النظام المالي لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري

      التعليقات على النظام المالي لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري مغلقة

عنوان التشريع: النظام المالي لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري
التصنيف: نظام

سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى ما ورد بنص المادة الثانية من قانون المؤسسات رقم (90) لسنة (1970) وبهدف تنظيم الإجراءات المالية وتوحيدها لكافة المنشآت التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري الممولة ذاتياً.
تقرر إصدار النظام أدناه وإقرار اعتماده من قبل المنشآت التابعة لها الممولة ذاتياً.

الباب الأول
التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها: ­
الوزير ­ وزير الصناعة والتصنيع العسكري
الوزارة ­ وزارة الصناعة والتصنيع العسكري.
المنشأة ­ المنشأة العامة أو المعهد المتخصص أو مراكز التدريب أو معهد الصناعة أو مركز الحاسبة المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتياً.
المدير العام ­ المدير العام للمنشأة أو مدير عام المعهد المتخصص أو مدراء المراكز أو مدير معهد الصناعة أو مدير الحاسبة الالكترونية.
النظام ­ النظام المالي للمنشآت أو الوحدات التنظيمية المرتبطة بوزارة الصناعة والتصنيع العسكري الممولة ذاتياً والمتكون من مجموعة من القواعد والإجراءات المحاسبية والرقابية الواردة فيه والمستندة على القوانين والأعراف المهنية التي تؤمن أداء العمل المالي والمحاسبي والرقابي للمنشآت المرتبطة بالوزارة.
السنة المالية ­ المدة التي تنفذ خلالها الموازنات التخطيطية والتي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
فترة الحسابات الختامية ­ وهي المدة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لإجراء التسويات المحاسبية والتحليلات اللازمة لإنجاز الحسابات الختامية والتي لا يجوز أن يتم خلالها عمليات قبض أو صرف فعلي يعود إلى السنة السابقة والتي تبدأ في اليوم الأول من السنة المالية الجديدة وتنتهي في الثلاثين من حزيران.

الباب الثاني
الموازنة التخطيطية
مادة 2
الموازنة التخطيطية هي الجداول والكشوفات المحددة في النظام المحاسبي الموحد والتي تعتبر برنامجاً تفصيلياً يرسم خطة المنشأة عن فترة مستقبلية بما يتعلق باستخدام عوامل الإنتاج واستغلالها بمختلف أنواعها أو ما يتعلق بالنشاط الخدمي وما يسفر عن هذا الاستخدام من تحقيق أهداف إدارية واقتصادية حيث يعتمد في إعدادها على المؤشرات الفعلية التي حققتها المنشأة خلال الفترة السابقة والتوقعات المستقبلية بالإضافة إلى السياسات الجديدة والمتغيرات المتوقعة خلال فترة الموازنة للمنشأة.

مادة 3
أهداف الموازنة التخطيطية: ­
تسعى المنشآت في إعداد الموازنة التخطيطية لتحقيق الأهداف التالية: ­
1 ­ الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج والموارد المتاحة.
2 ­ التنسيق بين الفعاليات والأنشطة المختلفة للمنشأة لتحقيق أهدافها.
3 ­ توفير أسس لمراقبة أداء المنشآت من خلال مقارنة التنفيذ الفعلي مع المخط وبما يؤمن ترشيد القرارات الإدارية.
4 ­ توفير المؤشرات والبيانات الكمية والقيمية والنوعية للجهات العليا وأجهزة التخطيط والإحصاء المركزية.

إعداد الموازنة

مادة 4
يجري إعداد الموازنة باشتراك جميع الإدارات المختصة في المنشأة وبوقت مبكر وفقاً للضوابط الآتية: ­
1 ­ يبدأ التخطيط بأصغر نشاط إنتاجي أو خدمي وصولاً للنشاط الكلي للمنشأة.
2 ­ يساهم في إعداد الخطة العاملون المسؤولون مباشرة عن النشاط ويتم تبني المقترحات التي تساهم في زيادة الإنتاج وتحسين النوعية وخفض التكاليف.
3 ­ يتم رفع الموازنة التخطيطية للإنتاج والملاك المقترح إلى ديوان الوزارة أولاً ليتم المصادقة عليهما ومن ثم إعداد بقية جداول الموازنة التخطيطية.
4 ­ يقوم المدير العام ورؤساء الدوائر المركزية في منشآته ومن يراه مناسباً بدراسة الموازنة التخطيطية وإصدار التوصية اللازمة بالمصادقة عليها ورفعها إلى ديوان الوزارة للمصادقة عليها ضمن موعد تحدده الوزارة.
5 ­ تسعى المنشأة لتخطيط الإنتاج بضوء الطاقات التصميمية وحاجة السوق المحلية والتصدير والعمل لضمان أكبر إيراد لها بما يؤمن تحقيق عائد الاستثمار المطلوب.
6 ­ يعد منهاج الاستيراد بضوء الموازنة على أن يتضمن تفاصيل المبالغ بالعملة الأجنبية المتوقع صرفها خلال سنة الموازنة.
7 ­ تقوم أجهزة الوزارة بدراسة الموازنات التخطيطية واستحصال الموافقات اللازمة عليها وإعداد الجداول الموحدة والتقرير الخاص بذلك على مستوى الوزارة ورفعها إلى وزارة المالية.
8 ­ في حالة تعديل الموازنة التخطيطية يتم إعادة تنظيمها خلال فترة أسبوعين من تاريخ صدور الموافقة على التعديل.

تنفيذ الموازنة

مادة 5
1 ­ يتم الصرف على أبواب الموازنة التخطيطية (إيرادية ورأسمالية) في ضوء التخصيصات المصدقة ولا يجوز تجاوز التخصيصات المرصدة في الموازنة إلا في الحالات الخارجة عن إرادتها ولأسباب منها ما يلي: ­
1 ­ الزيادة المبررة في الإنتاج المحقق.
2 ­ زيادة أسعار المواد والمستلزمات السلعية المحلية أو المستوردة عن الأسعار المدرجة في الموازنات التخطيطية.
3 ­ التجاوز في المشتريات لغرض تكوين مخزون احتياطي لأسباب ترتبط بسياسات عليا.
4 ­ الزيادة في النفقات الناتجة عن تطبيق قرارات أو تعليمات جديدة خلال سنة الموازنة لم تؤخذ بنظر الاعتبار عند التخطيط.

مادة 6
إذا لم تعتمد الموازنة التخطيطية حتى بداية السنة المالية الجديدة يستمر العمل بالنسبة للعمليات الجارية بمعدل لا يزيد على 1/12 من المبالغ المخططة في الموازنة التخطيطية المعتمدة للسنة السابقة على أن لا يخل ذلك بتنفيذ الخطة الإنتاجية ولحين المصادقة.

مادة 7
يخول المدير العام صلاحية إجراء المناقلات بين تخصيصات المصروفات الإيرادية وكذلك المناقلة بين تخصيصات المصروفات الرأسمالية في الموازنة التخطيطية وضمن المستوى الثاني، على أن يتم استحصال موافقة الوزارة للمناقلة بين المستويات الثانية.

مادة 8
تعتبر المبالغ المخططة محددة لسنة الموازنة ولا يجوز تدوير المبالغ غير المستغلة من سنة لأخرى أو الدخول بالتزامات أو تعاقد لمبالغ مخططة في سنة سابقة كما لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير على الموازنة بعد المصادقة عليها إلا بعد استحصال الموافقة على التعديل أو التغيير.

الباب الثالث
المصروفات
مدفوعات المشتريات
مادة 9
1 ­ تتم المشتريات وفقاً للمواصفات الأصولية والصلاحيات المخولة ووفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات.
2 ­ توفير وسائل الرقابة على البضائع المستلمة والخدمات المؤداة من الغير وفقاً للتالي: ­
أ ­ تقرير وتسجيل مدى صلاحية البضائع المستلمة والخدمات المؤداة حال وصولها إلى المنشأة.
ب ­ ترحيل البيانات الخاصة بالمشتريات إلى السجلات أولاً بأول ولا يجوز تأخير ذلك.
3 ­ اتخاذ الإجراءات اللازمة للبضائع المعادة والخدمات المرفوضة وفقاً للتالي:
أ ­ تأشير الحسابات المختصة وفقاً لكشوفات البضائع المعادة مع توثيق العقود والمستمسكات الأخرى الخاصة بالخدمات المرفوضة.
ب ­ ترحيل الفقرات إلى البطاقات والسجلات المختصة.
4 ­ إجراء التدقيق اللازم للمستندات المعززة لعملية الشراء قبل أثاث المبالغ في حساباتها المختصة.
5 ­ التحقق من الإجراءات المتخذة لعمليات الشراء بكونها نظامية وصحيحة وأن مدفوعات المشتريات قد تمت لبضائع قد اشتريت واستلمت فعلاً في المنشأة أو في طريقها لذلك أو أن المدفوعات قد تمت لخدمات قدمت فعلاً للمنشأة.

مدفوعات الرواتب والأجور

مادة 10
1 ­ تدفع الرواتب لمنتسبي المنشأة استناداً لقوائم الرواتب والموافقات والقرارات الصادرة بشأنها.
2 ­ يتم سحب الرواتب من المصارف في اليوم المحدد من قبل الجهات المعنية أو اليوم السابق له على أن تودع في قاصات حديدية مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها والتأمين عليها.
3 ­ يتم توزيع الرواتب من قبل لجان التوزيع الخاصة بذلك لا يجوز تدوير الاستقطاعات التي تمت إلى الشهر التالي إلا في الحالات الاستثنائية وعلى المنشأة اتخاذ الإجراءات لدفعها إلى مستحقيها خلال الشهر.
5 ­ تتم الاستقطاعات وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات (التقاعد، الضمان الاجتماعي، رسم الطابع … الخ).
6 ­ تحدد أنظمة للحوافز التشجيعية وفق أحكام القرارات الصادرة بهذا الخصوص ويصادق عليها من قبل الوزير.

سلف المنتسبين

مادة 11
تشمل سلف المنتسبين الآتي: ­
1 ­ سلف الرواتب عند الإجازة والسفر والإيفاد خارج القطر.
2 ­ سلف نفقات السفر عند الإيفاد والسفر داخل القطر أو خارجه.
3 ­ سلف التحويل أو النقل عند نقل الموظف بناء على مقتضيات مصلحة العمل.

سلف الإيفاد خارج العراق

مادة 12
يمنح المنتسب المجاز أو الموفد خارج القطر لفترة شهر فأكثر سلفة راتب تعادل صافي رواتبه عن فترة الإجازات أو الإيفاد والتي تقع مواعيد صرف الرواتب خلالها ويسجل المبلغ المصروف على حساب الرواتب والأجور مباشرة وتشمل السلفة أعلاه المنتسب المجاز أو الموفد الذي يقع تايرخ صرف الراتب خلال فترة تمتعه بالإجازة أو الإيفاد خارج العراق ويكون منح هذه اسللفة من صلاحية المدير العام وله تخويلها لرؤساء الدوائر المالية.

سلف الإيفاد داخل العراق

مادة 13
للمدير العام أو من يخوله صلاحية منح المنتسب الموفد داخل العراق لفترة تزيد عن سبعة أيام سلفة إيفاد تعادل 75 ÷ من استحقاقه قانوناً لفترة الإيفاد بضمنها أجور النقل والفنادق والمخصصات الليلية ولفترة لا تزيد عن 60 يوماً وإذا زادت فترة الإيفاد عن ذلك يمنح الموفد هذه السلفة من قبل الجهة الموفد إليها للفترة اللاحقة للفقرة أعلاه وبما لا تزيد عن 75 ÷ من استحقاقه من المخصصات الليلية وأجور الفنادق شهرياً وتعلم دائرته الأصلية بذلك ويتم استرداد السلفة بعد عودة الموفد مباشرة ومن قائمة الإيفاد المقدمة من قبله دفعة واحدة ولا يجوز منح هذه السلفة بعد عودة الموفد من المهمة الموفد إليها ولا يجوز تقسيط استردادها وتسترد السلفة الممنوحة دفعة واحدة في حالة عدم تنفيذ مهمة الإيفاد لأي سبب كان ولا يجوز تقسيطها بأي شكل من الأشكال أما بالنسبة للإيفاد خارج القطر فتمنح وفق التعليمات الواردة بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والتعليمات اللاحقة به أو أي قانون يحل محله.

سلف النقل

مادة 14
للمدير العام منح المنتسب المنقول سلفة تحويل عند نقله من محافظة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى يضطر خلالها إلى نقل مقر سكناه وذلك في حالة شموله بالمواد الخاصة بالنقل والتحويل في قانون السفر والإيفاد رقم 38 لسنة 1980 ويحدد مبلغ السلفة حسب التعرفة الصادرة عن الجهات المختصة وبما لا يزيد عن (­/100) دينار وعلى أن تمنح السلفة من المنشأة المنقول منها المنتسب وتعلم الجهة المنقول إليها لتسديدها إلى الجهة المانحة للسلفة دفعة واحدة واستردادها من القائمة التي يقدمها المنتسب دفعة واحدة ولا يتم صرف محتويات القائمة إلا بعد تأييد الجهة المنقول منها المنتسب بعدم منح السلفة للمنقول أساساً كما يجب أن يثبت مبلغ السلفة في شهادة آخر راتب المنتسب المنقول أو الإشارة إلى عدم صرف السلفة له في شهادة آخر راتب.

المخزون

مادة 15
1 ­ يتم استلام وتداول المستلزمات السلعية المخزونة في المنشأة بموجب المستندات الأصولية المحددة في النظام المحاسبي الموحد وأية مستندات تنظيمية أخرى تجد المنشأة أن استخدامها سيساعدها في تنظيم عملية خزنها وصرفها والسيطرة والمحافظة عليها.
2 ­ لا يتم استلام المواد المخزنية إلا بموجب مستند الاستلام وفقاً لمعززات الاستلام الأصولية موثقة من لجنة الاستلام المختصة مع مراعاة إدراج كافة التفاصيل التي تضمنها مستند الاستلام، وتأشير البطاقات المختصة أولاً بأول وإشعار الأقسام المعنية بالاستلام.
3 ­ لا يتم صرف أي مادة مخزنية إلا بموجب مستند الصرف مع مراعاة الآتي: ­
أ ­ أن يتم تحديد الصرف بضوء الصلاحيات المخولة.
ب ­ تحديد اسم ورقة القسم المستفيد.،
جـ ­ تأييد المستلم.
د ­ تأشير البطاقة المخزنية أولاً بأول.
هـ ­ إرسال صور من المستند للأقسام ذات العلاقة أولاً بأول ودون تأخير لاتخاذ ما يلزم بضوء ذلك.
4 ­ قيام الدائرة المالية في المنشأة بتأشير بطاقات حسابات المخازن لكميات الاستلام والصرف أولاً بأول، مع مراعاة توزيع قيمة المواد المخزنية المصروفة على مراكز الكلفة المستفيدة واستناداً لمستندات الصرف المخزني.
5 ­ عند عدم حصول الدائرة المالية على قيمة الاعتمادات التي تم صرف جزء منها فإن عليها تسعير الاعتماد تقديراً بما يؤمن إظهار المصاريف بأقربق ما يكون إلى الكلفة الحقيقية وعلى أن يتم إجراء التعديلات لاحقاً وحسب الأصول.
6 ­ قيام الدوائر ذات العلاقة بتخطيط وتنفيذ عملية الجرد المستمر المستندة على تعليمات واضحة بهذا الشأن، مع مراعاة معالجة ملاحظات لجنة الجرد أولاً بأول.
7 ­ قيام الدائرة المالية وبالتعاون مع الدائرة التجارية تسعير المواد المخزنية المستلمة (اعتمادات أو مشتريات محلية) أولاً بأول ولا يجوز تأخير تسعير المواد المخزنية المستلمة وعلى جميع الجهات المعنية في المنشأة مراعاة ذلك وإنجازه أولاً بأول.
8 ­ قيام إدارة المنشأة وإدارة المخازن فيها بتنظيم عملية الخزن وتقسيم المخازن وفقاً لأصناف المواد المخزونة ووفقاً لطبيعة الصناعة النوعية بما يئمن خزنه بالشكل المطلوب وبما يؤمن أيضاً سرعة تجهيزها وعدم تلفها جراء الخزن، والاستفادة الاقتصادية من المساحات المخزنية.
9 ­ مراعاة مأموري المخازن لإجراءات السلامة للمواد المخزونة بعهدتهم مع توخيهم الدقة في الاستلام والتجهيز والعمل المستمر لمطابقة الأرصدة الفعلية مع الأرصدة بموجب البطاقات المخزنية.
10 ­ قيام المعنيين في أقسام حسابات المخازن والمخازن المختصة بإجراء المطابقة الفعلية (على الأقل) لبطاقاتهم والعمل لتصحيح الأخطاء حسب الأصول.
11 ­ قيام لجنة الاستلام المختصة بإثبات الكميات الناقصة أو التالفة المستلمة وإشعار الأقسام ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم للمطابقة بها أو بقيمها على أن تقوم الدوائر التجارية بالمطالبة (شركة التأمين أو المجهزين) بالنقص الحاصل وقيام الدوائر المالية المختصة لاحقاً بمتابعة استلام مبالغ التعويض أن لم يتم التعويض الاكمي ملها.
12 ­ اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الخزين وتهيئة وإدراج كافة المعلومات الضرورية لذلك.
13 ­ العمل الجدي للاستفادة من الحاسبات الالكترونية في الأعمال المخزنية بما يؤمن سرعة ودقة ترحيل المعلومات وبما يحقق الاقتصاد في النفقات الإدارية.

الباب الرابع
الإيرادات
مادة 16
1 ­ إثبات كافة الإيرادات المستحقة للمنشأة خلال السنة وفقاً للقواعد الواردة في النظام المحاسبي الموحد وفي الحساب الخاص بذلك.
2 ­ تخصيص المبلغ اللازم مقابل عدم الوفاء بالائتمان في عمليات البيع أو العمليات الأخرى للمنشأة.
3 ­ إثبات قيمة المبيعات وفقاً لقوائم البيع في السجلات المختصة واتخاذ ما يلزم لإجراء المطابقة اليومية والشهرية والسنوية لكمية وقيمة المبيعات.
4 ­ تقرير حالة مردودات المبيعات وتسجيلها كمية وقيمة وإجراء القيود الحسابية الخاصة بذلك.
5 ­ مسك سجل تفصيلي منظم بأوراق القبض والكفالات المصرفية الصادرة لصالح المنشأة.

الباب الخامس
الإنتاج
مادة 17
1 ­ تحدد الطاقات الإنتاجية للمعامل والخطوط الإنتاجية في المنشآت من قبل اللجنة المركزية في الوزارة وبمصادقة وكيل الوزارة.
2 ­ إعداد مستندات الاستلام والإصدار الأصولية لإنتاج التام وغير التام وفقاً للصلاحيات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
3 ­ مسك سجلات نظامية للإنتاج التام وغير التام وفقاً للمنتج المختص يتم تسجيل الإنتاج فيها بشكل دقيق من خلال المستندات المشار إليها في (1) من المادة أعلاه.
4 ­ تحديد نسب التلف أو الفقدان الطبيعي في الإنتاج، وكذلك نسب التلف أو الفقدان في المواد الداخلة في الإنتاج وفق المعادلة الفنية (الصيغة التركيبية لكل منتج).
5 ­ إعداد تقارير دورية (شهرية، فصلية، سنوية) عن الانحرافات الحاصلة في استخدامات المواد (التلف غير الطبيعي) بالكميات والقيم وعرضها على الإدارة العليا في المنشأة معززة بالأساليب والإيضاحات اللازمة لاتخاذ القرارات الترشيدية بصددها.
6 ­ يتم الصرف بالمواد التالفة وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 والصلاحيات المخولة بهذا الشأن.

الباب السادس
الرقابة الداخليةتشكل في كل منشأة دائرة للرقابة الد
مادة 18
تشكل في كل منشأة دائرة للرقابة الداخلية برئاسة موظف لا تقل درجته عن مدير ويكون مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بالمدير العام وتحدد مهامه بأمر إداري يصدر عن المنشأة وفق التوجيهات المركزية الصادرة بهذا الصدد وتحدد المهام الأساسية لدوائر الرقابة الداخلية كالآتي: ­
أولاً ­ تقوم دوائر الرقابة الداخلية في المنشآت بوضع برامج التدقيق لأعمالها ونشاطاتها وفق البرنامج المقر من قبل ديوان الرئاسة بموجب الكتاب المرقم 14717 في 18/4/1988 المبلغ للمنشآت بكتاب الوزارة المرقم 8574 في 11/5/1988.
ثانياً ­ تقوم دوائر الرقابة الداخلية بمتابعة تنفيذ التعليمات والضوابط المالية والإدارية بموجب كتاب الرئاسة 50226 في 21/12/1986 وتعديلاته أو أي تعليمات لاحقة بهذا الخصوص.
ثالثاً ­ تقوم دوائر الرقابة الداخلية بإجراء عملية الرقابة والتدقيق على أعمال المنشأة بما يؤمن تحقيق الأهداف التالية: ­
1 ­ ضمان الدقة الحسابية والمحاسبية.
2 ­ حماية الموجودات.
3 ­ المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية من خلال إجراءات الرقابة.
4 ­ التأكد من صحة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات وأية توجيهات أخرى والسير في حدود تلك السياسات.
رابعاً ­ تعتمد دوائر الرقابة الداخلية الأساليب والإجراءات العلمية في إجراء الرقابة على نشاط المنشأة.
خامساً ­ متابعة تنفيذ الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية وتصفيتها مع كافة الدوائر المعنية في المنشأة.
سادساً ­ تشترك دوائر الرقابة الداخلية ودوائر الشؤون المالية في المنشآت في إعداد البيانات والحسابات الختامية وبيانات مؤشرات ومعايير كفاءة الأداء.
سابعاً ­ تعتبر الإجراءات التالية من الإجراءات المهمة التي تقوم دوائر الرقابة الداخلية بتنفيذها.
1 ­ وضع ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات وإجراءات وبيع وشراء واستلام وتسليم البضائع والخدمات.
2 ­ الرقابة على الإيرادات المتحققة للوحدة.
3 ­ الرقابة على جميع المقبوضات من النقد والشيكات والحوالات وأي وسيلة دفع أخرى ومتابعة اتخاذ الإجراء اللازم بقبضها وإيداعها في المصرف في يوم العمل أو اليوم التالي ليوم الاستلام.
4 ­ الرقابة على مطابقة كشف المصرف.
5 ­ الرقابة على الجرد وفقاً لأصوله سواء ما تعلق بالمخزون من الإنتاج أو المخزون من المستلزمات السلعية أو النقد في الصندوق والمصارف أو الآلات ووسائط النقل .. الخ من فقرات الأصول.
6 ­ الرقابة على المصروفات بشكل دقيق مع ملاحظة قانونية وشرعية التصرف قبل إجراء الصرف والتسجيل في الحسابات المختصة.
7 ­ تعتبر المستندات المعززة للصرف جزء لا يتجزأ من القيد ولا يجوز الصرف بدون مستندات معززة أو على النسخ الثواني من هذه المستندات.
8 ­ تكون دوائر الرقابة الداخلية في المنشآت مسؤولة عن متابعة أعمال لجان الجرد المستمر ونتائجها.