عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الانفال للمقاولات
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير المرقم 62 لسنة 1987 المعدل قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي: –
مادة 1
يكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 ويمثلها رئيسها او من يخوله.
مادة 2
رئيس الشركة هو الرأس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والاشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ما له علاقة بالشركة وله توكيل الغير كما له تخويل موظفي الشركة بعض صلاحياته.
مادة 3
تتكون الشركة من التشكيلات الاتية:
اولا – قسم التخطيط والمتابعة:
يديره موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويتولى القسم التخطيط لاعمال الشركة والاطلاع على سير الاعمال فيها والمتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع والمعامل وورش التصليح والاليات ودراسة وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية اضافة الى تدريب وتأهيل الموظفين ضمن اختصاصها كما يقوم باعداد التقارير والمعلومات الاحصائية الخاصة بعملها وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الشركة.
ثانيا – قسم الرقابة الداخلية:
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تدقيق نشاطات الشركة المالية والحسابية وفق التعليمات والضوابط المالية وكذلك تحديد الانحرافات عن القواعد والتعليمات والمعايير واعطاء التوصيات اللازمة بشأنها والاجابة على الاستفسارات التي تقتضيها اعمال الشركة فيما يخص القضايا المالية والمشاركة في اعداد الحسابات الختامية التي تعكس وضع الشركة المالي في نهاية السنة المالية وكذلك المشاركة في الدراسات التحليلية لميزانيات الشركة التخمينية والمشاركة في اعمال الجرد المستمر والسنوي وحسب التعليمات المالية.
ثالثا – قسم الشؤون القانونية:
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في القانون يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية: –
أ – تمثيل الشركة امام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الاختصاص.
ب – دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة باعمال الشركة.
جـ – تقديم المشورة القانونية الخاصة باعمال الشركة.
د – تنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها.
هـ – القيام يجميع المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الاراضي والعقارات لاغراض الشركة.
رابعا – مديرية الشؤون الادارية:
يديرها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية له خدمة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين وتتولى المديرية تنظيم شؤون الافراد والملاك والخدمات العامة وتوثيق المعلومات الشخصية والعامة وكافة الاعمال المتعلقة بالاعلام والعلاقات العامة والنشر.
خامسا – مديرية الشؤون المالية والتجارية:
يديرها موظف بدرجة مدير حسابات له خدمة لا تقل عن عشر سنوات من حملة الشهادات الجامعية الاولية يعاونه عدد من الموظفين وتتولى المديرية القيام بالامور الحسابية والتجارية واعداد جداول تخمينات الميزانية السنوية الاعتنيادية وتنفيذها وحسابات الكلفة والمخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات وكذلك القيام بالاشراف الحسابي على خزن المواد والمعدات حسب الاصول اضافة الى القيام باعمال تنفيذ اتفاقيات الدفع الآجل المبرم والتي ستبرم مع المصارف الممولة والشركات الاجنبية المتعاقدة مع المصارف الممولة والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الشركة والمشاركة مع الجهات المعنية للاعداد والدخول في اتفاقيات التمويل الجديد حسب التوجيهات المركزية.
سادسا – مديرية الشؤون الفنية:
يديرها موظف بدرجة رئيس مهندسين وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتتولى المديرية الاشراف على تنفيذ المشاريع وسير الاعمال فيها عن طريق مكاتب وادارات مشاريع كما تقوم باعداد برامج عمل وجداول تفصيلية لمتطلبات المشاريع مع تقديم المشورة الفنية لها ومناقشة المشاكل والمعوقات وتقديم الحلول اللازمة لها مع اعداد الذرعات والتسعيرة للاعمال الجديدة بالتنسيق مع الاقسام الاخرى.
سابعا – مديرية الشؤون الآلية والانتاجية:
يديرها موظف بدرجة رئيس مهندسين له خدمة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الفنيين والموظفين وتتولى المديرية صيانة وادامة وتأجير المكائن والمعدات من والى المشاريع المختلفة بالتنسيق مع مديريات واقسام مركز الشركة كما تتولى المديرية ادارة ومتابعة جميع الامور الفنية والادارية للدائرة وصيانة المعامل الانتاجية ووضع خطة الاستيراد والقيام بعمليات الشراء وتوفير المواد التي تتطلبها اعمال الشركة.
مادة 4
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الاسكان والتعمير