عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي الموحد لمركز التدريب المهني في وزارة الصناعة
التصنيف: نظام
مادة 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تضاف الفقرة التالية الى المادة التاسعة وتصبح الفقرة (6).
6 – ينذر الطالب المقبول في الدورات التأهيلية الوارد ذكرها في الفقرة (4) من المادة الرابعة من هذا النظام بالفصل لما تبقى من الدورة عند بلوغ غياباته خمسة ايام متصلة او عشرة ايام متقطعة ويخطر بذلك كل من ولي امره والكفيل ويفصل من الدورة اذا تجاوزت غياباته خمسة ايام اخرى.
مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير الصناعة والتصنيع العسكري