تنويه صادر عن وزارة التخطيط اخطاء مطبعية

      التعليقات على تنويه صادر عن وزارة التخطيط اخطاء مطبعية مغلقة

عنوان التشريع: تنويه صادر عن وزارة التخطيط اخطاء مطبعية
التصنيف: اعلان

محتوى
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تصحح كلمة (المادة الثانية) وتكون (المادة الثالثة) الواردة في التعديل الرابع لتعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للإحصاء رقم (1) لسنة 1987 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (3254) في 8/5/1989.
وزير التخطيط