التعديل الثاني للنظام الداخلي لنقابة المهندسين العراقية رقم (1) لسنة 1980

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي لنقابة المهندسين العراقية رقم (1) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي لنقابة المهندسين العراقية رقم (1) لسنة 1980
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا – جـ) من المادة (17) من قانون نقابة المهندسين رقم (51) لسنة 1979 وبناءا على ما اقره المؤتمر العام للنقابة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 / 3 / 1989.
قررنا تعديل النظام الداخلي للنقابة على الوجه الاتي:

مادة 1
يضاف النص التالي الى المادة (8) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين العراقية رقم (1) لسنة 1980 ويكون الفقرة (حـ) منها.
جـ – 1 – يمنح المهندس قدما لاغراض الترقية لمدة سنة واحدة اذا كان يحمل شهادة المادستير، وما مجموعه سنتين اذا كان يحمل شهادة الدكتوراه.
2 – يمنح القدم بناء على طلب يقدمه المهندس ويجوز ان يمنح القدم عند انتسابه للنقابة او في اي وقت لاحق.
3 – لا يستحق القدم المذكور من سبق له واستفاد من قدم مماثل في ظل قانون نقابة المهندسين رقم (28) لسنة 1967 الملغي.

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ مصادقة وزارة الاسكان والتعمير عليه.

وزير الاسكان والتعمير