
1 – سكرتارية مجلس الادارة:
يتولى اعمالها موظف بدرجة مدير ذو خبرة، يرتبط برئيس الشركة مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم اعمال مجلس ادارة الشركة، ومكتب رئيس الشركة والقلم السري. ويعاونه عدد من الموظفين.
2 – قسم الرقابة الداخلية:
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية يعاونه عدد من الموظفين. ويتولى القسم تدقيق نشاطات الشركة المالية والحسابية وفق التعليمات والضوابط المالية، وكذلك الانحرافات عن القواعد والتعليمات والمعايير وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها، والاجابة على الاستفسارات التي تقتضيها اعمال الشركة فيما يخص القضايا المالية والمشاركة في اعداد الحسابات الختامية التي تعكس وضع الشركة المالي في نهاية السنة المالية، وكذلك المشاركة في الدراسات التحليلية لميزانيات الشركة التخمينية والمشاركة في اعمال الجرد المستمر والسنوي وحسب التعليمات المالية.
3 – قسم الشؤون القانونية:
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في القانون يعاونه عدد من الموظفين.
ويتولى القسم المهام التالية:
أ – تمثيل الشركة امام المحاكم، والمجالس والهيئات ذات الاختصاص.
ب – دراسة وتدقيق الامور القانونية الخاصة باعمال الشركة.
جـ – تقديم المشورة القانونية الخاصة باعمال الشركة.
د – تنظيم شؤون المقاولات والعقود وتطبيق شروطها.
هـ – القيام بجميع المعاملات المتعلقة بشراء وبيع، وايجار واستئجار الاراضي والعقارات لاغراض الشركة.
4 – مديرية الشؤون الفنية:
يديرها موظف بدرجة رئيس مهندسين او مهندس له خبرة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين. وتتولى المديرية الاشراف على تنفيذ المشاريع، وسير الاعمال فيها عن طريق اقسام او مكاتب او ادارات مشاريع تنفيذية مرتبطة بها.
وتقوم ايضا باعداد برامج عمل وجداول تفصيلية لمتطليات المشاريع وتقديم المشورة الفنية لها ودراسة التقارير الشهرية عن سير العمل في المشاريع، وتشخيص المشاكل والمعوقات واتخاذ الحلول اللازمة واعداد الدراسة الفنية، والتصاميم والذرعات والتسعير للاعمال الجديدة بالتنسيق مع الاقسام الاخرى.
5 – مديرية الشؤون الالية والانتاجية:
يديرها موظف بدرجة رئيس مهندسين او مهندس له خبرة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والموظفين. وتتولى المديرية صيانة، وادامة وتأجير جميع المكائن والمعدات من والى المشاريع المختلفة بالتنسيق مع مديريات واقسام مركز الشركة. وتتولى المديرية ايضا ادارة ومتابعة جميع الامور الفنية والادارية المتعلقة بتشغيل وصيانة المعامل الانتاجية والمقالع ووضع الخطة الانتاجية لتصريف منتجاتها مع مديريات واقسام الشركة الاخرى.
6 – مديرية التخطيط والمتابعة:
يديرها موظف بدرجة رئيس مهندسين او مهندس له خبرة لا تقفل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين. وتتولى المديرية التخطيط لاعمال الشركة، والاطلاع على سير الاعمال فيها، والمتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع وورش التصليح والآليات، ورفع تقاريرها الى المديريات والاقسام المعنية لاتخاذ ما يلزم في صدد ذلك، ودراسة وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية، اضافة الى تدريب وتأهيل الموظفين حسب حاجة الشركة. وتقوم ايضا باعداد التقارير والمعلومات الاحصائية وتحليلها، واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الشركة وتنفيذ النظم والبرامج على الحاسب الالكتروني بالتعاون مع المديريات والاقسام المعنية.
7 – مديرية الشؤون المالية والتجارية:
يديرها موظف بدرجة مدير حسابات له خدمة لا تقل عن عشر سنوات من حملة الشهادات الجامعية الاولية يعاونه عدد من الموظفين. وتتولى المديرية الامور المالية، والحسابية والتجارية واعداد جداول تخمينات الميزانية السنوية الاعتيادية وتنفيذها، وحسابات الكلفة والمخازن، وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات، وكذلك القيام بالاشراف الحسابي على خزن المواد والمعدات حسب الاصول، واعداد الحسابات الختامية للشركة، اضافة الى القيام باعمال تنفيذ اتفاقيات الدفع الاجل المبرمة والتي ستبرم مع المصارف الممولة والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الشركة والمشاركة مع الجهات المعنية للاعداد والدخول في اتفاقيات التمويل الجديد حسب التوجيهات المركزية. بالاضافة الى القيام بتنفيذ الخطة الاستيرادية من الاسواق الخارجية، وتعقيب وشحن واخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها.
8 – مديرية الشؤون الادارية:
يديرها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين. وتتولى المديرية تنظيم شؤون الافراد والملاك، والخدمات العامة، وتوثيق المعلومات الشخصية والعامة وجميع الاعمال المتعلقة بالاعلام، والعلاقات العامة والنشر.

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الاسكان والتعمير