عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة رابعا من المادة (12) والمادة (19) من قانون شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق ذي الرقم 103 لسنة 1989. قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي:
مادة 1
تكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري باسمه ويمثلها رئيسها او من يخوله.
مادة 2
رئيس الشركة هو الرأس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه ويمثلها امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والاشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ما له علاقة بالشركة وله توكيل الغير كما له تخويل موظفي الشركة بعض الصلاحيات.
مادة 3
تتكون الشركة من التشكيلات الاتية:
1 – مكتب رئيس الشركة / يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ويرتبط برئيس الشركة مباشرة ويعاونه عدد من الموظفين. ويتولى القيام بتنظيم اعمال المكتب وترتبط به شعبة الامور السرية والتعبئة والاعلام والعلاقات.
2 – سكرتارية مجلس الادارة / يرأسها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويقوم بالاعمال التالية: –
أ – استلام وتسجيل وتوحيد الكتب والمذكرات المرفوعة الى المجلس.
ب – تنظيم مناهج جلسات المجلس وايصالها الى الرئيس والاعضاء. وحفظ السجلات والاوراق الخاصة بذلك.
جـ – تقديم التوصيات التي تتخذها الهيئة العامة للعاملين الى المجلس.
د – تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون.
هـ – تبليغ قرار المجلس الى الجهات ذات العلاقة.
3 – قسم التدقيق المالي / يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين.
يتولى القسم تدقيق نشاطات الشركة المالية والحسابية وفق التعليمات والضوابط المالية وكذلك تحديد الانحرافات عن القواعد والتعليمات. والمعايير واعطاء التوصيات اللازمة في شأنها والاجابة عن الاستفسارات التي تقتضيها اعمال الشركة فيما يخص القضايا المالية، والمشاركة في اعداد الحسابات الختامية التي تعكس وضع الشركة المالي في نهاية السنة المالية، وكذلك المشاركة في الدراسات التحليلية لميزانيات الشركة التخمينية والمشاركة في اعمال الجرد المستمر والسنوي وحسب التعليمات المالية.
4 – قسم الشؤون القانونية والادارية / يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين. ويتولى القسم تمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة باعمال الشركة. وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها والقيام بجميع المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الاراضي والعقارات لاغراض الشركة وكذلك يتولى القسم متابعة معاملات شؤون الافراد والمنتسبين والخدمات الادارية العامة وتوثيق المعاملات الشخصية والعامة واسترجاع المعلومات وشؤون الترجمة والمخاطبات مع الشركات المتعاقدة مع الشركة فيما يخص الافراد.
5 – قسم الشؤون المالية والتجارية / يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص من حملة الشهادات الجامعية الاولية فما فوق يعاونه عدد من الموظفين. ويتولى القسم القيام بالامور المالية والحسابية واعداد الميزانية وحسابات الكلفة وحسابات المخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وكذلك القيام بخطة الاستيراد من الاسواق الخارجية وتعقيب وشحن واخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها بالاضافة الى القيام باعمال تنفيذ اتفاقيات الدفع الاجل المبرمة والتي ستبرم مع المصارف الممولة والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الشركة والمشاركة مع الجهات المعنية للاعداد والدخول في اتفاقيات التمويل الجديدة وحسب التوجيهات المركزية.
6 – قسم الشؤون الفنية / يرأسها موظف بدرجة مهندس مدني من ذوي الخبرة والاختصاص له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين. ويتولى القسم، الاشراف المباشر على تنفيذ المشاريع وسير الاعمال فيها عن طريق شعب وادارات مشاريع مرتبطة بها كما تقوم باعداد برامج عمل وجداول تفصيلية لمتطلبات المشاريع مع تقديم المشورة الفنية لها ودراسة وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية عن سير العمل والمتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع وتشخيص المشاكل والمعلومات وتقديم الحلول اللازمة مع اعداد الدراسات الفنية والسلف والذرعات والتسعيرة للاعمال الجديدة بالتنسيق مع الاقسام الاخرى. اضافة الى تدريب وتأهيل الموظفين ضمن اختصاصها. كما تقوم باعداد التقارير والمعلومات الاحصائية بعملها وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الشركة وتشغيل وادارة المعامل.
7 – قسم الشؤون الالية / يرأسها موظف بدرجة مهندس ميكانيكي له ممارسة لا تقل عن خمسة سنوات يعاونه عدد كبير من الفنيين والموظفين. وتتولى المديرية صيانة وادامة وتأدير جميع مكائن وسيارات الشركة. بالاضافة الى القيام بنقل المكائن والمعدات والمواد الانشائية من والى المشاريع المختلقة بالتنسيق مع الاقسام كما تتولى ادارة ومتابعة وتمشية جميع الامور الفنية والادارية المتعلقة بتشغيل وصيانة الاليات.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الحكم المحلي