النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية

      التعليقات على النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 المعدل والمادة الثامنة عشرة من قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (65) لسنة 1987 المعدل. قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي: –

مادة 1
يكون للمركز شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 65 لسنة 1987 المعدل ويمثله مديره العام او من يخوله.

مادة 2
المدير العام هو الرأس الاعلى له وتصدر القرارات والاوامر باسمه امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والاشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ماله علاقة بالمركز وله توكيل الغير كما له تخويل موظفي المركز بعض صلاحياته.

مادة 3
يتكون المركز من التشكيلات الآتية:
1- قسم الشؤون القانونية
2 – قسم الحاسبة الالكترونية
3 – قسم الرقابة الداخلية
4 – مديرية الشؤون الادارية
5 – مديرية الشؤون المالية
6 – مديرية البحوث والشؤون الفنية
7 – مديرية تحريات التربة
8 – مديرية مختبر بغداد المركزي
1 ) قسم الشؤون القانونية / يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية في القانون يعاونه عدد من الموظفين يتولى القسم المهام الاتية:
أ – تمثيل المركز امام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الاختصاص.
ب – دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة باعمال المركز.
جـ – تقديم المشورة القانونية الخاصة بأعمال المركز.
د – تقديم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها.
هـ – القيام بجميع المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الاراضي والعقارات لاغراض المركز.
2) قسم الحاسبة الالكترونية / يرأسه موظف لا تقل درجته من مبرمج اقدم او محلل اقدم من حملة الشهادات الجامعية الاولية ذات الاختصاص ويتولى القسم اعداد وتشغيل وتطوير نظم المعلومات وبرمجتها داخل المركز وخارجه والتي تخص انشطة المركز.
3) قسم الراقبة الداخلية / يرأسه موظف بدرجة مدير او ر. مدققين او محاسب من حملة الشهادات الجامعية في المحاسبة يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم مهمة التدقيق المستندي والحسابي بكافة السجلات قبل الصرف وبعده والتدقيق من حيث تنفيذ وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات من الناحية المالية مع اجراء المطابقات والجرودات للموجودات الثابتة والمتداولة بين فترة واخرى مع تدقيق موازين المراجعة وكذلك اجابة الاستفسارات والاعتراضات المالية الخاصة بالميزانيات الختامية امام ديوان الرقابة المالية.
4) مديرية الشؤون الادارية / يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتتولى المديرية تنظيم المعاملات الادارية وتنظيم ملاكات واضابير موظفي المركز وتشكيلاته والموظفين الوقتيين وعقود المستخدمين العرب والاجانب وتتولى معاملات دخولهم العراق واقامتهم ومغادرتهم وتنظيم كافة الاعمال المتعلقة بالاعلام والعلاقات العامة والنشر.
5) مديرية الشؤون المالية / يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير ومن ذوي الاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين وتتولى المديرية القيام بالامور المالية والحسابية واعداد الميزانية وحسابات الكلفة وحسابات المخازن وحسابات الوحدات التنظيمية والانتاجية المرتبطة بالمركز وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وكذلك اعداد خطة الاستيراد والقيام بعمليات الشراء الرئيسية الى تتطلبها اعمال المركز والاشراف على خزن المواد والمعدات وتعقيب شحن واخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها.
6) مديرية البحوث والشؤون الفنية / يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية في العلوم الهندسية او العلوم الصرفة لا تقل درجة عن مهندس او مدير يعاونه عدد من الموظفين. وتتولى المديرية القيام بالمهمات الاتية: –
أ ) اقتراح البحوث التطبيقية ومتابعتها وتقييمها وتنظيم اعمال الباحثين وتعميم البحوث ونشرها ومجالات استثمارها.
ب – جمع المعلومات وتحليلها وتنظيم المعلومات الانتاجية والاحصائية وتوثيقها.
جـ ) تطوير اعمال المركز التقنية وعمليات نقل التكنولوجيا وتطوير اجهزة الفحص والمختبرات والاشراف على توزيعها.
د ) تطوير وتأهيل القوى العاملة ورفع مستواها الانتاجي.
هـ ) تنظيم العلاقات الفنية مع المؤسسات المحلية والعربية والعالمية وتبادل الخبرات معها.
و ) اصدار النشرات الفنية والعلمية والتقارير الدورية والاشراف على المكتبة ورفدها بالمطبوعات.
ز ) الاشراف الفني على كافة تشكيلات المركز في المحافظات ومتابعة المختبرات الحقلية التابعة للمركز واعمال السيطرة النوعية.
ح ) متابعة تنفيذ برامج كشوفات الرقابة النوعية على معامل القطاعين الخاص والاشتراكي.
7) مديرية تحريات التربة / يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين او مهندس يعاونه عدد من الموظفين وتتولى المديرية القيام باجراء تحريات التربة الموقعية لاسس المنشآت واجراء الفحوصات المختبرية على نماذج التربة وكذلك اجراء الفحوص الجيوفيزيائية الموقعية واجراء البحوث التطبيقية الخاصة بالتربة وتقديم المشورة الفنية للمختبرات التي تجري اعمال تحريات التربة وفحوصها وتقوم بصيانة وتصليح المعدات والاليات العاملة في المركز وفتح السجلات الخاصة بالصيانة الوقائية لها وتأمين الدراسة حول تأمين الادوات الاحتياطية.
8 ) مديرية مختبر بغداد الانشائي / يرأسه موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية في العلوم الهندسية او العلوم الصرفة لا تقل درجته عن مهندس او مدير وتتولى المديرية اجراء الفحوص الاعتيادية للمواد الانشائية وكذلك الفحوص الخاصة وتأمين الاحتياجات للتجارب الخاصة بالبحوث التطبيقية وصيانة الاجهزة المختبرية وترتبط بها المختبرات الحقلية لمدينة بغداد وبعض المواقع الخاصة وورشة صيانة الاجهزة المختبرية.

مادة 4
يلغى النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (7) لسنة 1987.

مادة 5
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الاسكان والتعمير